moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بالاجل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٠٥) الفان وخمسه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه اجل ويتم تحويل قيمه البضاعه علي حساب الشركه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٠٥) الفان وخمسه ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير ممهوره بتواقيع نسبها لممثلي المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه /(...) هويه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم ١٩٦٤٢١٧٧٤ ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي اربعه فواتير، وبتصفح المرفقات لم تجد الدايره سوي واحده، ثم قام ببعث صور للفواتير عبر الدردشه، وقد جري ارفاقها بالقضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٥ ريال) يمثل قيمه توريد ب ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عدد اربعه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه، وممهوره بتواقيع نسبها لممثلي المدعي عليها؛ وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه التواقيع للمدعي عليها؛ وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه لعدم حضورها وتقديمها اي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٥) الفان وخمسه ريالات، وبالله التوفيق.