moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570214325 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق وان اسس المدعي مع المدعي عليه فيما بينهما شركه باسم (...) للتجاره والتسويق شركه ذات مسؤوليه محدوده والمقيده بالسجل التجاري (...) بموجب عقد تاسيس رقم 235489 وتاريخ 16/12/1442ه، وحدد راس مال الشركه بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، مقسم الي عدد 5000 خمسه الاف حصه قيمه كل حصه (100) ميه ريال، ووزعت الحصص علي الشركاء وفقا للماده السابعه بعنوان راس المال من عقد تاسيس الشركه علي ان يمتلك المدعي عدد 3750 ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون حصه نسبه 75 بالمايه من حصص هذه الشركه ويمتلك المدعي عليه 1250 الف ومايتان وخمسون حصه نسبه 25 بالمايه من حصص هذه الشركه, ونصت الماده الحاديه عشر بعنوان اداره الشركه ان يتولي المدعي عليه اداره الشركه مرفق1 الا ان المدعي عليه منع المدعي من الاطلاع علي سجلات الشركه وقوايمها الماليه ودفاترها ووثايقها وحساباتها والمستندات الخاصه بالشركه من مصروفات وايرادات وارباح لفحص تلك المستندات لمعرفه حقوقه كشريك، وبما ان المدعي عليه هو مدير الشركه وهو الممثل النظامي للشركه وفقا لعقد التاسيس فنظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 132 وتاريخ 01/12/1443ه قد اوجب علي المدراء تزويد الشركاء بما يطلبون وفقا لما جاء في الفقره 2 من الماده 167 وفقا لما نص عليه في الفقره (3) من الماده (171) من نظام الشركات، وبما ان المدعي شريك في الشركه فقد سبق وان طلب من المدعي عليه الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وبما ان المدعي عليه هو مدير الشركه وهو الممثل النظامي للشركه وفقا لما جاء في عقد التاسيس, بالتالي فان المدعي عليه ملزم بتمكين المدعي من الاطلاع سجلات الشركه المدعي عليها وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، الا ان المدعي عليه امتنع عن تلبيه طلب المدعي، الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم وتميكن المدعي او من يفوضه من الاطلاع علي اعمال وسجلات شركه (...) للتجاره والتسويق ذات السجل التجاري (...) وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها وكافه مستندات الشركه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد التاسيس. 2- السجل التجاري. 3- محضر اجتماع الشركاء. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/04ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال للمدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبالاطلاع عليها جري سؤاله عن تحديد المستندات محل المطالبه فاجاب قايلا: 1/القوايم الماليه منذ تاسيس الشركه بعام 1442ه. 2/كشف حساب الشركه البنكي. 3/التقرير المالي منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ قيد الدعوي. 4/سجلات الموظفين. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: موكلي لم يمتنع من تسليم المستندات محل المطالبه بل طلب من المدعي الحضور للاطلاع لكن لم يحضر والشركه الان منقضيه بقوه النظام واحيل لمذكره جوابي المودعه بتاريخ 1445/03/03ه المتضمنه ما نصه: (تتمثل عناصر الجواب في الاتي: اولا: من ناحيه الشكل. ا. ان الدعوي غير محرره، حيث لم يحدد المدعي ما هي المستندات التي يريد الاطلاع عليها. ب. فيما يتعلق باعمال الشركه، فالشركه لا عمل فيها؛ لكونها منقضيه بقوه النظام، حسب نظام الشركات الساري وقتها. كما تم ايقاف العمل بالشركه حسب قرار الشركاء. فالدعوي غير مقبوله، لانقضاء الشركه، وتوقف عملها. وذلك مذكور بشكل صريح في قرار الشركاء الصادر في: 03.07.1444ه، والصادر بنسبه 100 من الميه من الحصص الممثله في الاجتماع الثاني بناء علي الفقره (2.168) من نظام الشركات، والفقره (2.15) من عقد التاسيس. ثانيا: من ناحيه الموضوع. فالدعوي كيديه تماما، وذلك للاتي: ا. لم يرفض موكلي اطلاقا ان يطلع المدعي علي اي مستند يريده، بل انه دعاه اكثر من مره للحضور والاطلاع لكنه تخلف عن الحضور (مرفق الدعوات ومحاضر الاجتماع) (مرفق 1 الي 5). ب. المدعي تعهد كثيرا بالحضور ثم لم يلتزم بذلك؛ رغم ان موكلي الح عليه كثيرا بالحضور، وذكر محاميه انه سيحضر وان الموعد مناسب (تم ذلك بموجب رساله صوتيه ورساله واتس اب) (مرفق 6). مما سبق، يتضح كيديه الدعوي بسبب الحاح موكلي علي المدعي وتهربه من حضور الاجتماعات رغم تعهده بالحضور. الطلبات: 1. عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، وعدم تحديد المستندات التي يريدها. 2. عدم قبول الدعوي لانقضاء الشركه، وتوقف عملها. 3. رد الدعوي لكيديتها؛ لان المدعي هو من رفض الحضور اكثر من مره رغم تعهده.)ا.ه، واطلب مهله للرجوع لموكلي والتحقق من بقاء المستندات محل المطالبه تحت يده وانهاء القضيه صلحا مع المدعي وبعرضه علي المدعي وكاله قرر استعداده للصلح مع المدعي عليه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد قادم. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/18ه وفيها: وبسؤال الطرفين عما انتهيا اليه بشان الصلح، قررا تعذر اصطلاحهما، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: موكلي يحصر دعواه بالمطالبه بالمستندات الاتيه: 1/القوايم الماليه لعام 2021م والقوايم الماليه لعام 2022م 2/كشف حساب الشركه البنكي من تاريخ 2021/07/26م الي تاريخ 2023/10/01م. 3/التقرير المالي للشركه من تاريخ 2021/07/26م الي تاريخ 2023/10/01م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي قد حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بتسليم القوايم الماليه لشركه (...) للتجاره والتسويق ذات السجل التجاري (...) لعام 2021م والقوايم الماليه لعام 2022م، وكشف حساب الشركه البنكي من تاريخ 2021/07/26م الي تاريخ 2023/10/01م، والتقرير المالي للشركه من تاريخ 2021/07/26م الي تاريخ 2023/10/01م. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته ودفعه في ان الشركه لا عمل فيها؛ لكونها منقضيه بقوه النظام، حسب نظام الشركات الساري وقتها. كما تم ايقاف العمل بالشركه حسب قرار الشركاء. وبعدم ممانعه موكله تسليم المستندات للمدعي، ثم طلب الاستمهال للتحقق من بقاء المستندات محل المطالبه تحت يد موكله وانهاء النزاع صلحا. بناء علي ما تقدم، ولتقرير الطرفين في الجلسه المنعقده بتاريخ 18/3/1445ه تعذر اصطلاحهما، وبما ان من حق المدعي الاصيل باعتباره شريك في الشركه الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه للشركه، لان الغايه من اعداد القوايم الماليه للشركه توضيح موقف الشركه المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدي تحقيق الشركه للهدف الاساس الذي انشيت من اجله، وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها كما نصت علي ذلك الفقره (3) من الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1ه: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك ، ولما تضمنته الفقره (2) من الماده السابعه والستون بعد المايه من ذات النظام: علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بتميكن المدعي من الاطلاع علي مستندات شركه (...) للتجاره والتسويق ذات السجل التجاري (...) الاتيه: اولا: القوايم الماليه للاعوام ٢٠٢١م -عام ٢٠٢٢م. ثانيا: كشف حساب الشركه البنكي من تاريخ ٢٦/٧/٢٠٢١ حتي تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣. ثالثا: التقرير المالي للشركه من تاريخ ٢٦/٧/٢٠٢١ حتي تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣. والله الموفق.