moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٨٤٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما نصه: اولا: الوقايع: ١-تعمل موكلتي بنشاط انتاج وبيع وتوزيع مواد النظافه، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه/(...) التجاريه – لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها. (مرفق مستند رقم ١ – صوره اتفاقيه تسهيلات علي الحساب) ٢-بناء علي ما سبق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها بتوريد المنتجات موضوع التعاقد، هذا ودرءا لاجحاف المدعي عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت علي المديونيات المعلقه بذمتها لصالح موكلتي والتي تقدر بمبلغ وقدره ١٨٦٥٠.٣٣ ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله مرفق مستند رقم ٢ – صوره مصادقه حساب عميل) ٣-تفاجات موكلتي بامتناع المدعي عليها عن سداد المديونيات المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي مما حدا بموكلتي لاقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للمطالبه بالزام المدعي عليها بالتالي: ثانيا: الطلبات: - الزام المدعي عليها مؤسسه/(...) التجاريه – سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ ١٨٦٥٠.٣٣ ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. - الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٦٢١٨٨٤١، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ قدمت مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، واحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٨,٦٥٠.٣٣) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله؛ لقاء توريد مواد نظافه لصالح مؤسسه المدعي عليه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه تسهيلات علي الحساب-تعامل بالاجل- صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم مطابقه رصيد مؤرخه في ١٠/٠٧/٢٠٢٣م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه لم يقدم مذكره بدفاعها، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، استنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولم تقدم وكيلتها للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم بحسب الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتصنيع مساهمه (...) مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٦٥٠.٣٣) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه شركه (...) للتصنيع مساهمه (...) مقفله سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.