moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٦٣٠ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) القاضي د. (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه اسس مع المدعي عليه شركه (...)، وذلك بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٤ه، وكانت شراكه المدعي عليه صوريه، لان المدعي كان يملك (...) قبل انشاء الشركه، وقد عين المدعي المدعي عليه مديرا تنفيذيا للشركه، وقد اساء المدعي عليه استخدام السلطه، حتي تم عزله بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٣٦ه، وقد تبين للمدعي قيام المدعي عليه بالمخالفات التاليه: ١/منح المدعي عليه سكرتيره كافه صلاحياته، وعينه نايبا له، وزاد راتبه من مبلغ وقدره خمسه الاف وخمسميه ريال الي خمسين الف ريال، بفروقات بلغت مبلغا وقدره (٤٢٦.٢٥٠) اربعميه وسته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا. ٢/قام بتوظيف ثمانيه وعشرين موظفا بدون حاجه، وقد بلغ المبلغ المدفوع لهم مبلغ وقدره ميه وعشرون الف ريال. ٣/قام بمنح هدايا ومكافات للموظفين بدون حاجه، وبلغ ذلك مبلغ وقدره (١.٠٣٩.٨٦٠) مليون وتسعه وثلاثون الفا وثمانميه وستون ريالا. ٤/انه تسبب في خصومات علي الشركه من المشاريع الحكوميه، بلغت مبلغا وقدره (٢.٥٣٣.٨٥٢) مليونان وخمسميه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانميه واثنان وخمسون ريالا. ٥/استاجر مقرا للتدريب النسايي، ولم يشغله، وترتب علي ذلك خساير بمبلغ وقدره (٩١٩.٨٤٧) تسعميه وتسعه عشر الفا وثمانميه وسبعه واربعون ريالا. ٦/قام بزياده رواتب موظفين بلا حاجه، وترتب علي هذه الزياده مبلغ وقدره (٦٢٦.٥٧٦) ستميه وسته وعشرون الفا وخمسميه وسته وسبعون ريالا. ٧/قام بتوظيف اقارب السكرتير المذكور بلا حاجه، وترتب علي ذلك مبلغ وقدره (١.٢٦٦.٩٧١) مليون وميتان وسته وستون الفا وتسعميه وواحد وسبعون ريالا. ٨/اخذ سلفه من الشركه بمبلغ وقدره (٦٨.٥٠٠) ثمانيه وستون الفا وخمسميه ريال. ٩/فتح حسابات بنكيه لاخفاء الصرف عن المدعي والمحاسب، موهما المدعي انها مخصصه للمشروعات. ثم ختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧.٠٠١.٨٥٦) سبعه ملايين والف وثمانميه وسته وخمسون ريالا، وقد سارت الدايره في نظر الدعوي، وسمعت جواب المدعي عليه، ثم قررت حاجه الدعوي لندب خبير محاسبي، فندب الخبير واصدر تقريره، لكن جري بعد ذلك اعاده تشكيل الدايره، وبعد دراسه الدعوي من قبل الدايره رات صلاحيتها للحكم فيها، وقد حضر جلسه النطق بالحكم في الدعوي المدعي وكاله (...)، وعليه فان الدايره تقرر رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧.٠٠١.٨٥٦) سبعه ملايين والف وثمانميه وسته وخمسون ريالا، وذلك تعويضا عن الخساير والمخالفات التي تسبب بها ابان ادارته لشركه (...)، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه المنصوص عليها في الفقره (د) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، ولان الدايره بعد اعاده تشكيلها درست ملف الدعوي كاملا، فتبين لها ان الدعوي قدمت من المدعي بصفته الشخصيه، بينما يقر في لايحه دعواه ان المدعي عليه يدير شركه (...)، وليست مؤسسه شخصيه مملوكه للمدعي، والشركه لها شخصيه اعتباريه مستقله، ولا يحق للمدعي رفع الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه باموال الشركه، ولا محاسبه المدير، ولانه في حال الحكم في هذه الدعوي فان الاموال سيحكم بها لصالح الشركه وليس للمدعي اصاله، لان الشركه لها راس مال ولها حسابات ولها حقوق وعليها التزامات مستقله عن ذمه ملاكها، فالصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: ( اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وقد فسرت اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، وتشير الدايره الي ان ما توصلت اليه لا يحول دون الاعتداد بما ضبط في هذه الدعوي من اقرارات، ولا يحول دون الاستفاده من تقرير الخبره الصادر في محل النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره ( ٧،٠٠١،٨٥٦) ريال سبعه ملايين والف وثمانمايه وسته وخمسون ريالا تعويضا عن الخساير والمخالفات التي تسبب بها ابان ادارته بشركه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره مصدره الحكم نظرتها علي الوجه الشرعي والنظامي وانتهت الي حكمها القاضي: عدم قبول الدعوي، وذلك علي سند من القول ان الدعوي اقيمت من المدعي بصفته الشخصيه، ولا يحق للمدعي رفع الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه باموال الشركه ولا محاسبه المدير؛ لان الشركه لها ذمه مستقله، وبتزويد وكيل المدعي نسخه من الحكم قدم لايحه باعتراضه تضمن ان موكله عندما قدم الدعوي لم يكن قادر علي تقديمها بصفته مالكا وممثلا عن الشركه بحجه ان المدعي عليه هو المدير للشركه والممثل النظامي لها، كما انه لا يلزم لتحقق الصفه في دعوي المحاسبه ان تكون مقامه من الشركه وفق الماده ( ١٦٥/٢) من نظام الشركات، وقد امتد نظر هذه القضيه اكثر من اربع سنوات، فقبلت الدايره بتشكيلها القديم الدعوي ابتداء وتم احالتها الي خبير محاسبي وقدم تقريره النهايي واصبحت جاهزه للحكم فالانتهاء الي هذه النتيجه – فيه هدر للجهود وضياع لوقت المحكمه لا سيما مع امكانيه معالجه ذلك، ثم احيل الاعتراض لدايره الاستيناف خلال المده النظاميه فقبلته شكلا وجري تحديد موعد لاطرافها في عدد من الجلسات اهم ما فيها ان الدايره حرصت وسعت لابلاغ المدعي عليه لحضور الجلسات عن طريق المستانف وبالمهاتفه به شخصيا وابلاغه عن طريق الصحيفه وعن طريق هاتفه المحمول حتي حضر جلسه هذا اليوم وبمواجهته امتنع عن الجواب، بينما المستانف قدم ما يراه سند للدعوي وهو التقرير النهايي للخبير المحاسبي وحصر مطالبته بما انتهي اليه الخبير في تقريره، والدايره حرصت علي الانجاز وعدم اطاله امد التقاضي بين طرفي الدعوي بما نشا بينهما من نزاع واجرت ما هو لازم واستكملت الشروط الشكليه من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وكذلك بما يضمن اقامه العدل بينهما حسبما هو مدون بمحاضر الضبط وبما ارفق باوراق القضيه. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته بما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي الذي انتهي الي وجود شراكه بين الطرفين وان ذمه المدعي عليه منشغله بمبلغ قدره ( ١،٨٤٤،٨٠٤) مليون وثمانمايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه واربعه ريالات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه حسب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٩٣ ) وتاريخ ( ١٥/٨/١٤٤١ه ) وبما ان الدايره استكملت القصور الصادر من الدايره محكمه الدرجه الاولي فيما يتعلق بالصفه ‘ فاقامها المدعي بصفته شريكا عن المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، والمطالبه بمبلغ يعود الي الشركه ذات الكيان المستقل وبما ان الدايره اطلعت علي تقرير الخبير النهايي المستند اليه ‘ وتبين ان ما انتهي اليه الخبير بشان المبالغ المتعلقه بزياده رواتب بعض الموظفين وبما نتج عن ذلك من زياده نهايه الخدمه علي سبيل القطع واليقين انه كان ضررا علي الشركه ومصالحها علي سبيل القطع واليقين، وذلك ان الخبير حينما اجاب عن بعض النقاط المعترض عليها من قبل المدعي عليه بشان المدعي ذكر: بانه لم يتبين لنا بان الموظف المدعي عليه لم يقم بالعمل المطلوب منه الخ، كما ذكر في صفحه ٣٤ من تقريره ( ان للمدعي عليه حق اتخاذ القرارات التي من شانها تساعد في تحقيق اهداف الشركه وان هذه المصاريف لا نستطيع الجزم انها تبذير وان انفاقها لم يكن في مصلحه العمل..الخ، كما ذكر في صفحه ٣٥ ( بان المدعي لم يقدم اي مستند جديد يثبت تقصير المدعي عليه...الخ ) وبما انه بالنظر الي ما ذكر اعلاه وما نص عليه الخبير في رده علي ملحوظات المدعي عليه يتبادر الي الذهن احتمال وجود تناقض فيما حمله علي المدعي عليه من مبالغ، وبما اجاب به عن ملحوظات المدعي بشان اداره المدعي عليه للشركه والقيام بشؤونها سيما وان الخبير ذكر في تقريره بان المدعي عليه هو المدير للشركه حتي تاريخ ايقافه عن العمل، كما يتبادر الي الذهن تساؤل ما الذي يمنع من تلك الزيادات في رواتب الموظفين ان تكون في مصلحه الشركه ؟ وبالتالي فعندما تتطرق الاحتمالات علي الادله تبطلها واقل احوالها اضعاف الاستدلال بها حتي يرد ما يعضدها ويقويها وهذا مما لم يقم به الخبير. وبما ان الخبير ذكر في تقريره ان المدعي قد خول المدعي عليه باداره الشركه بشكل كامل وله حق اتخاذ القرارات...، ويوكد ذلك بما ذكره وكيله في لايحته المقدمه لهذه الدايره ونصه: ( فموكلي وان كان هو المالك الوحيد لمؤسسه (... ) والتي حولها الي شركه ذات مسيوليه محدوده، واتفق مع المدعي عليه المسجل في عقد التاسيس وهو ممثلها النظامي في السجل التجاري... الخ، مما يتبين للدايره ان المدعي قد اطلق يد المدعي عليه في الاداره دون متابعه منه او تعيين مراقب للشركه مما تعده الدايره تفريطا منه وتقصيرا وهو من يتحمل مسؤوليته، سيما مع انعدام الحجه والبراهين التي تسند دعواه.خاصه وان الخبير لم ينص علي سوء اداره المدعي عليه في تقريره واما بشان مبلغ العهده والسلفه الذي ذكره الخبير في تقريره وقدره ٦٨،٥٠٠ ثمانيه وستون الف وخمسمايه ريال فان الدايره وهي بصدد التحقق منه طلبت من المدعي عليه اداء اليمين فامتنع عن الجواب مما عدته الدايره نكولا من المدعي عليه وانشغال ذمته به، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤١/٦/٣٠ه، الصادر في القضيه رقم ٨٦٣٠ لعام ١٤٣٧ه ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (٦٨.٥٠٠) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.