tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630094319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-02-01 document_type=ruling entity=document_number:9b5fdea5-123f-4c41-933f-55a774736fcb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670092536 لعام 1446ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اولا: انه بتاريخ 29/08/2021متعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعه الارض رقم (...) حي (...) بمدينه (...) مشروع (...)، علي ان تكون مده الاتفاقيه (18) شهرا، تبدا من تاريخ 29/08/2021م وتنتهي في تاريخ 22/02/2023م، ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاقيه، ولم تقم بانجاز اعمال البناء، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه 13,08% فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل، ثالثا: ان موكلها مضطر لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه قد عاين العقار محل الدعوي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين موكلها والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه، ولعدم تعطل وتضرر موكلها من الابقاء علي العقار بصورته هذه حتي الفصل في النزاع مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لاثبات حاله العقار اوتقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير وطالبت بالحكم بالامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، احتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه بناء مسكن مبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 29/08/2021م، صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب الي المدعي وختم وتوقيع منسوب الي ممثل المدعي عليها، 2- محرر عادي متمثل في تقرير عن حاله فيلا رقم ((...)) مؤرخ في 26/12/2023م، مذيل بختم منسوب الي شركه (...)للاستشارات الهندسيه، وعقدت المحكمه جلسه في 01/02/1446ه: وفيها حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي العقد المرفق والمبرم بين الطرفين فوجدت من ضمن بنوده ضروره وجود استشاري بالمشروع ورايه معتبر في النواحي الفنيه والهندسيه وملزم في الخلافات بين طرفي العقد. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال وذلك في فلته رقم ((...)) بمشروع (...) او اثبات تقرير استشاري المشروع المرفق وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها 1-هاذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف (...) لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك من ان طلب المعاينه واثبات الحاله لخشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:
فلكل ماتقدم حكمت المحكمه برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق .