tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 40

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:51/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604011 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-40-2020) القار رقم
1 (V-284-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل المدعيه في الميعاد
النظامي وسدادها للضريبه يوجب الغاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم تحديث السجل لوجود سجل قديم باسم المدعيه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه، حتي بعد تحولها الي شركه مع سدادها الضريبه المستحقه في مواعيدها وعم د ترب اي ضرر علي الهييه، مانع من ايقاع غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدايره ان المدعيه كان لها سجل قديم، ولم تتمكن من التصول من مؤسسه الي شركه، وقد امراتها الضريبيه وسحدت الضريبه، ولم يترتب علي ذلك اي ضرر للهييه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٥١/١١/٠٢ بتاريخ ١٣/١٠) ب茨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١/٠٧/٠٧ اعتماد القاري الاولي للفصل في محافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وايجادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-284-2018) متواريخ ١٨/٠٣/٢١ م، استوفت

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
الدعوي الاوضوع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...)
تقدمت بالبحثه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «انه تم اعشارنا بغراء تاخير
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، حيث تضمن الاشعار عن الفتره من ١٣٠٠٠٠ م
الي ١٨٠٠٠٠ م. والفقيفه ان المكلف قد سجل بالفعل لدي ضريبه القيمه المضافه
باسم مؤسسه (....) ويدمل رقما ضريبيا في هذا الوقت، ومرفق لكم شهاده ضريبه
مطبوعه في بداء عام ١٨٠٠٠ م، تفيد تسجيلنا بالقيمه المضافه، ونطلبه الغاء الغرامه
التي صدرت بعد تسجيلنا مكلف جديد لدي القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها ا*jابت بمذكره رد جاء فيها: «ان الدفع بمجرد تغير الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل الا فيل وحده ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه: لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان تاريخ بدايه الشركه - كما هو موضع في السجل التجاري - في ١٩٣٩١ ه، الموافق من اجل التسجيل في ضريبه كافيه للقيام بانها كافه الاجراءات اللازمه
من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه.
٢- بناء علي ما ورد بالفقره (١) يلزم علي المدعيه التقدم بوقايع موصله تحد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه القرار، واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قرار الغرامه.
٢- ان السبب الحقيقي في تاخر المدعيه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامها بكافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، طلابها اغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق نظام، بل علي اساس خطا المكلف وتقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل بوقت كاف.
٤- ما ذكرته المدينه لا يصلح ان يكون مبرزا نظاميا ي قضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه، من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال اجراءات التسجيل، ويجب علي المدينه استكمالها ومتابعتها، ويعد تنظيم هذه الاجراءات من ضمن سلطات الجهه الاداريه التقديريه التي تضمن من خلالها تحقيق المصلحه العامه، بحيث يتم ربط كافه حسابات المكلف لدي الهييه بطريقه تضمن تسويه الالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او قطاع زكوي او ضريبي».
الدرجيه المقدمه من شركه (....) وسجل تجاري رقم (....) وبالمناه علي طريقي العامه
الدرجيه المقدمه من شركه (....) وسجل تجاري رقم (....) وبالمناه علي طريقي العامه
الدراجيه المقدمه من شركه (....) وسجل تجاري رقم (....) وبالمناه علي طريقي العامه
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وسجل تجاري رقم (....) وبالمناه علي طريقي العامه
الدراجيه المقديمه من شركه
الدراجيه المقديمه من شركه
الدراجيه المقديمه من شركه
الدراجيه المقديمه من شركه
العربيه (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان م
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....)
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وال
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وبيان مع (....) وبيان مع (....) وال
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وبيAN مع (....) وال
الدراجيه المقديمه من شركه (....) وبيAN مع (....) وال
الدراجيه المقدימה (....) وبيAN مع (....) وال
الدراجيه المقدima (....) وبيAN مع (....) وال
الدراجيه المقدima (....) وبيAN مع (....) وال
الدراجييه المقدima (....) وبيAN مع (....) وال
الدراجيه المقدima (....) وبيAN مع (....) وال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١٠٦٠١١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٦٠٦٠١١ و بعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠١١) و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكيل ما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠) ريال، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ ٤٣٨/١١/٢٠ (٢٠٠٠) يما من تاريخ
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يما من تاريخ
الاخطار بالقرار، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار
بتاريخ ١١٣/٠٠٠٠ م, وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٢٠٠٠ م, فان الدعوي بذلك
قد استوفت اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لاباده وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدينه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي الماده (الحديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي ان يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدد المحده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) (مشره الالف بالي) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠٠٠) (١٠۰۰) (١٠۰۰) (١٠۰۰) (١٠۰۰) (١٠۰۰) (١٠۰۰) (١٠٠۰) (١٠٠۰) (١٠٠۰) (١٠٠۰) (١٠٠۰) (١٠٠۰) (١⁰⁰⁰) (١⁰⁰⁰) (١⁰⁰⁰) (١⁰⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰) (١⁰⁰)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
قدره المديعه علي التحل لدي المدعي عليها من مؤسسه الي شركه، ولم يترتب
عليه اي ضر او اثار للمدعي عليها، حيث ان تسجيل المنشاه قبل التاریخ الازامي
يعني وجود تسجيلين لذات الكيان: مما تري معه الداره صحه ادعاء المديعه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قترت الداره بالاجمع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قرت الدايره قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم
(…), واغاء غرامه التاخر في التسجل لاغراض ضريبه القيمه المظافه المظافه
بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار، وعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نحت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.