tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431001219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-07-03 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7854a2bc-fe78-4918-a2c5-059b6b1214c6 entity=document_number:م/439309938 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم 4470395116 لعام 1444ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم التعاقد بين موكلته وبين المدعي عليها بتاريخ 1442/03/7ه علي ان تقوم موكلته بالتمثيل القضايي من مرافعه ومدافعه ضد (شركه (...)) في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (439006147) وتاريخ 1443/02/23ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(منازعه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه بها وهو مبلغ مليون واربع ميه واثنا عشر الفا وتسعه وخمسون ريالا) لصالح (شركه (...))، حسب الشرط التالي: الاتعاب تستحق بالكامل في اي حال فسخ او توكيل الغير حسب ما نص عليه العقد في البند الرابع؛ علي ان تستحق المدعيه مبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي متي ما صدر حكم نهايي في الدعوي، والقضيه قيد النظر، وقد وصل جزء من المبلغ وهو (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال، والمتبقي (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال، وانتهي الي طلب تسليم موكلته المبلغ المتبقي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعيه وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1448/5/23ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1445/6/17ه وانها صادره من (...) بصفته وكيل عن الشركه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ولا يحمل رخصه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي ما سبق تقديمه، وطلب المدعي عليه اجلا للرد فافهمته الدايره بان الرد يكون عبر الطلبات خلال خمسه ايام، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (بان ما ورد بدعوي المدعي غير صحيح ، والصحيح انه تم التعاقد مع المدعيه علي ان تتولي الحضور ومتابعه القضيه رقم 24 لعام 1442 المقامه من المدعيه شركه (...) ضد موكلتي ، مقابل اتعاب وقدرها 150,000ريال وقد قامت موكلتي بالفعل بدفع الدفعه الاولي وقدرها 75,000 ريال ، وبعد تخارج الشريك ( المحامي المرخص ) (...) من شركه (...) اشعرنا بانه قد تخارج من الشركه وتم تسليم ملف القضيه لشركه (...) ( المدعيه ) لمتابعه القضيه من قبل الشركه ، الا ان المدعيه من تاريخ تخارج الشريك ( المحامي المرخص ) (...) منها في تاريخ 26/03/1443 حتي تاريخ صدور الحكم النهايي في القضيه وذلك بتاريخ 22/01/1444ه وقد استغرق ذلك مده 7 اشهر عقد فيها 14 جلسه ، لم تشعرنا بشي و لم تتواصل معنا ولم تطلب منا اصدار وكاله جديده ولم تحضر اي جلسه او تقدم اي راي او استشاره في القضيه ، وقد خالفت المدعيه بذلك البند الثالث من العقد بعدم حضورها لاي جلسات وعدم قيامها لاي اعمال ومن المعلوم ان الاجره انما تكون مقابل عمل وبالتالي فطلب المدعيه بباقي الاتعاب غير مشروع ويعد من قبيل الاثراء بلا سبب واكل لاموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعا