tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430384461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-14 date_hijri=1443-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c3003348-86c0-47ca-af6e-42101059d4d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470380996 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي نه بتاريخ 23/2/1443ه الموافق 30/9/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عباره عن ادوات صحيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (يتم فتح حساب للعميل ويتم توريد البضايع وسداد المبلغ من قبل العميل وفي حال لم يتم السداد يتم ارسال مطابقه رصيد للتوقيع وللتاكيد عالمبالغ المتاخره والتي يلزم سداداها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/2/1443ه الموافق 30/9/2021م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) المنتهيه بتاريخ 1445/2/30ه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي صحيفتها والتي تطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، قيمه توريد البضاعه واتعاب المحاماه وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين صلاحيتها للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٢,٢٠٥.٥٩) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، والذي يمثل قيمه توريد ادوات صحيه، واضرا التقاضي وقدرها (30000) ثلاثون الف ريال، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه استند في مطالبته علي مطابقه الرصيد وهي مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم بليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، كما ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما هو وارد في منطوق حكمها ، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ميتان واثنان وستون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله (262.205.59) ، ثانيا: ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه وقدرها سته وعشرون الفا ومايتان وعشرون ريالا (26.220) لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد.