moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٠٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١١/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي قد حكم فيها بعدم قبولها؛ بالحكم رقم (٤٣٣٧٤٣٧١٠)، وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٣ه، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه بمضي المده، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس علي الحكم بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه، وذكر بان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وارفق في الطلب المؤرخ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حكما صادرا من المحكمه العامه بجده قضي في منطوقه بثبوت الصلح، كما قضي برفض الالتماس. كما تشير الدايره الي ان الالتماس المقدم قد تضمن الاجابه علي الاسيله التي طرحتها الدايره علي وكيل المدعيه، ولم يجب عليها، فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. وبسؤال وكيل المدعيه بيان ذلك وتحرير التماسه اجاب قايلا: انه يطلب امهاله لارفاق مذكره ببيان ذلك. فافهمته الدايره بارفاق مذكره تتضمن تحرير الالتماس خلال يومين ففهم ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضور الطرفين المدونه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله، وعن سبب عدم ارفاقه ما طلب منه في الجلسه السابقه ذكر بان لديه مذكره تعذر عليه ارفاقها عبر النظام، وتتضمن ما نص الحاجه منه: "ان وكيل المدعيه يورد لكم اجابته علي اسيله الدايره التي لم تكن مكيفه الدعوي بشكل صحيح وتم ايضاحها سابقا في الالتماس وهي: ١- سالت الدايره عن طبيعه الاعمال المسنده الي موكلته" المدعيه "ويجيب علي ذلك: بانه لا توجد اي اعمال مسنده (وهذا محل سبب اعاده الالتماس بناء علي الفقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه) حيث ان القاضي كيف الدعوي خطا، حيث ان المدعيه بصفتها مستاجره الموقع بموجب عقد الايجار، وقد قامت المدعيه بالتعاقد مع شركات خارجيه لتوريد اعمال تجاريه للموقع المستاجر من المدعيه وتعدي المدعي عليها تسبب في ضياع حقوق المدعيه من التعاقدات الخارجيه والبالغه قيمتها (٧٩٢,٣٨٤) سبعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا. ٢- سالت الدايره هل نفذت المدعيه هذه الاعمال ويجيب علي ذلك: لا توجد اي اعمال موكله من المدعي عليها للمدعيه وهذا تكييف خاطي من ناظر القضيه. ٣- سالت الدايره عن مقدار المبالغ المسدده وغير المسدده من المدعي عليها ويجيب علي ذلك: بانه لا توجد اي مبالغ مسدده من المدعي عليها وهذا محل سبب اعاده الالتماس بناء علي الفقره (ه) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه) لما ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها للانتفاع من العقار ومنعت المدعي عليها المدعيه من الانتفاع وتسببت بخساير فادحه. * وهذا ينطبق علي حاله من حالات الالتماس (يناقض بعضه بعضا) والمنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا:- بخصوص سؤال الدايره عن سبب عدم تقديم الاعتراض يؤكد لفضيلتكم ان السبب في ذلك هو وجود مشكله في نظام ناجز لم يتمكن بسببها من تحديث بيانات موكلته مما ضيع عليه فرصه تقديم الاعتراض وعليه تقدم بلايحه الالتماس. ثالثا:- القضيه التي كانت في المحكمه العامه بمحافظه جده والمقيده برقم (٤٢١١٣٦١٥٣) لدي الدايره الحاديه والعشرين كانت لاجل فسخ العقد وتم الانتهاء منها صلحا ب (اولا: انهاء العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي اعتبارا من ٠١/٠١/٢٠٢٢ م. ثانيا: ان تقوم المدعيه بتسليم العقار محل الدعوي للمدعي عليها بمده اقصاها خمسه عشر يوما. ثالثا: ان يتم اثبات حاله العقار محل الدعوي في خلال المده المذكوره وذلك عن طريق المكتب المتفق عليه بين الطرفين وهو مكتب (...) ويتم دفع اتعابه مناصفه بين الطرفين. رابعا: لا تخلو هذه الاتفاقيه باحقيه كل طرف من اطراف الدعوي بمطالبه الطرف الاخر باي حقوق ماليه وان كل طرف علي دعواه وطلباته) وكانت من قبل محام سابق وقدم طلب التماس للاسباب التاليه: ١- ان اثبات حاله الاعمال يكون اولا ثم اثبات الصلح لا العكس (كما حصل في القضيه). ٢- ان الحكم لم يبين كيف ستكون حاله الدعوي بعد اثبات الاعمال. ٣- ان الخبير الهندسي (مكتب(...)) لا يمكن الزامه بالقيام باي اعمال لانه ليس طرفا في الدعوي، وهذا ما تحقق حيث رفض المكتب الهندسي القيام باثبات الحاله.- عليه ولكل ما سبق ذكره فانه يامل من فضيلتكم ما يلي:- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١,٥٥٦,٩٦٨.٨٩) مليون وخمسمايه وسته وخمسين الفا وتسعمايه وثمانيه وستين ريالا وتسع وثمانون هلله" وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي قد صدر فيها الحكم رقم ٤٣٣٧٤٣٧١٠ وتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٣ه القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده دون اعتراض. وبما انه لا سبيل للاعتراض علي الاحكام النهاييه الا بطرق الطعن غير العاديه، ومنها التماس اعاده النظر الذي نصت عليه الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه والتي نصت علي انه "١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." وبما ان الملتمس - المدعي - قد تقدم بالتماسه المؤرخ في ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المتضمن ان الحكم في هذه الدعوي يناقض بعضه بعضا. وبما ان الالتماس المقدم قد تضمن الاجابه عن الاسيله التي سالتها الدايره للمدعي وكاله ابان نظر الدعوي، ولم يجب عنها، وعلي اثر ذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لعدم تحريرها. وبما ان ما تقدم به الملتمس في التماسه لا تتحقق فيه حاله من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المذكوره حصرا، وانما يصدق عليه انه تحرير للدعوي بالاجابه عن الاسيله التي سالتها الدايره قبل حكمها في الدعوي بعدم القبول. وهذا التحرير كان محل تقديمه هو الاعتراض بالاستيناف، وليس محله التماس اعاده النظر، ولا تنطبق عليه حاله من حالات الالتماس. وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.