ونظاما، اضافه الي مخالفتها للعقد ويضاف الي سلسله الاهمال والتقصير من جانب المدعيه فقد كان اول اشعار منها بطلب اصدار وكاله جديده بتاريخ 01/11/2022م الموافق 07/04/14444 برساله علي البريد الالكتروني وكانت حينها القضيه منتهيه حيث صدر الحكم النهايي في القضيه بتاريخ 22/01/1444ه. عليه ولما ورد اعلاه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحه ما ورد بها)، ثم كتب المدعي وكاله ما يلي: (جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وحفظا لوقت الدايره في الاجابه عما هو مؤثر من جواب المدعي عليه وكاله وترك ما استرسل فيه، ولان خروج او دخول احد الشركاء المرخصين لا علاقه للمدعي عليها به، وقد اقرت المدعي عليها بانها كلفت بالترافع بالقضيه شخصا اشعرها بخروجه من الشركه، فور خروجه من الشركه، وعلي فرض انها كلفته هو بالترافع او كلفت احدا غيره حينها، فان المدعي عليها بهذا تكون مباشره قد خالفت الفقره 4 من البند الرابع من العقد المتضمن استحقاق شركه (...) كامل الاتعاب فورا بمجرد تكليف الغير بالترافع بدون موافقه خطيه من شركه (...)، ولان المعلوم بداهه ان ذمه الشركه ذمه مستقله بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات بغض النظر عن الشركاء، وعليه فان الشركه تستحق باقرار المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه، والمتبقي منه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره 75,000 خمسه وسبعون الف ريال، ولوجوب الوفاء بالعقود، عليه اطلب الزامها بتسليمه لموكلتي)، وطلب المدعي عليه اجلا للرد فافهمته الدايره بتقديمه خلال خمسه ايام عبر الطلبات، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وكاله، وكتب المدعي عليه وكاله ما يلي: (اوردت المدعيه في ردها اننا اقرينا بتكليف شخص اشعرنا بخروجه من الشركه بحضور الجلسه او كلفنا شخصا غيره دون الرجوع للطرف الاول ( المدعيه ) وهذا مخالف للبند رقم 4 من العقد المبرم بين الطرفين ، وتريد بموجب ذلك الزامنا بسداد مبلغ قدره 75,000 خمسه وسبعون الف ريال ، وللرد علي ذلك فحقيقه الامر ان المدعيه لم تكتفي باهمالها وتقاعسها وتقصيرها في تنفيذ العقد بل تجاوزت ذلك بادعايها كذبا وافتراء باقوالا لم ندلي بها صراحه او ضمنا ، فلا نعلم من اين استقت واتت المدعيه بهذا الادعاء • تتحدث المدعيه عن الوفاء بالعقود وهي لم تلتزم به وهي جهه قانونيه دورها الحفاظ علي الحقوق وصيانتها بموجب الامانه التي كلفت بها بموجب العقد ، لا ان تترك القضيه لمده 9 اشهر عقد فيها 14 جلسه لا تعلم عنها شييا ولم تطلب استصدار وكاله شرعيه جديده لاستكمال حضور جلسات القضيه بعد تخارج الشريك المرخص ، وهي تعلم تماما انه يجب عليها عمل ذلك بموجب العقد المبرم معها ، وبينه ذلك انها طلبت استصدار وكاله شرعيه جديده ولكن للاسف كان ذلك بعد انتهاء القضيه تماما حيث انها طلبت الوكاله بتاريخ 01/11/2022م الموافق 07/04/1444ه برساله علي البريد الالكتروني وكانت حينها القضيه منتهيه حيث صدر الحكم النهايي في القضيه بتاريخ 26/07/2022م الموافق 27/12/1443ه ثم تتحدث عن الوفاء بالعقود ، فالامر والعقد ليس مرتبط باشخاص كما اوردتم ، بل بكيان وكيان قانوني للاسف ، فالاصل ان عقدنا كان مع كيان وليس مع فرد ، وخروج او دخول فرد لهذا الكيان ليس له علاقه بالعقد المبرم معنا ، والاصل ايضا عدم علمنا وليس لنا علاقه ان علمنا بدخول او خروج شخص من هذا الكيان ، فالاصل ان الكيان هو من يشعرنا بذلك ويطلب استصدار وكاله او وكالات جديده ، والاصل بعد ذلك كله ايضا حضوركم للجلسه المؤرخه في 22/06/1443ه الموافق 25/01/2022م وما تلاها من جلسات حيث عقد فيها 14 جلسه لحين انتهاء القضيه ، وتنفيذ كافه بنود العقد المبرم معكم ليحق لكم المطالبه بباقي الاتعاب ، حيث ان العقود هي التزامات متبادله بين الطرفين • عليه ولما ورد اعلاه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعيه)، وذكر المدعي وكاله انه سيقرر رايه حيال هذا الرد عبر الطلبات، وفي الجلسه التاليه حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها، وكتب المدعي وكاله ما يلي: (جوابا علي ما ذكره المدعي عليه وكاله؛ فاولا: المدعي ذكر في جوابه ان تكليفهم شخصا غير الشركه بمواصله الترافع "كذب وافتراء" ثم قرر في نفس المذكره في اخرها في شان تكليفهم شخصا خارج الشركه ما نصه "الاصل ايضا عدم علمنا"، رغم انه قد ذكر في الجلسه الاولي ما نصه: "وبعد تخارج الشريك ( المحامي المرخص ) (...) من شركه (...) اشعرنا بانه قد تخارج من الشركه"؛ فاضطراب المدعي عليها في الجواب وتقريرها عدم العلم مره وتقريرها العلم مره اخري، الي غيره من اضطرابها في الجواب دليل علي الكذب وعلي علمها بمخالفتها العقد واستحقاقنا مبلغ المطالبه بموجب ما اتفق عليه. ويدل لكذب المدعي عليها ايضا انها ذكرت في جوابها انها افهمت ان القضيه تحت يد شركه (...)، ورغم هذا فلم تتواصل مع شركه (...) نهاييا بعد ذاك التاريخ، ولم يتخلف من يمثلها عن حضور الجلسات، والمتبادر عقلا انها ان افهمت بمثل هذا ان تتواصل مع الشركه وان يقع تخلف عن حضور الجلسات، لا ان تتحلل من العقد بهواها. وثانيا: المدعي عليه وكاله كذب علي الدايره ايضا في تقرير ان القضيه صدر فيها حكم نهايي بتاريخ 22-6-1443ه حيث تبين لنا ان القضيه عقد فيها جلسه مرافعه بتاريخ 7-3-1444ه، وبامكان الدايره الاطلاع علي ضبوط الجلسات المذكوره والتحقق مما ذكرته المدعي عليها. ثالثا: اقرار المدعي عليها باشعار الشريك الخارج من الشركه لها فور خروجه كاف لثبوت تبلغها بزوال الصفه وان (...) لا يمثل الشركه ومع ذلك استمرت في توكيله وتعاقدت معه، وخالفت ما نص عليه العقد في فقرته الرابعه، من الالتزام بعدم توكيل الغير او التدخل في الدعوي الا بعلم الطرف الاول وموافقته الخطيه، ونص البند علي انه في حال مخالفه اي من ذلك فان الطرف الاول يستحق كامل الاتعاب وفورا ا.ه وعلي فرض انها وكلت غير المذكور فهذا اظهر واوضح في اخلالها بالعقد ومخالفتها ما اتفق عليه. رابعا: لا يحل للمدعي عليها ان تتحلل من التزامات العقد بكافه ما ذكرت -مع قيام العقد في حقها المتضمن الشروط والالتزامات- دون حتي اخطار الشركه برغبتها بفسخ العقد او تقدمها للحصول علي حكم قضايي بذلك، وما فايده العقود والالتزام اذا كانت المدعي عليها كلما بدا لها وكلما تلمست عذرا لنفسها تحللت من عقد من العقود خامسا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان العقد يرتب التزامات علي الطرفين فهذا صحيح، واول هذه الالتزامات هي ان تلتزم هي بان تكمل العقد مع من تعاقدت معه وهي الشركه، ولا تترك العقد بمجرد رغبتها للتعاقد مع احد اخر سادسا: الله سبحانه وتعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} والمدعي عليها تعاقدت مع شركه (...) وهي كيان مستقل له ذمه ماليه مستقله، ولا تتاثر بخروج شريك او دخول شريك سواء كان مرخصا او غير مرخصا، ولا علاقه للمدعي عليها بهذا. سابعا: المدعي عليها بموجب العقد القايم بين الطرفين ملزمه باستكمال العقد مع من تعاقدت معه، ولجوء وكيلها للتحجج بعدم طلب وكاله يكذبه امور؛ اولاها: ان المدعي عليها تعاقدت مباشره -بعد اشعار الشريك السابق لها بعدم تمثيله الشركه- اما مع شخص الشريك او مع احد اخر. ثانيها: ان كل طرف في اي عقد من العقود ملزم بتقديم الاشعارات الخطيه لمن تعاقد معه او التقدم بدعوي للمحكمه لطلب فسخ العقد، او الرد علي رسايل واتصالات الطرف الاخر، وهو ما لم تفعل المدعي عليها شييا منه ولم تطلب لاجله موافقه خطيه من الشركه كما قررته الفقره الرابعه من البند الرابع من العقد الذي بين الطرفين، وهذا كله استغفالا منها ولعلمها بمخالفتها للعقد. وثالثها: انه فضلا عما تقدم كله فالشركه كانت تتواصل معهم باستمرار طالبه منهم تقديم الوكاله وكانت المدعي عليها تتجاهل ذلك، وبالامكان الاطلاع علي رسايل البريد الالكتروني والرسايل المرسله للرقم المسجل في العقد العايد للمدعي عليها المتضمنه اخطارها عده مرات دون رد منها، وبتجاهلها كل ذلك وتجاهلها اتصالات الشركه، رغم ان الشركه قامت بالتواصل مع المدعي عليها ووافقت علي اصدار وكاله ابتداء، ثم امتنعت. ويكفي في اثبات تبلغ المدعي عليها بعد كل الرسايل والمكالمات والمخاطبات ؛ التبليغ القضايي بالدعوي الاولي المرفوعه من قبلنا المقيده بتاريخ 12-9-1443ه , وبرقم / 439309938 بطلب الاتعاب في المحكمه العامه ببريده في الدايره العامه الثامنه ، مما يؤكد ان كل ما جري كان تهربا من المدعي عليها بعد علمها باخلالها بالعقد . ويظهر بهذا كذب ماتدعيه بانها لم تبلغ من قبلنا الا بتاريخ 7/4/1444ه لما تقدم كله، ولوجوب الوفاء بالعقود، ولتضمن العقد استحقاق الشركه بمجرد ترك المدعي عليها للعقد، واخلالها ببنوده، ولاقرار المدعي عليها بحصول التواصل معها وطلب الوكاله منها، ولعدم قيامها بطلب الحصول علي موافقه خطيه من الشركه وتجاهلها مخاطباتها ورسايلها واتصالاتها، وقيامها فجاه بالتعاقد مع احد اخر بالمخالفه للعقد الذي بينها وبين الشركه، ولان الشركه بهذا بموجب العقد تستحق كامل المبلغ المتبقي من المبلغ المتفق عليه عليه نطلب من الدايره الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي المستحق لنا في ذمتها وقدره خمس وسبعين الف ريال(، وقررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قدم وكيل المدعي عليه ما يلي: (ردا علي ما ورد برد المدعيه وذلك فيما يلي: 1- لم يرد منا بتاتا اي اقرار بتكليف شخص بمباشره هذه القضيه، وعلي المدعيه ان تقدم البينه علي هذا الاقرار المزعوم. 2- المدعيه تناقض نفسها عندما تثير مساله الكيان القانوني لها وان العقد مبرم مع كيان وانه يجب احترام العقود وان الكيان لا يتاثر بخروج او دخول شريك ثم تاتي وتزعم انه تم اشعارنا من قبل شريك تخارج وانتهت علاقته بهذا الكيان وبالتالي فان مثل هذا الاشعار لا يمثل اشعارا لنا من الكيان طبقا لما ذكرته المدعيه ان التعامل مع الكيان وان هذا الكيان لا يتاثر بخروج شريك ودخول اخر. 3- ان العقود محترمه ومقيده بما تضمنته من التزامات متقابله بين اطرافها وبالتالي فان المدعيه ملزمه بتنفيذ كامل العقد وحضور كل الجلسات وليس ذلك فقط بل بذل ما في وسعها من جهد لانتهاء الدعوي لصالحنا وليس الاضرار بنا فالعلاقه بين موكلتي وبين المدعيه وليس بين المدعي عليه والشركاء في المدعيه ولو افترضنا خلافا للحقيقه ان الشريك الذي تخارج او احد منسوبي المدعيه فهذا لا يعتد به في مواجهه موكلتي كون العقد المبرم مع المدعيه نص علي طريقه التواصل بين المدعيه وموكلتي حصرا وقصرا علي ان يكون عبر البريد الالكتروني المذكور بالعقد او عبر رقم الجوال المذكور بالعقد والثابت ان المدعيه قد اقرت انها كيان وان التعاقد معها تم باعتبارها كيان فتكون بذلك تناقض نفسها فالمدعيه ككيان لم تقم باشعار المدعي عليها فور خروج احد شركاؤها او حدوث اي شيء من شانه التاثير علي القضيه الخاصه بموكلتي وان تقوم بطلب وكاله جديده فورا من تاريخ تخارج الشريك. 4- الثابت ان المدعيه لم تقم باشعارنا ككيان وفق اليه التواصل التي نص عليها العقد وبالتالي والتي لا يعتد بغيرها علما بان المدعيه هي من تنصلت من التزامها بموجب العقد بحضور جميع الجلسات والتي تغيبت عنها خلال الجلسات المؤرخه من 22/06/1443ه الي 27/12/1443ه التي انعقد خلالها 14 جلسه وهذا الاخلال بالعقد كفيل بفسخه وليس هذا فقط بل المطالبه بالتعويض عن مخالفته وان يعاد النظر في مساله تقييم الاتعاب المدفوعه للمدعيه نظير الجهد المبذول منها في هذه القضيه. 5- ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها ( قضيه رقم 439463247 لعام 1443 ) ، حيث ان اصل الالتزام الذي نص عليه العقد المبرم بين الطرفين هو المرافعه والمدافعه وحضور الجلسات وبالتالي فان تخلفت المدعيه عن ذلك ولو لجلسه واحده كان ذلك مخالفا للعقد والثابت بدعوي المدعيه انها قامت بابلاغ موكلتي بتاريخ 12/09/1443ه وبالنظر الي هذا التاريخ نجد ان هنالك سته جلسات قضاييه لم تحضرها المدعيه وهو امر قطعا يضر بموكلتي، لا سيما وان نظام المحاكم التجاريه قد اتاح للدايره حال تغيب المدعي عليه عن حضور اي جلسه قضاييه مع ثبوت تبلغه ان تسير في الدعوي وتسمعها من المدعي ، بل حتي في حال حضور الطرفين للجلسه القضاييه وعدم تقديمه ما طلبت منه الدايره فانها تعتبره ناكلا وقد يؤدي ذلك الي صدور حكم ضد موكلتي بسبب تغيب المدعيه عن حضور هذه الجلسات او عدم تقديمها ما طلب منها ، فالامر ليس بهين او يسير بل هو امر جلل عندما نتكلم عن الوضع الحرج الذي وضعت فيه المدعيه موكلتي المحقق ، حيث ان مناط عمل القضاء في مثل هذه الحاله ان تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب ، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي ( قضيه رقم 449030186 لعام 1444 )، لذلك ولكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعيم صحه ما ورد بها" وطلبت الدايره من المدعي الرد وايضاح تاريخ فسخ الوكاله وتاريخ محاطبه