moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1331 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/(...) , ووكيلا المدعي عليها/(...) و(...) , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فقرر: بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ واجهه حجر لمنزله , الواقع في حي (...) , باجره قدرها: (107,000) ميه وسبعه الاف ريال , علي ان يكون التنفيذ خلال (90) يوم من تاريخ توقيع العقد , الموقع في (5/5/2018م) , وذكر بان المدعي عليها لم تنهي عملها حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير المنصوص عليها بالعقد , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر صحه العقد الموقع بين الطرفين , وقرر بان السبب من المدعي ؛ حيث طلب ايقاف العمل شهر , ولم يتم تنفيذ اعمال الدهان حتي يتم تركيب (الجي ار سي) , بالاضافه الي عدم تسليمه الدفعه الثالثه البالغه (20%) من قيمه العقد , ومقدارها (21,400) واحد وعشرون الفا واربع ميه ريال , وذكر بان العمل علي الواقع زاد بسبب اختلاف التصميم , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك انكر صحه طلب الايقاف , كما ذكر بان الدهانات تم تنفيذها ولم يتم تركيب (الجي ار سي) , واقر بعدم تسليمه الدفعه الثالثه ؛ لعدم تركيب (الجي ار سي) , وذكر بان قيمه العقد (107,000) ميه وسبعه الاف ريال , وهي قيمه مقطوعه وليس لها علاقه بالكميات , ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه , فوعد بذلك , وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكيله , كما حضر وكيل المدعي عليها , ثم سالت الدايره من وكيل المدعي عليها عما يثبت ايقاف المدعي للاعمال؟ فقرر بان لا بينه له , وطلب يمين المدعي علي ذلك , وبسؤال المدعي عن استعداده لاداء اليمين؟ ذكر بانه مستعد لادايها , ثم حلف قايلا: (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو باني لم اوقف المدعي عليها شركه (...) عن العمل ولم اطلب منهم ذلك لا من طريق مباشر ولا غير مباشر اقسم بﷲ عن ذلك) , ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء بالمحكمه للوقوف علي الموقع وتحديد الاعمال المنفذه , فورد خطاب قسم الخبراء رقم: (...) وتاريخ 8 ربيع الاول 1441 المرفق به تقرير صادره من (مكتب …) , وقد انتهي التقرير الي ان هناك فروق بين المخططات المتفق عليها والواقع المنفذ في الطبيعه , والفروق منها ما اقر به المالك , ومنها ما لا مبرر له , ثم سالت الدايره المدعي عن تسليم الدفعه الثالثه والرابعه؟ فذكر بانه لم يسلمها حتي الان ؛ لان موعدها لم يحل حتي الان , وبسؤاله عما ذكره المدعي عليه من تعديل التصميم؟ فذكر بانه صحيح , وطلب التعديل كان قبل التنفيذ , ثم قررت الدايره استدعاء المهندس وسماع لما لديه , فحضر المهندس/(...) من مكتب (...) , فسالته الدايره عن مقدار غرامه التاخير غالبا؟ فذكر بان العرف السايد في هذا المجال بان تكون قيمه الغرامه بنسبه (10%) الي (15%) من اجمالي قيمه العقد الموقع بين الطرفين , واكتفي بذلك , وفي الجلسه التاليه سالت الدايره المدعي عن قيمه العقد الموقع بين الطرفين؟ فذكر بان قيمته (107,000) ميه وسبعه الاف ريال , فيما قرر وكيل المدعي عليها صحه ذلك , ثم اكد المدعي علي دعواه وطلبه بالزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير , وقرر بان مده التاخير بلغت (251) ميتان وواحد وخمسون يوما , ومقدار العرامه التي يطالب بها (75,300) خمسه وسبعون الفا وثلاث ميه ريال , واكتفي بذلك , فيما قرر وكيل المدعي عليها بان التاخير بسبب الاعمال الاضافيه التي طلبها المدعي , وقد اقر المدعي بطلب تعديل التصميم , واكتفي بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير بمقدار (75,300) خمسه وسبعون الفا وثلاث ميه ريال , عن تاخرها في التنفيذ مده (251) ميتان وواحد وخمسون يوما , وحيث اقر وكيل المدعي عليها صحه العقد الموقع بين الطرفين , وصحه التاخير , وان ذلك بسبب طلب المدعي ايقاف العمل لمده شهر , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التاخير كان بسبب طلب المدعي ايقاف العمل , وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليها بهذا الدفع وصارت مدعيا به، وحيث انكر المدعي ذلك , كما ان المدعي عليها بعد ان اصبح مدعيا لم تقدم بينه موصله علي هذا الدفع , وطلب وكيلها يمين المدعي علي نفي ذلك , وبما ان المدعي قام باداء اليمين المطلوبه علي النحو المبين اعلاه، وحيث ان هذه اليمين حاسمه كما يدل عليها اسمها لا تقع الا علي ما تنحسم به الدعوي حيث تؤدي الي قطع النزاع، لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول ﷲ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}, (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه , قال: ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه، يؤخذ بها علي كل حال)، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق) , ولما كان من المقرر فقها انه اذا حلف المدعي عليه اليمين الشرعيه ترتب علي حلفه انقطاع الخصومه بين المتداعيين وانهاء الخلاف بينهما وسقوط الدعوي وذلك باتفاق الفقهاء , كما ذكر ذلك ابن حزم في مراتب الاجماع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دفع المدعي عليها , ولما كان العقد الموقع بين الطرفين في (19/4/2018م) قد تضمن في البند التاسع علي ان: "يحق للطرف الثاني حسم مبلغ (300) ثلاث ميه ريال غرامه تاخير عن كل يوم تاخير ينتج عن المده المحدده في هذا العقد" , وحيث اقرت المدعي عليها بتاخير , كما سقط دفعها بالسبب الذي دفعت به , وبالتالي فان المدعي مستحق للتعويض عن تاخير المدعي عليها في التنفيذ , وحيث تبين للدايره بان العرف السايد في هذا المجال بان تكون قيمه الغرامه بنسبه (10%) الي (15%) من اجمالي قيمه العقد , وحيث ثبت بان قيمه العقد الموقع بين الطرفين بلغت (107,000) ميه وسبعه الاف ريال , وهو ما اقر عليه الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان مقدار غرامه التاخير عن تنفيذ المدعي عليها للاعمال المتفق عليه هو بنسبه (15%) من قيمه العقد , وبالتالي فيكون مقدار غرامه التاخير (16,050) سته عشر الفا وخمسون ريالا , وهو ما تحكم به الدايره في مواجهه المدعي عليها , وتنتهي الي الزام المدعي عليها بسداده للمدعي.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره: (16,050) سته عشر الفا وخمسون ريالا , ورفض ما عدا ذلك.
