moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439032089 لعام 1443 ه المدعي: شركه (....) للمحاماه والاستشارات المدعي عليه: مؤسسه (...) للخضار وللفواكهه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في تقدم المدعي وكاله لايحه دعوي جاء فيه: في ١٥/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٠م ابرمت المدعيه مع المدعي عليه عقد الاتعاب -مرفق١- لتقوم المدعيه بمتابعه القضيه التجاريه المرفوعه ضد المدعي عليه في المحكمه التجاريه بالرياض برقم القضيه (٥٤٧٧) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه والمرافعه والمدافعه فيها لحين صدور الحكم القطعي بها. • تنفيذا للعقد التزمت المدعيه بمتابعه القضيه، وعند صدور الحكم الابتدايي بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢ه -مرفق٢- شرعت المدعيه بصياغه لايحه الاعتراض كما طلبت المدعيه من المدعي عليه بعض المستندات لتدعيم لايحه الاعتراض بها، و طلبت منه كذلك مراجعه اللايحه والتعميد بالموافقه او التعديل لتتمكن المدعيه من تقديم لايحه الاعتراض قبل مضي المهله المحدده، فاستلم المدعي عليه مسوده اللايحه ثم امتنع عن ولم يستجب المدعي عليه بتزويد المدعيه بالمستندات المطلوبه؛ مما حال دون قيام المدعيه باتمام عملها، ومن ثم قام المدعي عليه بفسخ الوكاله بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه -مرفق٣- وهو ما يعد فسخا للعقد. • نص (البند السابع من العقد) علي: كل شيء لم يحكمه هذا العقد يحكمه نظام المحاماه السعودي ؛ وقد نظم نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه العلاقه ما بين المحامي وموكله وبمقارنه نصوص النظام والعقد مع وقايع هذه الدعوي نجد ان المدعي عليه قد خالفهما وذلك علي النحو التالي: • جاء في (الماده ٢٦ من النظام) ما نصه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله ، وفي المقابل نص (البند الرابع من العقد) علي استحقاق موكلتي لمبلغ ٣٥٠٠٠خمسه وثلاثون الف ريال تدفع عند اكتساب الحكم القطعيه. • قررت (الماده ٢٧ من النظام) ان علي الموكل دفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا قام بفسخ عقد المحاماه بسبب غير مشروع، وقد نص (البند الخامس من العقد) علي: في حاله تنازل الطرف الثاني او الصلح بدون اتفاق مع الطرف الاول سواء بنفسه او بغيره بخصوص العمل المكلف به في اي مرحله من مراحله فانه يضمن للطرف الاول فورا كافه الحقوق المنصوص عليها في البند الرابع من هذا العقد....كما يلتزم الطرف الثاني بمساعده الطرف الاول بما يطلب منه بخصوص هذه الدعوي مما يساعد علي انهايها... ونص (البند السادس من العقد) علي: هذا الاتفاق بات ونهايي ولا يحق لاي طرف الرجوع فيه او تعديله دون موافقه الطرف الاخر . ولا يخفي علي فضيلتكم ان عدم تمكيننا من اتمام العمل من قبل المدعي عليها ودون اخلال موكلتي بالتزاماتها وتفويت الفرصه عليها في اتمام عملها والسعي لتحقيق النتيجه المتفق عليها فيه ضرر بالمدعيه، كما ان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد معه بصفه خاصه. لما سبق؛ ولصدور الحكم القطعي في الدعوي محل هذا القضيه، ولان العقد نص صراحه علي استحقاق موكلتي مبلغ الاتعاب بصدور الحكم القطعي في الدعوي ولقوله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، ولنصوص النظام الوارده اعلاه لذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠خمسه