moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439394906 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه بتاريخ 1432/09/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها سياره من نوع (...) سنه الصنع (2011) لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (63,260) ثلاثه وستون الف وميتان وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (4,580) اربعه الاف وخمس ميه وثمانون ريال الحاله والمسدده بتاريخ 1432/09/22ه، و الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (1,630) الف وستمايه وثلاثون ريال الحاله والمسدده بتاريخ 1432/11/03ه، و الدفعه الثالثه بمبلغ قدره (1,630) الف وستمايه وثلاثون ريال الحاله والمسدده بتاريخ 1432/12/05ه، و الدفعه الرابعه بمبلغ قدره (1,630) الف وستمايه وثلاثون ريال الحاله والمسدده بتاريخ 1433/01/06ه، و الدفعه الخامسه بمبلغ قدره (29,399) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ 1435/11/06ه الا ان المدعي عليها لم تقد بسدادها، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/11/06ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1432/09/22ه، وانتهاء العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه بذمتها، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/04/19ه حتي 1435/11/06ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بذمتها وقدرها (29,399) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، عن الفتره من تاريخ 1434/04/19ه الي 1435/11/06ه. وقدم سندا لطلبه عقد تاجير سيارات، صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيلا بتوقيع المدعيه وتوقيع صاحب المؤسسه وختمها، بتاريخ 1432/09/22ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/ 11/ 14ه وملخصها: وفيها حضر وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها من قبل الدايره عن البينه ذكرت بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 22/ 09/ 1432ه، والذي نص علي القيمه الايجاريه والدفعه المقدمه ومبالغ الدفعات الشهريه، كما ذكرت بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من قيمه هذا العقد. وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وهو مختوم من قبل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: .. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه بذمتها وقدرها (29,399) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، عن الفتره من تاريخ 1434/04/19ه حتي 1435/11/06ه.. وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها، لقاء قيام موكلته بتاجير سيارات للمدعي عليها علي ان يكون السداد علي دفعات ولم تلزم المدعي عليها بسداد اخر دفعه وهي مبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه، وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 22/9/1432ه، والذي نص علي القيمه الايجاريه والدفعه المقدمه ومبالغ الدفعات الشهريه. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم تبلغها بالدعوي، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند عليه؛ ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته بينته المتمثله في العقد بين الطرفين والمذيل بتوقيع صاحب المؤسسه وختمها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، واستصحابا لاصل عدم السداد ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (42/2) علي انه:(تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، ولما كانت مصادقه الرصيد مذله بتوقيع فرع المدعي عليها، فان ذلك يدل علي صحه ما ورد فيها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ومما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 29,399 تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال والله الموفق.