gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/02/08 (VFR-2026-265576) قرار رقم:
(2025/06/23) (V-2025-265576) الصادر في العوي رقم
المقامه
المدعي
(....../) من
رقم مميز (....../)
المدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ 08/2026/2020، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) ب估算 (١٤٥/١/١٥) ه
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/16: بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../الاستاذ)
عضوا
(....../الدكتور)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والجرينيه والجرينيه بالتاريخ 2025/06/23
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثللا نظاميا للمدعي بموجب
الوكاله رقم (....) الصادره بتاريخ 14/10/12 وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (....) ....
تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار الهييه بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه لشهر ديسمبر من عام
2021 م، والمطالبه بالغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه، كما قدم المدعي مذكره رد علي جواب المدعي
عليها اطلعت الدايره عليهم.
ويتاريخ 2025/09/28 م تقدمت المدعي عليها بطلب وقف السير في الدعوي لوجود طلب تسويه بالرقم (....)
ولا يزال تحت الدراسه من اللجنه المختلفه.
وفي يوم: الاحد بتاريخ 28/09/2025/09/2026. الموافق: 1447/04/06. عقدت الداينه الاولي للفصل في مخالفها
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها وبحضور اعضايها المدوله اسماههم في محضر الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقافتي المريي عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; واستنادا الي
| Public
5/1
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/08) وtbازي (VFR-2026-265576) قرار رقم:
(2025/06/23) وtbازي (V-2025-265576) الصادر في الدعوي رقم
ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (1445) وهب الله وابناده علي اطراف الدعوي حضرت (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 02/07/03/02 (1447) (المؤتقين) وموجب رخصه محامه (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 02/07/03/02 (1447) (المؤتقين)
رقم (....) بصفتها ومكيله المدعي (....) كما حضر / (....) سعودي الجنسيه (موجبه الوعيه الوثنيه رقم (....) بصفتها ومكيله المدني (....) الصادر من نايب المحافط للشؤون القانونيه (....) بصفتها ومكيله المدني (....) الصادر من نايب المحافط للشؤون القانونيه (....) بفقط من الممدي علي عليها بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافط للشؤون القانونيه (....) بفقط من الممدي علي عليها (....) والزلال الزكاه والجمارك. وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها اجباب نايها تقدمت بسيله امام المدعي عليها برقم (....) ولا يزال الطلب تحت الدراسه من قبل الاداره المختصه لدي المدعي عليها وعليه ترغب موكلتي بوقف السيري في الدعوي استنادا علي الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الماده (43) (من الماده 1445) (1) والمجتميه لعام 1445 ه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما ذكرته وكيله المدعي اجباب بصحه ذلك وافرق مذكره جوابيه يطلب فيها وفق السير في الدعوي. وبناء علي ما تقدم قرت الداره بالاجماع وفق السير في نظر هذه الدعوي وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده 1445 (43) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرجيه والجرجيه لعام 1445 ه.
ويتاریخ 2025/12/28 م تم اغلاق طلب التسويه، عليه قرت الداره استيناف السير في الدعوي.
ويتاریخ 2026/01/18 م قدمت المدعي عليها مخذره جوابيه ثانيه، كما قدم المدعي مخذره رد ثانيه، اطلعت الداره
عليهم.
وفي يوم الاحد بتاريخ 2020/08/14/07/08/2026/02/08 مساع: 01:15 مساع: عقدت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماههم
اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من
(25711) الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711)
و تاريخ: 01/04/08، والبداء علي اطراف الدعوي، حضرت/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بموجب وكاله
رقم ( ....) وتاریخ ( ....) 1447/03/02) ( ....) وبموجب رخصه مدمامه رقم ( ....) بصفتها وكيله المدعي، وحظر كل من
( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......)