وثلاثون الف ريال وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له بعاليه تم عقد الجلسات اللازمه لنظر الدعوي حيث قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم استحقاق المدعي لما طلبه لتقصيره في اداء مهامه بعدم الاعتراض علي التقرير المحاسبي المتضمن بيانات مغلوطه، والاقرار بعدد من الفواتير دون الرجوع لموكلته مع خلو وكالته من حق الاقرار، وكون الدعوي لا تزال قيد النظر لدي محكمه الاستيناف، وطالب برد الدعوي، والزام المدعي برد ما استمله من اتعاب، ثم قدمت المدعيه وكاله ردها بالنص التالي: طلب المدعي عليه رد الدعوي مستندا علي عده نقاط وتوضيحها وردنا عليها كالتالي: • ذكر المدعي عليه في الفقره الاولي من جوابه ان المدعيه لم تقم بالمهام المنوطه بها ولم ترد علي تقرير الخبير المحاسب القانوني مما تسبب بالحكم عليه؛ وهو ادعاء مردود عليه حيث ان موكلتي قامت بعرض التقري علي المدعي عليه فور استلامه ومناقشته به للرد عليه وطلبت منه الفواتير التي تثبت عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، وذكر ان الفواتير ليست في حوزته وطلب من موكلتي ايجاد مخرج في الرد علي الخبير وعليه ولعدم اعتراضه علي الكميات المذكوره وضحت له موكلتي انها ستطلب من الدايره الزام المدعيه في الدعوي الاصليه باجره المثل وذلك لعدم وجود فواتير في حوزته ولم يناقضها في ذلك، مما يتضح معه لفضيلتكم ان موكلتي لم تمتنع عن الرد علي الخبير وانما تعذر عليها ذلك لتقصير المدعي عليه وعدم تزويدنا بالفواتير، ولان المفرط اولي بالخساره فلا يمكن تحميل موكلتي -بصفتها وكيل- النتايج المترتبه علي اهمال الطرف الاصيل في الدعوي الاصليه، وتاكيدا علي ان الاهمال كان من جانب المدعي عليه فقد قام بتزويدنا بالفواتير بعد صدور الحكم والتي كان يدعي عدم وجودها في حوزته رغم ادراكه لاهميتها في المطالبه برد الدعوي الاصليه، مهملا بذلك التزامه الوارد في الماده الخامسه من عقد الاتعاب ونص الحاجه منها: كما يلتزم الطرف الثاني بمساعده الطرف الاول بما يطلب منه بخصوص هذه الدعوي مما يساعد علي انهايها... . • ذكر المدعي عليه في الفقره الثانيه من جوابه ان المدعيه لم تقم بالمهام المنوطه بها لاسيما باقرارها بالفواتير اضافه الي عدم وجود صلاحيه الاقرار بوكالتها؛ ان موكلتي لم تتقدم باي رد او مذكره الا بعد عرضها علي المدعي عليه ومناقشته بها وموافقته عليها، اما بشان عدم وجود صلاحيه الاقرار في الوكاله فما ذكره غير صحيح لكون الوكاله متضمنه لاحقيه الاقرار في السطر ١٣ منها -مرفق١-. • ذكر المدعي عليه في الفقره الثالثه من جوابه ان القضيه الاصليه لا زالت منظوره ولم يصدر الحكم فيها؛ وعليه فنرد بما اوردناه في لايحه الدعوي من ان العقد نص علي: كل شيء لم يحكمه هذا العقد يحكمه نظام المحاماه السعودي كما نص العقد علي: في حاله تنازل الطرف الثاني او الصلح بدون اتفاق مع الطرف الاول سواء بنفسه او بغيره بخصوص العمل المكلف به في اي مرحله من مراحله فانه يضمن للطرف الاول فورا كافه الحقوق المنصوص عليها في البند الرابع من هذا العقد....كما يلتزم الطرف الثاني بمساعده الطرف الاول بما يطلب منه بخصوص هذه الدعوي مما يساعد علي انهايها... ، وبالتالي فلكون العقد تم فسخه من قبل المدعي عليه دون مسوغ شرعي او نظامي بموجب فسخ الوكاله والخطاب المرفق -مرفق٢- ولما نص عليه نظام المحاماه السعودي في (الماده ٢٧) ان علي الموكل دفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا قام بفسخ عقد المحاماه بسبب غير مشروع؛ فتصبح الاتعاب محل هذه الدعوي حاله ومستحقه الدفع لا وجه لاستناد المدعي عليه علي عدم انقضاء الدعوي الاصليه. لذلك اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠خمسه وثلاثون الف ريال ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه بالنص التالي: اشاره لمذكره الرد المقدمه من وكيله المدعي بتاريخ 08/10/1443ه نفيد فضيلتكم بالجواب عليها بما يلي: اولا: ما ذكرته وكيله المدعي من ادعاء ان موكلتها لم تمتنع عن الرد علي الخبير وانما تعذر عليها ذلك لعدم تزويدها بالفواتير فمردود بان ذلك غير صحيح حيث ان الامتناع ثابت في حق المدعي بنص تقرير الخبره والقاعده (الثابت مقدم علي النافي) وذلك لكون المدعي لم يقوم بالمهام المنوطه بها مما اضر المدعي عليها ضررا بالغا حيث ان التقرير المحاسبي النهايي في القضيه اعلاها والصادر من مكتب عبد الله الفريح محاسبون ومراجعون قانونيون بتاريخ 22/12/1442ه تم النص فيه علي ما يلي (تم تزويد المدعيه والمدعي عليها بالتقرير المبديي بتاريخ 20/11/1442ه ولم يتم الرد علينا) فكان علي المدعي وهو محامي ان يقوم بمراجعه المحاسب والاطلاع علي المستندات المقدمه من الخصم والرد عليها الا انه لم يفعل وامتنع عن الجواب ولم يقم بابلاغ المدعي عليها مما تسبب في صدور قرار المحاسب ضدها بدون وجه حق وبناء علي هذا التقرير المغلوط والمخالف للحقيقه وواقع المستندات تم الحكم علي المدعي عليها بمبلغ مليونان وثلاثمايه واربعه واربعون الفا وتسعميه واثنان واربعون ريال واربعه وسبعون هلله ومبلغا قدره سته واربعون الف ريال اتعاب الخبير بسبب الاهمال من المدعي وعدم الرد علي الخبير المحاسبي علما بان تم تزويد المدعي بكافه المستندات اللازمه للدعوي وقد حسم تقرير الخبره هذا الامر بعباره (ولم يتم الرد علينا). ثانيا: ما ذكرته وكيله المدعي من ادعاء انها لم تتقدم باي جواب الا بعد مناقشه المدعي عليها وموافقتها عليه وان الوكاله متضمنه لحق الاقرار فذلك غير صحيح حيث لم تتقدم المدعيه بالجواب علي التقرير المحاسبي مما ادي لاعتماده وذلك اضرارا بالمدعي عليها كما ان الوكاله المرفقه بمذكره المدعي برقم (433963830) وتاريخ 15/09/1442ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض تضمنت ما نصه (الاقرار بما هو حق لي) اي انها تضمنت صلاحيه الاقرار بما للمدعي عليها من حقوق وليس الاقرار بما عليها من التزامات حيث ثبت من صك الحكم اقرار المدعي بالفواتير دون الرجوع للمدعي عليها وعرضها عليها حيث لا يستحق المدعي اي اتعاب مهنيه بسبب التقصير في المهام المنوطه به مما يلتزم برد الاتعاب المستلمه منه) والقاعده (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) ثالثا: ان خطاب التوقف المرسل للمدعي والمرفق بمذكرته بخصوص القضيه الاصليه رقم 5477 لعام 1442ه فقد تم الاشاره فيه لما صدر من حكم وعدم قيام المدعي بالمهام المنوطه به واضراره بالمدعي عليها ضررا بالغا وقد تمسكت المدعي عليها برد الدفعه المقدمه من الاتعاب والاحقيه في التعويض عن كافه الاضرار وفيما يخص ما اورده المدعي من نصوص فهي قاصره علي حاله الفسخ غير المشروع في حين ان المدعي عليها اوقفت المدعي بناء علي امر مشروع وهو التقصير والاهمال وعدم القيام بالمهام المنوطه به. لذلك نطلب من فضيلتكم: التكرم برد دعوي المدعي والزامه