tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430954071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:826aa36d-4aba-4656-9119-79b0414fc0c5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471036855 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: اولا: الوقايع
1 – تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي شراكه مضاربه بتاريخ: 16/05/2015م علي ان تدفع موكلتي راس المال العامل مبلغ وقدره (200,000) مايتي الف ريال وتقوم المدعي عليها بالعمل في مشروع الجلابيات (8) الخاص بالمدعي عليها , مرفق لفضيلتكم صوره من البيان الصادر من المدعي عليها بتفاصيل المشاريع .
2 – قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (200,000) مايتي الف ريال للمدعي عليها بتاريخ: 16/05/2015م بموجب تحويل راس مال موكلتي عن مشروع الجلابيات (7) وذلك ثابت بالبيان المرفق بعاليه.
3 – قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي نصيبها من الارباح منذ تاريخ التعاقد حتي نهايه عام 2018م ومنذ بدايه عام 2019م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم تسدد المدعي عليها اي مبالغ لموكلتي.
4 – طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد ارباحها المستحقه عن الفتره من عام 2019م حتي تاريخه كما طالبت المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع بمشروع الجلابيات (8) نظرا لاخلالها بالالتزامات المقرره عليها بموجب الاتفاقيه لكن المدعي عليها ماطلت في السداد رغم تكرار مطالبه موكلتي لها
ثالثا: الطلبات
ولكلما سبق فاننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي:
1 – الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (200,000) مايتي الف ريال لصالح موكلتي وهو عباره عن راس المال المدفوع من موكلتي للمدعي عليها للمضاربه بمشروع الجلابيات (8) . .
2 - الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الاف ريال مقابل تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي ، ثم جري سؤال المدعي وكاله: هل سبق ان صدر حكم بعدم الاختصاص في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها وقدره (200000) مايتا الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسندت الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان محل الدعوي الماثله لا يتعلق بالمضاربه ولا هو صوره من صور الشركات النظاميه، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات النظاميه وشركه المضاربه وفقا للفقره (3) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، من ثم فان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي ليست منازعه تجاريه، الامر الذي تكون معه المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي وتنعقد الولايه للمحاكم العامه الاوسع اختصاصا بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.