tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530112839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:70f6b33d-fa8f-483b-8a1b-bf24f77cd135 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٩٠١٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمطاعم
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان المدعيه تعمل في مجال توريد المنتجات الغذاييه وحيث ان المدعي عليها تقدمت الي المدعيه بطلب التعامل معها علي توريد المنتجات الغذاييه المتفق عليها وعليه قد قامت المدعيه بتوريد المنتجات المتفق عليها وتم تسليمها للمدعي عليها وقد ترتبت بذمتها مديونيه بلغت (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، لم تسدد منها شيء بموجب مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، وبمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالدفع امتنعت، الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي. وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد المديونيه المستحقه بذمتها الحق بالمدعيه اضرار بالغه جراء حبس مبلغ المديونيه لديها والقاعده الشرعيه تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار الامر الذي حدا بالمدعيه بالمطالبه بمبلغ المديونيه المستحقه بذمه المدعي عليها بالاضافه الي تكليف محامي لتحصيل هذه المديونيه، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه وقدره (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره ريال اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها: مصادقه رصيد متضمنه ان مديونيه المدعي عليها بلغت (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، ومصادق عليها من قبل المدعي عليها ومذيله بختمها، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٠٢ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بلايحه محرره بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٠٢ه في خانه الطلبات، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم:
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه قدره (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، والزامها ان تدفع مبلغ (١٠،٠٠٠) عشره ريال اتعاب المحاماه، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المديونيه، وقدمت بينتها في سبيل اثبات طلبها المتمثله في مصادقه رصيد متضمنه ان مديونيه المدعي عليها بلغت (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، ومصادق عليها من قبل المدعي عليها ومذيله بختمها، وبما ان مصادقه الرصيد المرفقه بمثل مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرع، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (١٠،٠٠٠) عشره ريال اتعاب للمحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: (ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسميه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله.
ثانيا: الزام شركه (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧.٢٠٠) سبعه الاف ومايتين ريال لقاء اتعاب المحاماه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٩٠١٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للمطاعم
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ المديونيه وقدرها (٧٢,٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، والزامها ان تدفع مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسميه وثمانيه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله.
ثانيا: الزام شركه (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧.٢٠٠) سبعه الاف ومايتين ريال لقاء اتعاب المحاماه.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمنه اجمالا: ان المستانفه لم تتبلغ بجلسات الدايره الابتداييه، وان المستانفه لم يردها اي اخطار من المستانف ضدها ولم تلجا للمصالحه بالمخالفه للماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وان الحكم للمستانف ضدها باتعاب المحاماه لم يقم علي سند كونها المتسبب بوقوع الضرر بمخالفتها للنظام مما يجعلها غير مستحقه للتعويض، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها والتي جاء فيها: اولا: بالنسبه لما جاء في فقره (٢) والذي تتضمن اننا لم نقم بالمصالحه وهذا غير صحيح، حيث ان المستانف ضدها قامت باللجوء للصلح بمنصه تراضي وصدر قرار بتعذر الصلح برقم ٤٤١١٠٣١٣٩٧
ثانيا: ان ما ادعته المستانفه في الفقره (٤) بعدم وجود مستندات تثبت احقيه المديونيه لموكلتي غير صحيح، حيث ان مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩ م مذيله بختم المستانفه ختما وتوقيعا.
تاسيسا علي ما سبق، اطلب من فضيلتكم التكرم بما يلي:
١- رفض الاستيناف المقدم من المستانفه.
٢- تاييد الحكم رقم (٤٤٣١٠٢٥٢٥٠) والصادر من الدايره الحاديه عشره: بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه المستحق بمبلغ وقدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) ريال سعودي اضافه ال اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ وقدره (٧٢٠٠) ريال سعودي ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣١٠٢٥٢٥٠ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧١١١٩٠١٣ فيما قضي به مما ياتي:
اولا: الزام شركه (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧٢.٥٣٨.٢٦) اثنان وسبعون الفا وخمسميه وثمانيه وثلاثون ريال وست وعشرون هلله.
ثانيا: الزام شركه (...) للمطاعم، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٧.٢٠٠) سبعه الاف ومايتا ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.