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 416 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (16.050) سته عشر الفا وخمسون ريال لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: مخالفه المستانف ضده بالبند الثامن بالعقد حيث تم تحديد مده تنفيذ الاعمال 90 يوما من تاريخ البدايه في العمل شريطه ان يلتزم المستانف ضده بعدم اجراء اي تعديلات انشاييه اضافيه للواجهتين والسور الا ان المستانف ضده قام بتقديم مخططات الهياكل الحديديه مخالف للطبيعيه علي الرغم من انه يعمل مهندس في احد المكاتب الهندسيه. كما انه قد اقر بصحه ما جاء في التقرير الهندسي حيث جاء فيه بان هناك فرق بين المخططات المتفق عليها والواقع المنفذ في الطبيعه. واقر كذلك في مذكرته الاوليه بتاريخ 1/6/1441ه في الفقره رقم (1) بان هناك فروقات بين المخطط المعتمد والواقع صحيح. واقر بخطابه المقدم بتاريخ 14/4/2019م بانه قام بالغاء تركيب الحجر في بعض اجزاء السور وتركيبها علي الملحق الخارجي. مما يوضح قيام الشركه باعمال اضافيه جديده. ثانيا: مخالفه المستانف ضده بالبند العاشر بعدم دفع الدفعات المستحقه حيث اقر بعدم دفع الدفعات سواء الدفعه الاولي والثانيه فقط مخالف بذلك للعقد الذي يعطي الشركه الحق بالتوقف عن العمل في حاله عدم استلام الدفعه، علما بانه قد تم الانتهاء من اعمال السور والمبني الموجود داخل الفناء والمتبقي فقط اعمال GRC، والذي من المفترض ان يتم تركيبه بعد دهان الجدار المركز الرييسي. ثالثا: كان البند السادس واضحا وصريحا (اي زياده في العمل المذكور ونقصان يتم حسابه حسب العرض المقدم المرفق بالعقد) والاتفاق كان بمبلغ (107.000 ريال) حسب التصميم المرفق بالعقد وعليه فانه قد تم الاتفاق مع المستانف ضده بموجب عرض سعر مرسل له عبر برنامج الواتساب محدد به الكميه والسعر المتفق عليه والتصميم المرفق بالعقد (107.000 ريال) وقد اقر المستانف ضده بتغيير التصميم وذكر التقرير الهندسي بان هناك اختلاف بين التصميم المتفق عليه والاعمال علي الطبيعه فمن الطبيعي وجود زياده او نقصان في الاعمال المنفذه. ولو افترضنا جدلا بان الكميه المسجله بالتقرير الهندسي صحيحه يكون العقد بموجب البند السادس اكثر من (120.000 ريال). علما بان الكميات اكبر من ذلك. وانتهي في اعتراضه الي طلبه نقض الحكم واجراء المقتضي الشرعي والنظامي موضوعيه لاعاده الحكم في الدعوي والزام المستانف ضده بدفع الدفعات المتاخره وقيمه الاعمال الاضافيه، والزام المكتب الهندسي بتوضيح الاليه التي تم بواسطتها حساب الكميات في الموقع وتقديم بيان تفصيلي للكميات المنفذه.
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا واما من حيث الموضوع فلما كان العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم العلاقه بينهما قد حدد الاعمال المتفق علي تنفيذها من قبل المستانف والتي حدد قيمتها بمبلغ قدره (107000) مايه وسبعه الاف وقد نصت الماده الثامنه من العقد علي ان المده المحدده للتنفيذ هي تسعون يوما شريطه الا يتم تعديل علي العمل من قبل المستانف ضده وفي حال التعديل يضاف ذلك الي المده كما ان العقد قد اوضح الدفعات التي يلتزم بدفعها المستانف ضده كما هو في العقد ولما كان التقرير الفني المرفق باوراق القضيه قد اوضح ان هناك تعديلا في الاعمال المتفق عليها وذلك بالزياده واقر بذلك المستانف ضده كما وانه لم يسدد الدفعات الثالثه والرابعه الموضحه في العقد ولما كان المستانف ضده لم يف بالالتزامات المترتبه عليه في العقد فانه والحال هذه لا يسوغ له المطالبه بايقاع غرامه التاخير اذ ان الغرامه لا تستحق الا في حال وفاء المستانف ضده بالالتزامات المترتبه عليه في العقد وعدم وفاء الطرف الاخر الامر الذي لم يتحقق في الواقع مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه ولما كان الحكم محل الاعتراض قد خالف هذه النتيجه فان هذه الدايره تنتهي الي الغايه والحكم مجددا بمنطوقها المثبت ادناه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (1331) لعام 1440ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 16/04/1442ه ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي (...) رقم الهويه:(…) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم:(…) ؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديعرييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي