tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630833427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-03-14 date_hijri=1446-09-14 document_type=ruling entity=document_number:0d676838-21fe-4c43-953b-75bbf3c1177c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٣٣٨٤٦ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين للدايره عدم حضور الاطراف رغم تبلغهم بالجلسه القضاييه بالمهمه رقم: (...) والمهمه رقم: (...) ولم يقدما عذرا تقبله المحكمه، ولم يحضر من ينوب عنهما بوكاله شرعيه، وحيث جري انتظارهما حتي انتهاء وقت الجلسه المحدد لها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي عملا بالفقره الاولي من الماده: (٣١) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق. وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل حاويات بلديه وهي عباره عن (حاويات بلديه) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي استنادا علي (مطابقه رصيد وكشف حساب وفواتير). هكذا ادعي. وبسؤاله عن طلبه اجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي. وبسؤاله عن بيناته اجاب قايلا: مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وفاتوره ضريبيه غير مختومه او ممهوره من المدعي عليه. هكذا اجاب. وقد جري من الدايره الاطلاع عليها وهي خطابات -محرره علي اوراق المدعيه- صادره من المدعيه للمدعي عليها بالمصادقه علي المديونيه التي عليها بقيمه اجماليه: (٢١٤١٥) ريال ممهوره بختم المدعي عليها. اضافه لفاتوره ضريبيه محرره علي مطبوعات المدعيه بقيمه: (٣٤٥) ريال غير ممهوره بختم او توقيع من المدعي عليها. وقد تعذر عرض الصلح بين الطرفين لغياب المدعي عليها. وقد جري من الدايره التحقق من اختصاصها في نظر هذه الدعوي، ولم تجد فيه ما يصرف نظرها عنها. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

 

الاسباب:

وبناء علي ما ورد في الدعوي، ولان غايه ما يطالب به وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره: (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي لقاء قيامها بنقل حاويات المدعي عليها -الوارده في صحيفه الدعوي- دون سداد قيمتها، ولان هذا النزاع يعد نزاعا تجاري بموجب ما ورد في الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، مما ينعقد معه اختصاص المحكمه في نظره. اما من حيث الموضوع: فلان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه القضاييه بلا عذر تقبله المحكمه، ولم يحضر من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بها، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ولانه والحال هذه يعد قرينه تقوي جانب المدعيه، ولان ما قدمته المدعيه في سبيل اثبات دعواها من اسانيد متمثله في "مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها والفاتوره الضريبيه" يعد حجه امام المدعي عليه بموجب الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "الاصل بقاء ما كان علي ما كان"، ولان -تعالي- يقول: ﴿يايها الذين ءامنوا اوۡفوا بالۡعقودۚ ﴾ [المايده: ١] مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه وفقا لما سيرد في منطوق الحكم.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره -لما هو موضح بالاسباب- بالزام المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا قدره: (٢١,٧٦٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي لصالح المدعيه: شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...)، وبهذا حكمت والله احكم الحاكمين، وهذا الحكم يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، كونها من الدعاوي اليسيره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده رقم: (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء برقم: (٤٠/١٠/٤١٣) وتاريخ: ١٤٤٠/٢/١٥. والله اعلي واعلم.