moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٣١٣٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (ملابس جاهزه وقد قام المدعي عليه بتوريد بضاعه غير المتفق عليها حيث ورد بضاعه غير اصليه ومجهوله المصدر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٩/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي سالت المدعي عن كون المدعي عليه تاجر فاجاب بانه لا يملك صفه التاجر حيث انه مندوب مبيعات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه فرد لا يكتسب صفه التاجر، ولما كانت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه، والتي لا تدخل فيه هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق.