tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430874330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1444-03-24 document_type=ruling entity=document_number:58172d73-a4cb-4af9-acd0-2e94ec60d76e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470974171 لعام 1444 ه
المدعي
(....)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيان بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (60%)، وراس مالها (1,000,000) مليون ريالا، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 24/ 03/ 1444ه -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (الاهمال والتقصير)، مما تسبب ب(صدور غرامات وخساير علي الشركه) وقيمته (1,336,760) مليون وثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا، استنادا علي (الاهمال والتقصير من المدير). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (1,336,760) مليون وثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد رقم (42930) بتاريخ 26/ 12/ 1441ه. 2- المراسلات. 3- الشهود. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت من واقع الاخطار المقدم في هذه الدعوي انخ خلا من بيان موضوع النزاع، كما خلا الاخطار كذلك من بيان مستند المطالبه، وخلا كذلك من بيانات كامل الاطراف، كما انه غير مؤرخ؛ ومن ثم فان الدايره تري عدم تحقق الاخطار وفق ما نصت عليه الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيان تكون غير مقبوله، ويمكنهما اقامه دعوي جديده في حال ارفاق ما يثبت تحقق الاخطار وفق ما نص عليه النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي و بالله التوفيق