moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570074233 لعام 1445 ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه بشان المطالبه بقيمه عدد (2) سياره التزم المدعي عليه بتوريدها ولم يقم بذلك، عليه تقدم المدعي بطلب رد المبلغ المدفوع وقدره (560,000) خمس مايه وستون الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (560,000) خمس مايه وستون الف ريال. وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاخلال بالاتفاق والمماطله في رد الثمن مما ادي الي حبس المال من 08 / 03 / 1443ه الي 30 / 12 / 1444ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب قانونيه بتاريخ 02 / 04 / 1443ه علي مطبوعات رؤيه للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين مكتب المدعي للمحاماه والمدعي عليه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430280214) وتاريخ 23 / 04 / 1444ه في القضيه رقم (439027505) الصادر من الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالدمام والمنتهي الي ما اشير اليه بعاليه . وقد عقدت الدايره جلسه في 05 / 03 / 1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال تعويضا له عن مصروفات الدعوي ، واتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره ، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (5) من الماده (28) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (3) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق . واما عن الموضوع فقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها وذلك استنادا الي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه الدعوي ، كما ان الدايره اطلعت علي صك حكم الصادر منها برقم (4430280214) وتاريخ 23 / 04 / 1444ه في القضيه رقم (439027505) والذي يتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (560,000) خمس مايه وستون الف ريال وان الدايره عقدت في سبيل نظر الدعوي عده جلسات ، مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي ، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه ، كما ان الدايره قد اطلعت علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمها المدعي مع مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ، والمتضمنه استحقاق الوكيل (56,000) سته وخمسون الف ريال وتدفع علي النحو التالي : 1- مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا كمقدم اتعاب عند التوقيع علي العقد ، 2- مبلغ قدره (31.000) واحد وثلاثون الف ريال حال انتهاء المطالبه موضوع القعد صلحا او قضاء ، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي ، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها ، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد ، وبما ان مطالبه المدعي لم تخرج عن الوجه المعتاد ؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لما يدعيه ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق . نص الحكم: فلكل ما تقدم ، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بتعويض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال ، وبالله التوفيق .