tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-05-30 date_hijri=1442-10-18 document_type=ruling entity=document_number:1c59d71d-604c-47d4-bfce-3ecfaa1dde67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3600 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها:ان موكله يعمل في قطاع المقاولات والمباني وفي تاريخ 1435ه تقدم المدعي عليه الي موكله وذكر له بانه سيقوم بانشاء شركه مقاولات ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) للانشاء والتعمير وطلب من موكله مساعدته وتزويده باي مشروع واسناده له وافق موكله علي طلبه بحكم الجيره والعلاقه الشخصيه بينهما ولما راه من حسن خلق المدعي عليه وقام بتوقيع عقد مع المدعي عليه بتاريخ 1435/12/13ه علي تنفيذ اعمال مقاولات في حي (...) بمدينه (...). وقام موكله بتحرير شيك بمبلغ 2.592.840 (مليونان وخمسمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريال). مسحوبا علي بنك (...) بتاريخ 2014 /11/05 م وقام المدعي عليه باستلام كامل المبلغ. ثم طلب المدعي عليه مهله لانشاء الشركه فوافق موكله علي طلبه. الا وانه بعد مرور فتره من الوقت فوجي موكله بانه المدعي عليه لم يقم بالتجاوب مع موكله ولم يلتزم بتنفيذ اي بند من بنود العقد المذكوره فيه كما تفاجا موكله بان المدعي عليه قام بالغاء الشركه. وطلب المدعي عليه في اجتماع مع موكله مهله لاعاده المبلغ الا ان موكله تاكد من رغبه المدعي عليه بالمماطله والتلاعب. وحتي تاريخه لم يتلقي موكله من المدعي عليه اي جزء من المبلغ سوي وعود فارغه ومماطله جديده. ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المطلوب وقدره 2.592.840 (مليونان وخمسمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريال). وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان هناك دعوي اخري في الدايره الثالثه برقم (2512) لعام 1442 ه هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا ان الدعوي المذكوره هي نفس هذه المطالبه لكن صدر فيها حكم كان لم تكن وبناء علي لايحه انظام المحاكم التجاريه برقم (98 والمتضمنه ما نصه: اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها فتحال للدايره التي اصدرت الحكم). هكذا قرر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم .
(الاسباب)
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر الشركه المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها تتعلق في شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي عليه دفع بان هناك دعوي اخري مماثله لهذه الدعوي منظوره في هذه الدايره برقم (2512) لعام 1442 ه وبتحقق الدايره من صحه ما دفع به المدعي عليه تبين ان هناك دعوي مماثله لهذه القضيه مقامه من قبل المدعي عليه ضد ذات الشركه المدعي عليها ولاتزال منظوره لدي هذه الدايره ومرفوعه قبل هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم: بعدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي.