moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٢٦٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتحده للتمويل شركه مساهمه مقفله سعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي سياره (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٠٠١٨٨) مايه الف ومايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (طلب تنفيذ الماده رقم ٣٤ ورقم ٤٦ بناءا علي عقد باطل الاوامر لم ترفع الا بعد ٥٩ شهر رغم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٥م، مما تسبب ب(تعمد الايذاء واستغلال الانظمه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (رغم المطالبه برفع القرارات الا انه تم رفعها عن الكفيل في حينه بينما بقي موكلي ٣٥ شهر اضافيه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٦٠٠٠) خمس ميه وسته الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٦٠٠٠) خمس ميه وسته الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٦٠٠٠) خمس ميه وسته الفا ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ١٧-٠٨-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تعوي المدعي مبلغا قدره خمسمايه وسته الاف ريال، مقابل تضرر المدعي من عدم رفع قرار التنفيذ ضده؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بالمطالبه بتعويض حصل بعد التنفيذ، وبناء علي الفقره ٧٣/٣ من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره رات عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص لدايره التنفيذ، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.