tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430501514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-01-23 document_type=ruling entity=document_number:422782d0-5fab-446b-b12a-b75f17b5e5e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٦٤٥٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها نصها (انه بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بطاريات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢/٠٦/١٤٣٧ه الموافق ١١/٠٣/٢٠١٦م بثمن اجمالي قدره (٦٢,٠٧٧.٠٠) اثنان وستون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٧٧.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي. ٢ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٤٩.٠٠) الفان وست ميه وتسعه واربعون ريال). قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم التبلغ ولم يودع مذكرته الدفاعيه، واحال علي لايحه الدعوي وبينته المصادقه علي الرصيد بختم المدعي عليها المؤرخه في ١/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ ٦٢٠٧٧ ريال والمبلغ المتبقي وتطلبه موكلته ٢٢٠٧٧ ريال فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المصادقه علي الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٢٠٧٧ اثنان وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال. لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.