ncar · regulation · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 1441/5/19ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (4439) وتاريخ 26/ 1 /1440ه، المشتمله علي برقيه وزاره الخارجيه رقم (008530 – 40 – 001) وتاريخ 9/ 1 /1440ه، في شان الاليه المقترحه لرفع كفاءه الدور السعودي لدي منظمه الامم المتحده. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 27/ 1 /1437ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1813) وتاريخ 21/ 10 /1440ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (2506) وتاريخ 22/ 3 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3414) وتاريخ 5/ 5 /1441ه. يقرر تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 27 /1 /1437ه، ليكون بالنص الاتي: "ثالثا": الموافقه علي ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه، وذلك وفقا لما ياتي: 1- تؤلف لجنه دايمه في وزاره الخارجيه باسم (لجنه الاعاره والعمل لدي المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه)، تتولي المهمات المنصوص عليها في الفقره (5) من هذا البند، وللجنه ان تشكل لجانا فرعيه اذا دعت الحاجه. 2- تتشكل اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذا البند برياسه ممثل من وزاره الخارجيه، وعضويه ممثلين عن كل من: - وزاره الدفاع - وزاره الداخليه - وزاره الحرس الوطني - وزاره التعليم - وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه - وزاره الخدمه المدنيه - وزاره الماليه - رياسه الاستخبارات العامه - رياسه امن الدوله 3- يشترط في رييس اللجنه واعضايها الا تقل المرتبه الوظيفيه لاي منهم عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وان يكون لديه درايه بطبيعه العمل في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه. 4- تعقد اللجنه اجتماعاتها بحضور اغلبيه اعضايها، وتصدر توصياتها باغلبيه اصوات الحاضرين. 5- تتولي اللجنه – في سبيل الاستفاده من جميع الوظايف المخصصه للمملكه او غيرها، المتاحه للمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه – عددا من المهمات، ومنها ما ياتي: ا- وضع الضوابط والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ووضع المعايير المتعلقه بالمفاضله بين المستوفين منهم لشروط الترشيح للعمل في اي من تلك المنظمات والهييات، بما لا يخل بمبدا الكفايه والجداره. ب- حصر جميع الوظايف المخصصه للمملكه او غيرها المتاحه في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه، والشروط والضوابط المتعلقه باي منها. ج- وضع قواعد تصنيفيه للوظايف. د- التعميم علي الجهات الحكوميه بالوظايف المتاحه، وتلقي ترشيحاتهم في شانها. ه- الاعلان عن الوظايف المتاحه من خلال موقع الكتروني يخصص لهذا الغرض او اي وسيله اخري تراها مناسبه. و- تدريب المرشحين وتاهيلهم. ز- ابداء المقترحات لتطوير عمل اللجنه ورصد الصعوبات التي تواجهها، واقتراح الحلول للتغلب عليها، ورفعها الي وزير الخارجيه. ح- الموافقه علي قبول المرشحين لاي من الوظايف المتاحه في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه، وتحديد المكافاه الماليه الشهريه للمرشحين من غير الجهات المدنيه او العسكريه، وفقا لاليه تقترحها اللجنه ويعتمدها وزير الخارجيه. ط- اقتراح قواعد تنظيميه لاعمال اللجنه، يعتمدها وزير الخارجيه. 6- تطبق اللجنه في شان المرشحين من الموظفين المدنيين ممن هم علي راس العمل الاحكام الوارده في لايحه الاعاره، وفي شان المرشحين من العسكريين ممن هم علي راس العمل الاحكام الوارده في نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد. 7- قيام الجهات الحكوميه غير الممثله في اللجنه – التي تمثل المملكه في اي من المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه – بتزويد اللجنه بالوظايف المخصصه للمملكه، وباسماء المرشحين للاعاره. 8- تطبق علي اللجنه لايحه اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /1270) وتاريخ 21/ 11 /1428ه. 9- لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر. 10- علي وزاره الخارجيه رفع تقرير سنوي عن نتايج اعمال اللجنه والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها، والمقترحات اللازمه في شانها". رييس مجلس الوزراء