moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 11730 لعام 1438 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/11/03 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي مدير المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها : بان المدعيه قامت بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتركيب مواسير تصريف سيول ودفان في مشروع (...) لصالح المدعي عليها, وبعد تنفيذ الاعمال وعمل المستخلصات تمنعت المدعي عليها عن صرف مستحقات المدعيه وخلص الي المطالبه ب 300000 مقابل ما تم انجازه من اعمال, وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم, واحيلت الي هذه الدايره, فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط, وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها بنفي صحه الاوراق المقدمه حيث انها عباره عن صور, وان المستخلصات المقدمه من المدعي غير موقعه وغير مختومه بختم المدعي عليها وبالتالي فانها لا تعود اليها وهي من صنيع المدعي وخلص الي المطالبه برد الدعوي وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعيه قدم مذكره جاء فيها ان العلاقه التعاقديه ثابته وذلك بموجب توقيع اطراف الدعوي علي العقدين وباختامهما الرسميه وان العقود صدرت وحررت علي اوراق المدعي عليها الرسميه وصدرت بارقام وفق سجلات المدعي عليها ومما يؤكد ثبوت العلاقه التعاقديه تسليم المدعي عليها للمدعيه اربع شيكات بمبلغ قدره (60,000 ريال ) وذكر بانه من الثابت في المستخلص رقم (5) بان اجمالي قيمه الاعمال التي تم انجازها من العقد الاساسي الي تاريخ صدور هذا المستخلص مبلغ قدره (312,194,03ريال) وان اجمالي المبلغ المستلم من المدعي عليها بموجب الشيكات المشار اليها اعلاه هو (60,000 ريال) وخلص الي المطالبه (252,194,03ريال), وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: بان العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص علي ( اقر الطرف الثاني ( المدعيه ) بعلمه بان العقد الذي يربط الطرف الاول بالجهه مالكه المشروع عقدا من العقود التي تستهدف المصلحه العامه ووافق علي نقل كافه الشروط اليه فيما يتعلق بالاعمال محل هذا التعاقد) وبناء عليه فان ما يجري علي الطرف الاول بسبب العقد الرييس ينطبق علي هذا العقد تبعا, وحيث ان المدعي عليه لم يكمل التسليم النهايي للمالك فليس من حق المدعيه الادعاء بانها قامت بتسليم اعمالها بصوره نهاييه, علاوه علي ان العقد نص في بنده السادس علي ان: (الانتهاء من الاعمال لا يعني القبول بها ما لم يتم اعتمادها واستلامها من الجهه مالكه المشروع ) والنزاع محل الدعوي لم يتم تسليمه بعد وخلص الي المطالبه برد الدعوي, وبسؤال المدعي عن اصول المستخلصات ذكر بان الاصول توجد مع المدعي عليها وان ليس لديه الا الصور, وبعرض المستخلص (رقم 5) والمؤرخ في 31/12/2017م علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يعود الي موكلته ولم يوقع عليه احد من موظفيها, وذكر المدعي اصاله بان من وقع عليه هو الموظف/ (...) وهو مدير المشروع ويعمل لدي المدعي عليها, فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضاره في الجلسه القادمه, وفي جلسه 7/3/1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بان الموظف (...) في اجازه ويتعذر حضوره, فيما عقب مدير المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه محل الدعوي, فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المخول امام القضاء لاداء اليمين فاستعد بهذا, وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عدم حضوره في القادمه يعد نكولا عن اداء اليمين, وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلها في سفر خارج البلاد وتطلب مهله اضافيه فيما عقب مدير المدعيه بان ذلك ضرب من المماطله وطلب الفصل في الدعوي, ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (252,194,03ريال) مايتان واثنان وخمسون الف ومايه واربعه وتسعون ريال وثلاثه هللات, وذلك نظير قيامها بتركيب مواسير تصريف سيول ودفان في مشروع (...) وحيث ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه محل الدعوي وذلك عايد الي ان ما قدمته المدعيه من مستندات ومستخلصات لا يعود اليها وانها من صنيع المدعيه ,علاوه علي عدم استلام المشروع من قبل المالك الرييسي وان المطالبه محل الدعوي معلقه باستلام المشروع, وحيث ان المدعيه طلبت اليمين النافيه للمطالبه محل الدعوي مسقطه في ذلك جميع ما لديها من بينه وقانعه بيمين المدعي عليها, وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لاداء اليمين مع افهامها في حال عدم حضورها لاداء اليمين فان الدايره تعد ذلك نكولا وحيث ان لايحه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي : (57/5 - اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام.), ولا ينال من ذلك تعذر المدعي عليها بالسفر خارج البلاد, حيث ان الدايره امهلت المدعي عليها مده تزيد عن الكفايه وكان حريا بها تحديد موعد السفر في غير موعد جلسه القضاء المحدد فيها اداء اليمين ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره الزام المدعي عليها / شركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (252,194,03ريال) مايتان واثنان وخمسون الف ومايه واربعه وتسعون ريال وثلاثه هللات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 1719 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 11730 لعام 1438ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي متبقي قيمه مستخلصات تركيب مواسير ودفان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2 / 5 / 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 11730 لعام 1438ه القاضي: "بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (252.194.03) مايتان واثنان وخمسون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث هللات". والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.