tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-07-11 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٨٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (…) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢١/١١/١٤٤١ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبليغها الكترونيا وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وواحد وثلاثون الف ومايه واثنان وثمانون ريال وتسعون هلله ذكر بانها تمثل قيمه منتجات معدنيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وبالله التوفيق.
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعي تتضمن مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وواحد وثلاثون الف ومايه واثنان وثمانون ريال وتسعون هلله تمثل قيمه منتجات معدنيه، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها.
وحيث ان المبلغ المطالب به يمثل قيمه منتجات معدنيه وهوخارج الاختصاص القيمي لنظر المحاكم التجاريه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه في مادته (١٦) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وحيث صدر القرار رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه بالموافقه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد نصت الماده الحاديه والثلاثون منه علي: ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). وبذلك فان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي خارج الاختصاص القيمي لنظر المحاكم التجاريه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم ١٠٨٨٣ لعام ١٤٤١ه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.