التفويض رقم ( ....) وتاریخ ( ....) 1447/04/24: ه، الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وسبؤال وكيله المدعي عن الدعوي، اجبت؛ وفقا لصيغه المره المدفقه بملف الدعوي،
وسبؤال ممثلي المدعي عليها عن الدعوي، واجبا وفقا لمذكره الرد المصفقه بملف الدعوي. وسبالهم عما اذا كان
لديهم اضافات، اضاف ممثلي المدعي عليها: تطلب الهييه من الدايره الموقره ازام المدعي بتقدم نسخه من العقد
الميرم مع المشغل شركه (……) المحدوده وجميع الملحقات ذات العلاقه وعقد البيع وجميع الملاحظ ليتم دراستها
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-265576) (2026/02/08) و تاريخ
المصادر في الدعوي رقم (V-2025-265576) و تاريخ (V-2025/23) و تاريخ
من الهييه، واطلب ارقاق المذكره الجوابيه بملف الدعوي. وبعرض ذلك علي وكميه المدعي عليها، اجبت، تم ارقاق
المطلوب في ملف الدعوي سابقا، وعليه قررت دايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
اسباب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسرسوم الملكي رقم
(1/م) بتراخ 1425/14 ه — وتعديلاته، والاتعه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتراخ
(113/ ه — وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
و تاريخ 12/11/14 ه — وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/14 ه — وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجماريه
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/45/04/08 ه، وعلي التفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصار لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/05/م) وتقدم
بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/06/23) : عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا
لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، مما يتعين
معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع، ثبت للداره بان الخلاف يكمن
في مطالبه المدعي الغاء قرار اعاده التقييم للفتره الضريبه لشهر ديسمبر من عام 2021م، حيث تبين الاتي:
يعترض المدعي علي قرار المدعي عليها باخضاء التعويضات المحصله من المورد (شركه) ......) لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، باعتبارها عوايد ايجاريه ناتجه عن عقد خضع لاحكام ضريبه القيمه المضافه،
وفقا لما نصت عليه الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمالاده (1) من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ويطالب المدعي بالغاء قرار المدعي
عليها علي اساس ان المبالغ التي تم اخضاعها تمثل تعويضات وفقا للعقد، واتجهه عن تاخر المورد في تنفيذ التزامه
التعاقدي، والمتمثل في تسليم وتشغيل الوحدات السكنيه محل العقد. وبالطلاع الداره علي العقد المبرم بين
المدعي والمورد (شركه) (....) وحيث نصت الفقره (٨ - ٨) صفته 8 من العقد علي التي: " دون المساس
باحكام الفقره (ج) اعلامه،})( علي م, وفي حال تاخر البدع بتشغيل اي وحده من الوحدات المباعه من قبل المشغل وفق المعابير
| Public
5/3
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
(2026/02/08) وتاريخ (VFR-2026-265576) قرار رقم:
(2025/06/23) وتاريخ (V-2025-265576) الصادر في الدعوي رقم
الدوليه المعتمده منه والعقود الموقعه معه الي ما بعد موعد بدع التشغيل، يقر الطرف الاول بالتزامه بدفع
تعويض نقدي للطرف الثاني يحتسب علي اساس نسبه اربعه فاصله ثالثه بالمنه (4.3) سنويا من سعر الشرااء
المحدد (في المحلق رقم 2) للوحده او الوحدات التي يصل تاخير في البدء بتشغيلها وفق ما تقدم ("التعويض"),
وذلك بمثابه تعويض مالي اتفاقي عن الضرر اللاحق بالطرف الثاني عن التاخير ...الخ، وحيث تبين لدي الدايره من
خلال الالطلاع علي البند الوارد في العقد ان المبالغ تمثل تعويضات ناتجه عن تاخر المورد في تنفيذ التزامه التعاقدي.
وحيث دفعت المدعي عليها بان التاخر في تسليم الوحدات اي الي تحصيل المدعي لمواع شهریه من المورد، تمثل
الحد الادني من الدخل اليجاري المتوقع الذي خرم منه المدعي نتيجه التاخير في التشغيل، حيث تري انها تمثل دخلا
ناتجا عن توريد ذمده (خدمه الايجار) والتي لم تتم بسبب تاخر المورد في التنفيذ، وحيث ثبت لدي الداره عدم صحه
اخضاع المدعي عليها لملغ التعويضات باعتبارها تمثل مقال عن خدمه ايجاريه وذلك بتاويل بند تعاقدي بطريقه
مختلفه عما ورد صراحه في العقد، حيث ان التعويض عن الضرر كما في غالبيه العقود والتي تنص علي بنود جزاييه