المدعي بطلب وكاله جديده، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (بدايه: لا شيء يؤكد عزم المدعي عليها علي اهمال العقد محل الدعوي ورفض الوفاء بالتزاماتها فيه كاستمراريه توكيل المذكور (...) حتي في هذه الدعوي. فاذا انضم لهذا اقرار المدعي عليها السابق باشعار المذكور (...) -الذي لا زالت تتخذه ممثلا لها في دعاواها- لها بتركه الشركه؛ لم يتضح بين يدي الدايره حينها الا امر واحد، وهو ان المدعي عليها تشهت الغاء عقدها مع الشركه المدعيه وابرام عقد جديد مع فرد اخر ليترافع عنها، والعقود لا تفسخ بالتشهي، والا فما فايدتها ودليل ذلك ان المدعي عليها حرصت علي تجاهل الامر -رغم علمها بوجود الالتزام عليها بموجب العقد-؛ رغبه منها بامضاء عقدها الجديد الذي وقعته مع المذكور (...) فور خروجه واشعاره لها بالخروج، وكان العقود عبث لا حجيه له وليست ملزمه لها. ولو قيل بان المدعيه تستحق كامل اتعابها ما دام ان الوكاله التي حضر بها الي اخر الجلسات في الدعوي الاصليه هي ذات الوكاله التي طلبتها المدعيه من المدعي عليها ابتداء بصفه (...) فيها -اي في الوكاله- مديرا لشركه (...)، لكان وجيها. وثانيا: حصول التقصير من المدعيه في عملها غير متصور في وقايع هذه القضيه، اذ انه ثبت بما تقرر سابقا اخلال المدعي عليها ابتداء المتمثل في تعاقدها مع احد غير المدعيه -اثناء سريان العقد- فور خروج المذكور من الشركه، وقبل حتي امكان حصول التقصير من المدعيه لمجرد رغبه المدعي عليها بالتعاقد مع شخص اخر ! ، وهو سبب لا يحل لها فسخ العقد؛ وعلي كل حال، فعلي فرض حصول شيء من التقصير من المحامي في عمله لمن تعاقد معه، فليس مؤدي هذا التقصير قطعا فسخ العقد باراده منفرده، والا لترتب علي تقرير هذا ان كل من لا يروق له عمل من تعاقد معه فانه يفسخ من جهته العقد بينهما ويحلل نفسه من التزاماته ! خاصه اذا لوحظ مع كل ما سبق ثبوت تجاهل المدعي عليها لمراسلات ومخاطبات المدعيه ولو كانت المدعي عليها صادقه فيما تذكره في هذه الدعوي وتري فسخ عقدها مع المدعيه مستحقا لها من حين خروج المذكور من الشركه وتعاقدها معه، لاشعرت المدعيه بذلك ابتداء ثم ذكرته جوابا علي مخاطبات ومراسلات الشركه لكن تجاهلها المخاطبات والمراسلات والتمحل في تلمس حيل التملص امام الدايره واختراع الاسباب لذلك جلسه بعد جلسه والتلاعب، كله لا يظهر الا ان المدعي عليها مبطله فيما تدعيه من استحقاقها فسخ العقد سابقا؛ وان بذمتها للمدعيه المبلغ المذكور في الدعوي. وثالثا: فهذا سرد بكذبات المدعي عليها موجز فيما يلي: 1- اقرت المدعي عليها في جوابها علي الدعوي المرفق في مسار تبادل المذكرات المقدم بتاريخ : 1444/6/26ه بما نصه : "وبعد تخارج الشريك المرخص (...) من شركه (...) اشعرنا بانه قد تخارج من الشركه وسلم ملف القضيه لشركه (...)"وحاولت الرجوع عن اقرارها وانكارها العلم بهذا لاحقا. 2- كذبت في جوابها المرفق بتاريخ / 26/6/1444 في مسار تبادل المذكرات علي الدعوي حيث ذكرت ان اول اشعار بلغت به من طرفنا كان بتاريخ: 1/11/2022 الموافق : 7/4/1444والصحيح الذي يثبت كذبها: اننا اقمنا ضدها ذات الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم امام المحكمه العامه ببريده وقيدت بتاريخ 12/9/1443 - 8/7/2022 وهي تبلغت بهذا التاريخ تبلغا قضاييا لاتستطيع انكاره -والقضيه الاصليه حينها لا تزال منظوره- وفيه دليل جلي ايضا علي سبق تواصل المدعيه مع المدعي عليها سابقا لهذا التاريخ. 3- كذبت المدعي عليها بقولها ان القضيه محل العقد محل الدعوي صدر فيها حكم نهايي بتاريخ 27/12/1443 والصحيح: انه استمر عقد الجلسات علي القضيه لاحقا للتاريخ المذكور، بتاريخ : 1444/1/19 وجلسه اخري بتاريخ : 7/3/1444 وبامكان فضيلتكم الاطلاع علي ضبوط الجلسات في القضيه الاصليه. لما تقدم ولما هو ظاهر فيما جري ايراده، امل من الدايره الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه ما طلبته في دعواها) كما قدم مذكره اخري نصها ما يلي: (اتقدم بين يدي الدايره بما امل من الدايره ورييسها -سلمه الله- تامله وافيد مقام الدايره اننا لم نذكر فسخ الوكاله، ولا حاجه لبحث الدايره له، اذ ان الثابت بضبوط جلسات الدعوي الاصليه ان المدعي عليها اعتمدت علي ذات الوكاله وعلي ذات الوكيل الي اخر جلسات الدعوي الاصليه؛ ولا يخلو الحال من امرين؛ اما ان المدعي عليها لم تتعاقد مع احد غير المدعيه -بذات الوكاله التي طلبتها منها المدعيه- واستمر عقدها مع المدعيه، فان المدعيه حينيذ مستحقه للمبلغ المتفق عليه في العقد، واما ان المدعي عليها تعاقدت مع احد غير المدعيه اثناء سريان عقدها مع المدعيه، فان المدعيه ايضا مستحقه للمبلغ المتفق عليه وبيان ذلك انه بتامل مقام الدايره لاسم الحاضر في جلسات الدعوي الاصليه واستمرار حضوره بذات الوكاله سابقا ولاحقا، وما تضمنته الوكاله من صفه الوكيل؛ يتبين للدايره حينيذ انه لم يكن بين يدي المدعي عليها -في اول جلسه تاليه لاشعار المذكور "(...)" لها بترك الشركه- الا الحضور بممثل تابع لها، او التخلف عن الحضور -وهما ما لم يقع-، او حضور وكيل عنها -وهو ما جري-، والوكيل الحاضر هو نفسه (...)، وهو اما حضر مجانا وتبرعا واحتسابا منه، اعتمادا علي العقد مع الشركه المدعيه -التي تخارج منها- او بعقد جديد، اما الاول فمستحيل، واما الثاني فهو ما وقع. وبه يتبين للدايره ان المدعي عليها تعاقدت مباشره عقدا اخر محل عقدها مع المدعيه فور اشعار المذكور لها بخروجه من الشركه، وانها استغلت ما ورد في صفته في الوكاله المطلوبه من المدعي عليها بموجب عقدها مع المدعيه، وان جميع ما ذكرته من ذرايع لادعاء استحقاق فسخ العقد انما هو كذب وتدليس)، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه سالت الدايره المدعي عن جوابه بشكل مباشر عن سؤال الدايره في الجلسه السابقه المتعلق بتاريخ طلب وكاله جديده من المدعي عليها فاجاب وكيل المدعيه (بانه يوجد لديه عطل يمنعه من ايداع المذكرات )، وبطلع الدايره علي المذكرات المقدمه لم يتبين لديها وما يمنع وكيل المدعيه من ايداع المذكرات فافهمته بهذا، فقرر بانه سيقدم ما يثبت وجود عطل في النظام يمنعه من ايداع المذكرات ، فطلبت الدايره الجواب علي سؤال الدايره ، فاجاب بانه لا يوجد في بنود العقد المبرم مع المدعي عليها ما يلزم المدعيه بذلك كما ان العقد نص علي ان المدعي عليها لا يجوز لها ان توكل شخص اخر وهو ما فعلته وخالفت العقد ، فسالته الدايره ان كان يوجد لديه ما يثبت قيامه بطلب وكاله من المدعي عليه بعد خروج (...)