باعاده اتعاب الدفعه المقدمه ثم ردت علي ذلك المدعيه وكاله بالتالي: ما ذكره المدعي عليه من قيامه بتزويد موكلتي بالمستندات المطلوبه وان التقصير كان من جانب موكلتي سواء فيما يتعلق بالردود المقدمه في الدعوي او المقدمه لجهه الخبره غير صحيح جمله وتفصيلا وانما كانت جميع تلك الردود بعد الرجوع للمدعي عليها، وان موكلتي في القضيه محل النزاع وفي جميع القضايا الموكله اليها ملتزمه وفقا لمتطلبات العقد والعلاقه التعاقديه ولالتزاماتها بموجب النظام والعاده بعرض ما يرد في الدعاوي علي موكليها قبل تقديم الردود بشانها وكذلك مناقشه موكليها في المذكرات المقدمه، ولان ما ندعيه هو ما جرت عليه العاده ولان العاده محكمه، وللقاعده الوارده في (كشاف القناع 3/485) من ان القول قول الوكيل بيمينه ان اختلفا اي الوكيل والموكل في تعديه او تفريطه في الحفظ، او اختلفا في مخالفه الوكيل امر موكله , فقول وكيل بيمينه ؛ لان الاصل براءته ؛ ولانه امين، بناء علي ما سبق ذكره فان مدير الشركه المدعيه مستعد لاداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلستها عن بعد في ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه والتي فيها حضرت المدعيه وكاله/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: بما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن اضرار عن دعوي سبق نظرها لدي الدايره وهي دعوي المطالبه باتعاب المحاماه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (٩)، وداخله ضمن اختصاص الدايره بناء علي الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظاما المحاماه، ولما كانت المدعيه وكاله تدعي ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه للترافع عنه في القضيه رقم 5477 لعام 1442، وتدعي ان المدعي عليه فسخ عقد موكلها بسبب غير مشروع بعد صدور الحكم الابتدايي وفسخ الوكالات وتطالب بباقي اتعاب المحاماه وهو مبلغ قدره: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، ولما كان المدعي عليه وكاله مقرا بالتعاقد وغير منكر للعقد المقدم من المدعيه وكاله، ومقرا بالفسخ وفسخ الوكالات عند صدور الحكم الابتدايي، ولما كان هذا الفسخ هو فسخ غير مشروع حسبما ظهر للدايره فانها انتهت الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المتبقي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود حق الاقرار ولا ما ذكره من ان المدعيه لم تعترض علي قرار الخبير؛ وذلك لكون المدعي عليه كان مطلعا علي جميع ضبوط القضيه ولم يعترض علي ذلك ولم يفسخ العقد والوكالات في حينها الا بعد صدور الحكم الابتدايي مما يدل علي موافقته الضمنيه حينها، كما اطلعت الدايره علي القضيه الاصليه ووجدت ان المدعيه اعترضت علي تقرير الخبير في الجلسات، ولان الاصل هو السلامه من التقصير، ولم يقدم المدعي عليه البينه علي تقصير او تفريط المدعيه، واستنادا علي الماده (27) من نظام المحاماه، حكمت الدايره بما ورد في منطوق حكمها. وتشير الدايره الي ان الحكم مكتسب الصفه القطعيه وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف –مرافعه وتدقيقا- لكونه من الدعاوي اليسيره؛ وذلك طبقا للماده ٧٨/١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للخضار وللفواكهه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للمحاماه والاستشارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال.