moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8207 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق موكلي والمدعي عليها علي عمل تشطيب وديكورات لفيلا موكلي بمبلغ قدره 1000000 مليون ريال، ويسلم في تاريخ 01/07/2020م، الا ان المدعي عليها توقفت عن العمل؛ لعدم كفايه المبلغ فدفع موكلي مبلغ 170000 ميه وسبعين الف ريال علي تسليم الفيلا في موعد جديد، الا ان المدعي عليها لم تنته في الوقت المحدد مما دفع موكلي لاقراض المدعي عليها مبلغا قدره (250.000 ميتان وخمسون الف ريال ليصبح اجمالي المستلم من المدعي عليها من موكلي مبلغ قدره (1.246.000 ريال) ( مليون ومايتي وسته واربعين الف ) دون السلفه علي ان تنتهي المدعي عليها من التشطيب وديكورات فيلا موكلي بتاريخ 25/ 06/ 2021م الا ان المدعي عليها توقفت عن العمل برغم ما قدمها موكلي من مساعدات لاتمام العمل وكان مجموع المبالغ المدفوعه من موكلي للمدعي عليها 1.246.00 مليون وميتان وسته واربعون الف ريال. لذا اطلب من فضيلتكم فسخ العقد مع المدعي عليها لاخلاله بشروطه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ 650،000 ستميه وخمسون الف ريال قيمه المتبقي من اعمال الديكورات وقيمه السلفه. وارفق المدعي العقد الموقع بين الطرفين والمصادقه المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعهما ا. ه)، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي في 28/11/1442ه، حضرها المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا لتقديمه وكاله غير صحيحه، وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي لم تجد الدايره تقديم المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل رفع القضيه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه بينه علي اللجوء للمصالحه. قال: لا ولم ياتينا موعد بذلك. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه شكلا. (الاسباب) بما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره، التي حدد المنظم المستندات الواجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وفقا لما نصت عليه الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441 ه، ونصه:" يحب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.... ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. "وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا لما نصت عليه الماده (1/59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (2) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي ان: "تطبيق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده". لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعي علي المدعي عليها شكلا، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.