moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١١٢٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (١٤٤٢/٠١/١٩ه - ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليها (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد شييا من الثمن، وطلبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه ١- مطابقه رصيد بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريالا وثمانون هلله، موقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها، ٢- كشف حساب من تاريخ (٠٢/٠٩/٢٠٢٠م الي ٣١/١٢/٢٠٢٠م)، بمبلغ قدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله، ٣- استماره طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه علي دعواها؟ اجابت: بانها مصادقه الرصيد بمبلغ قدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن توريد (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريالا وثمانون هلله، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مالكها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه صادره من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ موافق للمدعي به ولم تحضر المدعي عليها ولم تعترض علي الختم او تطعن به والكتابه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,١٨٧.٨٠) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثمانون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.