، فقرر بانه يوجد لديه هذا الدليل وطلب من الدايره امهاله لتقديمه قبل موعد الجلسه القادمه عبر الطلبات وطلب من الدايره امهاله لذلك، فاجابته الدايره لذلك وطلبت من المدعي اضافه رده خلال ثلاث ايام ، والله الموفق، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعي عليه والتي تلاها المذكره المقدمه من المدعي وبمناقشه ذلك قرر بان لديه بقيه يرغب باضافتها علي المذكره المقدمه، ثم اودع ما نصه: (جوابا علي ما طلبته الدايره فاننا نتمسك بان سبب استحقاقنا الذي نبني عليه هذه الدعوي هو ما بيناه مفصلا ومدللا في المذكرتين السابقتين التي تقدمنا بها في الجلسه السابقه؛ والمتضمنه ان سبب الاستحقاق هو فسخ العقد من قبل المدعي عليها فور خروج الشريك المذكور وقيامها بالتعاقد معه، وهو سابق لبحث ما يلحق ذلك كله سواء كان بتقصير المدعيه في العمل او كان ببحث طلبها الوكاله الجديده من المدعي عليها، ونظر هذين الامرين لا وجه له مع صدور الفعل الموجب استحقاق المدعيه لمبلغ العقد من المدعي عليها سابقا لذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان وكيل المدعي اودع مذكرته في هذا اليوم وانه اطلع عليها اطلاعا سريعا، ثم عقب المدعي عليه بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المذكره المقدمه، ثم قرر اكتفاءه، ثم عقب المدعي وكاله بانه ان قررت الدايره رفض دعواه فانه يتمسك بمطالبه المدعي عليه بدعوي جزاييه تتعلق بمخالفته التي وقعت بحضور (...) دون وكاله لتلك الجلسات.) وبعد اكتفاء الاطراف قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: خمسه وسبعون الفا ريال (75,000 )، وذلك قيمه المتبقي من اتعاب المحاماه للقضيه المقيده برقم: (439006147) وتاريخ 1443/02/23ه والمقامه من/ شركه (...) ضد/شركه (...) والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(منازعه المدعي عليها علي صحه مبلغ المطالبه بها وهو مبلغ مليون واربع ميه واثنا عشر الفا وتسعه وخمسون ريالا)، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان دعوي المدعيه غير صحيحه وان الصحيح انه تم التعاقد مع المدعيه علي ان تتولي الحضور ومتابعه القضيه مقابل اتعاب وقدرها 150,000ريال وان موكلته قامت بدفع الدفعه الاولي وقدرها 75,000 ريال، وانه بعد تخارج الشريك لدي المدعيه (المحامي المرخص) (...) من شركه (...) اشعرهم بذلك، الا ان المدعيه من تاريخ تخارج المحامي (...) منها في تاريخ 26/03/1443 حتي تاريخ صدور الحكم النهايي في القضيه وذلك بتاريخ 22/01/1444ه لم تشعرهم بذلك ولم تحضر اي جلسه او تقدم اي راي او استشاره في القضيه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/10/202م، و انطلاقا من قوله تعالي: {ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: " مقاطع الحقوق عند الشروط"، وحيث ان المدعيه لم تنازع في انها انهت خدمات من كان يترافع باسمها امام المحكمه ولم توفر بديلا عنه ، وهذا هو غايه العقد بينهما فلا يحق لها هنا ان تطالب بموجب عقد لم تلتزم به، ولا ينال من ذلك ان العقد تضمن ضمان لحقه حال عدم امضاءه ،ذلك ان المدعي هنا هو من تخلي عن التزاماته تجاه العقد ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب.