moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٤٥٣/٢/ق/١٤٣٧ه المقامه من: (...)،صاحب مؤسسه (...) للتعمير والبناء ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢١/٠٨/١٤٣٨ه ، وبمقر المحكمه الاداريه بجده،عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها،المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله المحاله للدايره في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي و الاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق ،وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ:٢١/٠٥/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها من الباطن لبناء ابراج في منطقه الحرم النبوي، وانه تم ايقافها عن اتمام العمل من قبل المدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليه من اعمال التنفيذ الذي قام به موكله مبلغا قدره (٣.١٥١.١٢٤.٥٢) ريال، ويطلب الزامه به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٣٧ه،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحته اعلاه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وفي جلسه ١٣/١١/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليه شطب القضيه، وتم شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٣٨ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (...) ،سجل مدني رقم(..)،بالوكاله رقم(...)، وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، قدم مذكره تضمنت انه سبق اقامه دعوي مثل هذه قيدت لدي هذه المحكمه برقم (٥٥٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) وصدر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي المؤيد بحكم محكمه الاستيناف بمكه بالحكم رقم (٢٤٢٧/٢/س لعام ١٤٣٧ه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي اجاب بان ذلك صحيح الا ان الحكم المذكور نص علي احتفاظ موكله في اقامه دعوي في الشق الذي لم يتم الحكم له فيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن طلب المدعي في هذه الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠١/٠٣/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جواب اكد فيها علي عدم استحقاق المدعي لاي مبلغ ، وانعدام البينه علي ذلك، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي مستندا ذكر بانه يتضمن بان المدعي عليه وجه له خطابا بايقاف العمل كما قدم لايحه الدعوي المنظوره في التجاريه الاولي فيما اكد وكيل المدعي عليه علي طلبه بان الدعوي سبق الفصل فيها، وفي جلسه ٢٦/٠٤/١٤٣٨ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي تنفيذ موكله للاعمال المقدره ب(٢.٩٠٧.٩٧٣) ريال، وانه في حال البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي النفي، فقرر بانه سيقدم بينات في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم البينه فانه يقبل باليمين،كما طلبت منه تقديم ما يدعيه من طلب التعويض عن حبس المعدات مدعما بالبينات، وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٣٨ه ، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها علي طلب رفض الدعوي، وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٣٨ه، افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعدم استحقاق المدعي لاي مبلغ فقرر، قبوله بيمينه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله لاداء اليمين، وانه في حال عدم حضوره فان الدايره ستعده ناكلا وتحكم في القضيه، ففهم ذلك، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢١/٠٨/١٤٣٨ه، حضر المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انكار استحقاق المدعي: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتعمير و البناء لاي مبلغ عن العقد المبرم بينهما بخصوص اعمال مقاولات في بناء ابراج سكنيه في المدينه المنوره، المؤرخ في ٢٤/٠٦/١٤٣٤ه، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده فاطر السماوات و الارض ان المدعي: (...) ،صاحب مؤسسه(...) للتعمير و البناء لا يستحق اي مبلغ عن العقد المبرم بيني و بينه بخصوص اعمال مقاولات في بناء ابراج سكنيه في المدينه المنوره، المؤرخ في ٢٤/٠٦/١٤٣٤ه، وان ذمتي وذمه مؤسستي برييه من اي مبلغ للمدعي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي قرر عدم قناعته بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢.٩٠٧.٩٧٣) ريال، نظير اتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي باعمال مقاولات في انشاء ابراج سكنيه في منطقه الحرم النبوي، فيما طلب وكيل المدعي عليه رفض دعوي المدعيه ، تاسيسا علي استحقاقه للمبلغ لانعدام البينه، وحيث ان الاستجابه لطلب الطرفين يستلزم منه النظر في العقد، وما تمخض عنه من التزامات وحقوق، وما نتج عنه من عمل او عدمه، اضافه الي النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، فعن العقد فالثابت ان المدعي ابرم مع المدعي عليه عقدا مؤرخا ٢٤/٠٦/١٤٣٤ه، ونتج عنه قيام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٠.٢٩٦)ريال؛ بموجب الحكم القضايي من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه في القضيه رقم (٥٥٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) المؤيد بحكم محكمه الاستيناف بمكه بالحكم رقم (٢٤٢٧/٢/س لعام ١٤٣٧ه)؛ تاسيسا علي اقرار المدعي عليه باستحقاق المدعي له، وانكار ما عداه، ولما كان المدعي يبتغي الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه اعمال العقد، وطلبت منه الدايره تقديم البينه علي استحقاقه للمبلغ والبينه علي التنفيذ، الا انه ذكر بانه لا بينه له علي ذلك، ولما كان الامر كذلك، وعطفا علي ما سبق، وبالنظر الي انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك؛ وحيث افتقر ادعاء المدعي تنفيذ القيمه المطالب بها في هذه الدعوي الي البينه، وما تم تقديمه ليس بينه مطلقا؛ وحيث انه تطبيقا لما رواه ابو داود و الترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد _ رحمه الله _ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر -رحمه الله- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، و اليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعي بانه ليس له سوي يمين المدعي عليه الحاسمه علي انكار قيام المدعي عليه بتنفيذ العقود، وانكار استحقاقه لاي مبلغ عن العقد محل هذه الدعوي، فقرر قبوله بها؛ ولما كان المدعي عليه اصاله ادي اليمين علي النحو المذكور اعلاه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم(...)، صاحب مؤسسه (...)للتعمير و البناء، سجل تجاري رقم (...)، ضد : (...) ، سجل مدني رقم(...)، صاحب مؤسسه (..) السعودي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق ،وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا امين السر/ (...) القرار في القضيه رقم ٥٤٥٤/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه(...) للتعمير و البناء) ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) (و الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٤٥٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه) الحمد لله وحده وبعد: في يوم الاحد ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع و دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار و الذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للتعمير والبناء، سجل تجاري (...) ضد: (...) ، سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم(...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٤٥٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم(...)، صاحب مؤسسه(...) للتعمير والبناء، سجل تجاري رقم(...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه(...) السعودي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين . قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا / (...) امينا للسر