tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 573 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:aadbbe6c-152a-4f24-a062-985d4df890e0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/١/١٤٤٢ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٤/٢/١٤٤٢ه حيث طلبت فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وثلاثون الف ريال (١٣٠,٠٠٠) ريال ، حيث سبق ان قامت برفع دعوي امام هذه الدايره علي المدعي عليها وصدر بها حكم لموكلتها في القضيه برقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٠ه وتم تاييده من محكمه الاستيناف بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٢ه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الترافع الالكتروني بالاضافه الي محاضر الضبط ، وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني ، حيث قدمت المدعيه وكاله دعواها ولم تخرج عما ورد بلايحه دعواها سوي انه جاء فيها ان موقع موكلتها في مدينه الخبر الامر الذي جعل التقاضي بمحكمه الرياض التجاريه نسبه لموقع المدعي عليها وان هذا الامر كبد موكلتها مصاريف اتعاب المحاماه ومصاربف التنقل فاقت المايه وثلاثين الف ريال (١٣٠،٠٠٠) ريال، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وثلاثين الف ريال (١٣٠،٠٠٠) ريال.
وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني ورد للدايره رد وكيله المدعي عليها حيث اقرت فيها بصحه الدعوي وبصحه الحكم وتاييده من محكمه الاستيناف ، واما ذكرته المدعيه من ان الترافع في دعواها قرابه العامين ثم صدر الحكم المشار اليه فغير صحيح، والصواب انها قرابه العام وهو ما استلزمه نظر الدعوي دون مماطله من موكلتها ، واما بشان ما ذكرته المدعيه من مطالبتها لاتعاب المحاماه لان مقر المدعيه في مدينه الخبر والدعوي اقيمت في الرياض محل اقامه موكلتها، فالمدعي عليها قدمت رفق دعواها هذه مستخرج من السجل التجاري لموكلتها الذي يظهر منه ان لدي موكلتها فرعين في منطقه (...) احدهما ب(...) والاخر ب(...) الا انها اختارت بمحض ارادتها اختصام موكلتي في مدينه الرياض، عليه لا يكون لتذرع المدعيه باقامه الدعوي في مدينه الرياض وجه من اخذه بالاعتبار الذي يجعله حري بالالتفات عنه ، كما ذكرته انه لقد استقر العمل القضايي علي انه لا وجه للالزام باتعاب المحاماه في حاله ما اذا لم يتضح علم المتخاصم بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، كما تضمنت ان موكلتها لا تسلم بانها احوجت المدعيه للشكايه ، كما انها لم تحوجها للتوكيل، وخلصت الي طلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتها.
وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٣/١٤٤١ه كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨ه وقد سبق احاله الدعوي للمرافعه الكتابيه وسمعت الدايره الدعوي والجواب وما لدي الطرفين لذا تقرر الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه الدعوي للفصل بها بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه وكاله تطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتها نتيجه للدعوي السابقه رقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٠ه التي سبق ان نظرتها ذات الدايره واصدرت بها حكمها لصالح موكلتها والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها استنادا علي نص الماده السادسه عشر الفقره ( ٩ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه وجواب المدعي عليها تبين لها انحصار رد المدعي عليها علي عدم احقيه المدعيه بمبلغ اتعاب المحاماه لما اوردته اعلاه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي حكمها السابق ذو الرقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٠ه تبين لها وجود ما يسوغ االتعويض الذي ادعت به المدعيه لما حمله من اسباب ، وحيث ان هذا الحكم تم تاييده من محكمه الاستيناف علي النحو الوارد من المدعيه والمقر به من المدعي عليها ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، علاوه علي ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٩٣ ( وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ه ولايحته الصادره برقم ) ١٣ /ت/ ٨١٥٩ ( وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤١ ه رقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه قد نصت علي ( انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ) عليه ولان الدايره قد رات تقدير الاتعاب بناء علي ذلك ولما ذكر اعلاه فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال وتحكم به وللمحكوم عليه ومن لم يحكم له بطلبه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما بعد استلامه نسخه الحكم وذلك حسب طرق الاعتراض علي الاحكام الوارده في نظام المحاكم التجاريه في الماده ٧٩ / ١ وعليه وبعد المداوله
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والتعهدات رقم الهويه : (...)، مبلغا قدره خمسه وستين الف ريال تعويض اتعاب عن القضيه رقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٠ه ، وبﷲ التوفيق. 
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي اتعاب محاماه.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغ ٦٥.٠٠٠ ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق الادلاء به وان الحكم شابه قصور في التسبيب ولم يناقش دفوع المدعي عليها.. ولا وجه للالزام بالاتعاب في حاله لم يتضح علم المتخاصم بظلمه في مخاصمته.. وحتي يحق للمدعيه المطالبه باتعاب المحاماه يجب ان يكون الحق المطالب به ثابتا.. ومماطله المدين، وان يكون ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد.. وهذا غير متحقق في الدعوي الماثله.. نطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٧٣ لعام ١٤٤٢ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والتعهدات رقم الهويه : (...)، مبلغا قدره خمسه وستون الف ريال تعويض اتعاب عن القضيه رقم ٤٠٤٠ لعام ١٤٤٠ه.