moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470401369 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/07/29ه الموافق 2021/03/13م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ 1442/07/29ه الموافق 2021/03/13م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، استنادا علي(عقد توريد محل المطالبه)وتعويضي بمبلغ قدره(100,000.00) مايه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، هذه دعواي." ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناتها بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحفيه الدعوي المرصوده بعاليه، وقدمت العقد المبرم بين المدعيه والشركه محل الدعوي، وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه برقم: 437483519 وتاريخ: 30/ 5/ 1443ه، وبالاطلاع علي العقد تبين انه لم يذكر فيه وصف الشركه بانها ذات مسؤوليه محدوده، كما جري الاطلاع علي صك الحكم المشار اليه بعاليه فتبين انه موافق للدعوي ومكتسب للصفه القطعيه بمضي المده المحدده للاعتراض، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: لما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، عليه وحيث ادعت المدعيه وكاله ان المدعي عليه قد خالف الماده 152 والماده 153 من نظام الشركات، وانه صدر حكم في التعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه، وتطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: 437483519 وتاريخ: 30/ 5/ 1443ه، وقدره: (100,000) مايه الف ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، والماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، وباطلاع الدايره علي العقد البرم بين المدعي والشركه المدعي عليها في الصك المقدم من المدعي تبين ان المدعي عليها لم تذكر وصفا للشركه، حيث لم تضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده)، ولم تبين مقدار راس المال كذلك، مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده 152 من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده المشار اليها علي ان مديري الشركه يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد المايه) حيث تبين في الصك ان التعاقد بين الطرفين كان عباره عن عقد مضاربه واستثمار للغير في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه في المبلغ المحكوم به علي (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد،سجل تجاري رقم (...) وقدره: (100000) مايه الف ريال، في الصك الصادر برقم: (...)وتاريخ: 30/ 5/ 1443ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.