moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670672932 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: (اتفقت المدعيه موكلنا مع المدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر الشراء المؤرخ: 19/05/2012م فقامت موكلتها بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه اجمالي قدره (147,900) مايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه ريالا سدد منها الطرف الثاني مبلغا قدره (57,600) سبعه وخمسون الفا وستمايه ريالا تم خصم مبلغ قدره (7,371.43) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (82,928.57) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وسبعه وخمسون هلله وذلك بموجب الفواتير التاليه: 1- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 2- فاتوره رقم: (...) بتاريخ:(...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 3- فاتوره رقم: (...) بتاريخ:(...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 4- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 5- فاتوره رقم: (...) بتاريخ:(...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 6- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 7- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: 21/11/2014م بمبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريالا، 8- فاتوره رقم: (...) بتاريخ: (...) بمبلغ قدره (7,371.43) سبعه الاف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله (هذه الفاتوره عباره عن اشعار قيد داين تم خصمها من الفاتوره رقم: (...)، واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات، وما نصت عليه الماده (29/1) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها الجات موكلته الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلته اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلته للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وما نصت الماده (164) من نظام المحاكم التجاريه). وطالبت ب(الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ قدره (82,928.57) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون وسبعه وخمسون هلله، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ قدره (12,200) اثنا عشر الفا ومايتان ريالا) وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ 2012/05/19م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. 2- محرر عادي متمثل في اشعار استلام الخدمه علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. 4- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع. 5- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2023/05/10م علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع الاطراف. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 1446/07/01ه. والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه من وكيله المدعيه قدمت عدد من المستندات والمرفقه في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها ب (الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ قدره (82,928.57) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون وسبعه وخمسون هلله، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ قدره (12,200) اثنا عشر الفا ومايتان ريالا). اما عن طلبها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ قدره (82,928.57) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون وسبعه وخمسون هلله وبما ان محل طلبها ثمن بيع وتوريد وبما انها قد قدمت بينتها المتمثله في (محرر عادي متمثل في كشف حساب وفواتير بتوقيع واشعار استلام الخدمه وامر شراء مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها) ولاعتبارها حجه استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه. وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( 5000 ) خمسه الاف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (87,928.57) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا و سبعه وخمسون هلله. لصالح المدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.