moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471008645 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470704899) وتاريخ 1444/07/22ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه بمبلغ وقدره (155,348) مايه وخمسه وخمسون الفا و ثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا، وقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص لوجود شرط تحكيم وفقا لماده 13 من العقد المتفق عليه بين الطرفين، حيث قامت موكلته بتوكيل شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه للمرافعه و المدافعه، بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 25% من قيمه المبلغ المطالب به من قبل المدعي عليها بالدعوي، وذلك بما يعادل مبلغ وقدره (38,875) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد قامت موكلته بدفع كامل اتعاب المحاماه المتفق عليها، بعد صدور الحكم قطعيا برقم الصك 4430679606 بتاريخ 09/08/1444ه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (38,875) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) متضمن اتفاق الطرفين وممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في 24/07/1444ه. صك حكم صدر من المحكمه التجاريه بجده برقم 4430679606 و تاريخ 09/08/1444ه ونصه حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص . وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باتعاب محاماه، وتبين تعذر الصلح، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه تقدم بجواب نصه ابتداء المدعي لا يستحق باتعاب المحاماه، لما يلي: 1.المدعي كان يعلم بشرط التحكيم ولكن لم يتقدم به في منصه تراضي بل وطلب احالتها للمحكمه وكان يطلب مهله في مراكز الصلح، 2.المدعي اصاله هو من وقع العقد وهو يعلم بشرط التحكيم ، وقد فعل هذا بسوء نيه منه ، وقد تقدم وكيل المدعيه قايلا: غير صحيح وعلي المدعي عليه تقديم ما يثبت ذلك وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (38,875) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، حيث دفع المدعي عليه ان المدعي وقع وهو يعلم بشرط التحكيم،، وبما ان وجود شرط التحكيم في العقد لا يخفي علي اطرافه، ولا يستلزم مزيد حرص وعنايه ومعرفه، ولا حاجه للاستعانه بمحام للدفع به، وعليه رات الدايره ان القضيه السابقه والتي لجا فيها المدعي عليه لمحام ليست بحاجه لذلك والجواب علي مثل هذا الامر لا يستلزم مزيد نظر ومعرفه، وبالنظر الي ما ورد في جواب المدعي عليها تجد الدايره ان ما قامت به المدعي عليها وان كان مخالفه للعقد الذي نص علي شرط التحكيم ولكنه سبيل لاقتضاء الحق، خاصه وان المدعي عليها دفعت بان الطرف الاخر يعلم بالشرط وهذا هو الاصل، ولم يعترض عليه رغم مرور القضيه بمنصه تراضي ثم احالتها الي المحكمه، ونظرا الي ان التعويض عن مثل هذه القضايا يفتح باب سوء علي المتخاصمين، مما يدفعهم الي السكوت عن الخطا وذلك طمعا في الحصول علي التعويض، وقد حرم الله سبحانه وتعالي اكل اموال الناس بالباطل قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: رفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.