moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٣٩٥٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه رقم حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٩٨٣.٦٣) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وذلك مقابل توريد اجهزه كهرباييه ،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٩٨.٠٠) الفان ومايه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٢/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: نرفق لفضيلتكم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها والفروع التابعه لها. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ٢٢/ ٢/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقرر حصر مطالبته بمبلغ قدره ٢٠٨٥٨ ريال واتعاب المحاماه ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٨٥٨ ريال) مقابل بيع اجهزه كهرباييه للمدعي عليها، والمطالبه باتعاب المحاماه، وقدمت بينه علي دعواها كشف حساب مختوم من المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها كشف حساب بتاريخ ١٧/٥/٢٠٢٢م مختوم بختم المدعي عليها، يفيد استحقاق المدعيه لما لمبلغ المطالبه، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره (٢٠٨٥٨) عشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال. والله الموفق.