وغرامات في حال علي سبيل المثال لا الحصر تخلف احد اطراف العقد عن القيام بالتزامات متفق عليها في العقد،
غرامات او تعويضات نتيجه عدم تسليم الخدمه او السلعه، او مخالفه معيار متفق عليه، وغيرها من البنود، وذلك
لردع الاطراف عن مخلفه احكام العقود والالتزام بالمسؤليات المتفق عليه، حيث لا يقابل المبلغ تقدم اي سلعه
او خدمه تم تاديتها من قبل الممدي للمورد، بالاتالي لا يمكن اعتباره توريدا لاغراض ضريبه القيمه المضافه او مقال
لتويد وفقا لتعريف التويريد والمقابل الوارد في الاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، حيث لم تستوف احد اهم اركان التوريد الخاضع للضريبه، وهو المقال بموجب معاوضه حقيقيه
لساع او خدمات. كما دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بخصم ضريبه المدخلات عن العقد في اقراره الضريبي
ولم يقم بالتعديل عليه لدفقا، كما ان المورد (شعركه) (....) قام بالاقرار عن هذه المبيعات في اقراره الضريبي،
وبالطلاع الدايره علي دفعها تبين صحه ما قام به المدعي من خص ضريبه المدخلات عن عقد شراء وحدات سكنيه،
حيث تقع ضمن نشاطه الاقتصادي وتاخره في تاجير الوحدات وتشغيلها لا يسقط حقه في خص ضريبه المدخلات،
وتبين للدايره عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها بوجوب تخفيض ضريبه المدخلات بالتعويضات المستلمه لانعدام
الاساس النظامي، بالاضافه الي صحه اقرار المورد عن مبيعاته للوحدات السكنيه. كما دفعت الممدي عليها بان
المبالغ تمثل فعليا عوايد ايجاريه مضمونه، حيث ورد وصفها صراه في القوايم الماليه للمدعي تحت بند "دخل ايجار
مستحق، مما يؤكد طبيعتها كدخل ايجاري وليس كتعويش مستقل، بالاضافه الي ان هذا النوع من المبالغ يشكل
"عوايد استثمار" بديله عن الايراد الفعلي الذي كان من المفرض تحقيقه، وليس تعويشنا ناتجا عن اخلال في العقد،
| Public
5/4
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2026/02/08 (VFR-2026-265576) قرار رقم:
2025/06/23 (V-2025-265576) الصادر في الدعوي رقم
وجاء رد المدعي علي ذلك بان الطبيعه المحاسبه للحساب المشار اليه دخل الايجار المستحق او بالخص حساب
"ايرادات ايجار مستحقه" كما هو مسمي الحساب ضمن قايمه المركز المالي الموده، هو حساب ذمم مدينه ضمن
"قايمه المركز المالي، وليس حساب ايرادات ضمن قايمه الدخل، وHBAB "عوايد استثمار" بصفته " عقارات استثماريه"
وهو حساب في قايمه المركز المالي ويمثل اجمالي تكلقه العقارات المملوكه مخصوصا منها مجموع الاهلاك ولا
يعكس اي ايراد فعلي، وابلاغدendالاريه علي دفع الطرفين قد ثبت ان يسمحي المحاسبي لل巴ساب في القوايم
الماليه لا يحدد المعاجه الضريبيه للمبالغ محل النزاع وانما افرض الضريبيه علي جوهر المعامله، بالاضافه الي ان
المدعي ملزم بالاقصاح ضمن القوايم الماليه عن المبالغ المستلمه، ولا تؤثر التسميه في طبيعه المبلغ، فالعبره
بالمقصد والمعاني، بالالغاظ والماني، حيث ان المعالجه الضريبيه تعني باصل المعامله وطبعتها لا بسمياتها.
وحيث دفعت المدعي عليها بان التعويضات الناتجه عن عدم التنفيذ تدخل صن مناطق التويرادات الخاصه للضربيه
وفق ما هو مفكور في الدليل الارشادي لقطاع المقالات، وتحديدا البند المتعلق ب "التعويض عن الاضرار"، والذي
ينص علي انه اذا نص العقد علي تعويضات عن الاخلال بالاتوريد، فانها تعامل علي انها تعديل في المقال، وجاء رد
المدعي علي ذلك بان الغرامات التعاقديه محل النزاع لا تمثل باي حال من الاحوال تخفيضا في قيمه العقارات المباعه،
وانما هي شرط جزايي تعاقدي مستقل ومنفصل عنها، ويرؤكد ذلك عدم ورود اي نص في العقد يكيف هذه المبالغ
كتخفيف في قيمه بيع العقارات، وبالطلاع الداره علي دفوع الطرفين فقد ثبت صحه ما دفع به المدعي حيث تبين
ان المدعي عليها تقويم بتكييف الوقايع مع وجود نص صريح في عقد المدعي مع المورد بالتعويض في حال عدم
تسليم الوحدات المباعه في التاریخ المحدد، ولا يستقيم معه تخفيض قيمه العقارات المباعه بملغ التعويض لعدم
ووجود مبرر نظامي سليم يدعم موقف المدعي عليهها. وبناء علي ما ورد تفصيله اعلاه وحيث ثبت لدي الدايره ان
المبلغ لم يقابله اي شكل من اشكال التوريد او اي موجب لاستحقاق الضريبه، فهو نتيجه الاتفاق بين الطرفين، ولا
يعد ذلك توريدا خاصه لضربيه القيمه المضافه وهو خارج النطاق، بالتالي واستنادا لتعريف المقابل وتعريف التوريد
وفقا للماده (1) من الاتفاقيه المودده لضربه القيمه المضافه لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الامر الذي
تنتهي معه الداره الي اغاء قرار المدعي عليها.
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
| Public
5/5
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-265576) واتريح (VFR-2026-265576)
المصادر في الدعوي رقم (V-2025-265576) واتريح (V-2025-265576)
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: قبول دعوي المعدي (……) سجل تجاري رقم (……) واغاء قرار المدعي عليهها (هييه الزكاه والضريه
والجمارك).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره (الثلون) يوما معهدا لتسلم نسخه القرار، واللالداره ان تمدد
موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطرف الدعوي طلب استينافه خلال (الثلون) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الاستاذ) / الاستاذ
رييس الدايره
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
5/6
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000 : الرقم المجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه
VA-2026-277636: قرار رقم
(VT-2026-277636) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
المستانف ضد
من / هييه الزکاه والخريبه والجمارك
(……) ، سجل تجاري رقم (……)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الثالثه الموافق 2026/09/08، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلع التتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1/15) والاععد بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2 ه. وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
رييسا
(الاستاذ) / .....
عضوا
(الدكتور) / .....
عضوا
(الدكتور) / .....
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/03/17 من هييه الزکاه والضريه والجمارات، علي قرار VFR- (الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم
(2026-265576) في الدعوي المقامه من المستاناف ضده ضد المستانفه.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للكتRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا: قبول دعوي المدعي (……) سجل تجاري رقم (……) والغاء قرار المدعي عليها (هييه
الزکاه والضريبه والجمارك).
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالغه استيناف
تضمنت اعتراها علي قرار داره الفصل القاضي冒اء قراها بشان اعاده التقييم للفتره الضريريه لشهر
ديسمير من عام 2021م. حيث اشرات المستانفه في لايحه استينافها الي ان المبدا في ضوء مبالغ
التعويضات لضريبه القيمه المضافه يكون علي وجهين: الوجه الاول: في حال كان مبلغ التعويض لا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/7
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277636: قار رقم
(VT-2026-277636) الصادر في الاستثناف رقم
يتضمن او يشترط القيام باي نوع من انواع التوريدات، ولا يشكل جزء من مقال توريد ولا يتربط باي
توريد يعد خارج نطاق الضريبه، و هذا لا ينطبق علي الدعوي المستاف عليها. الوجه الثاني: في حال ارتباط
التعويضات بتقدم سلاع او خدمات او كان محمد الاليه ومتفق عليه باعتباره احد عوامل تحديد/تعديل
قيمه التوريد في هذه الحاله يعد التعويض ضمن تعريف المقال وخاصع للضريه، حيث تضمن العقد
تحديدا للتعويضات الناشيه في حال اخلال المورد بالتزاماته المضغوطه عليه، في حال قام المؤبر ينم
حق الاستخدام التجاري للعقار المملوك للمستاجر "المشغل"، فان خدمه من الحق في جميع الاحوال
تصنف "كخدمه" ولا يسقط وصفها كخدمه باليه انتسابها. كما اشرات المستانفه الي صحه وسلامه
اجراءاتها محل الدعوي، وان المبالغ المحصله عن عقد الايجار والتشغيل خاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه
(5%) وكذلك (%ت) حيث ان هذه المبالغ تعد بمثابه مقال لايجار الوحدات السكنيه استنادا الي الماده
(14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والمواد (1) من الاتفاقيه الوحده لضربيه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وان المستالف ضده لم يقدم اي مستند قد
يؤثر علي قوارها، واتتمت بطلب قبول الاستثنافي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 27/07/2026/08/10 م، وعند الساعه 03:17 مساء: عقدت
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها ب حضور
اعشايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد: استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، عليه قررت الداره تاجيل النظر في الاستثناف لجسته تحدد لحقا.
وAッチت الجنسه في تمام الساعه 24:09 مساع.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 24/08/2026 ه.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور
اعشايها المدوله اسماؤهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المري - عن بعد - استنادا علي ما جاء
في الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه، والبداء علي
الخصوم: حضر / (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب التفويض رقم
(....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارات بتاريخ
(....) كما حضرت / (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وحيله رقم (....) وترخيص المحاماه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/8
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-277636: قار رقم
(VT-2026-277636) الصادر في الاستثناف رقم
افتتحت الجلسه بطلب ممثل المستانفه تاجيل نظر الدعوي لجلسه تحدد لاحقا بسبب وجود مستندات
جديده يتطلب تقديمها للدايره، وطلب استعراضها اثناء الجلسه، وتم استعراض تلك المستندات خلال
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان بتاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستيناف بتاريخ
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان بتاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستيناف بتاريخ
الجراحه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستيناف تاريخ
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستيناف تاريخ
الجراحه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستينaf
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستينaf
الجراحه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستينAf
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 2025/06/23 م، وقييد الاستينAf
افتتحت الجلسه بطلب ممل المستانفه تاجيل نظر الدعوي لجلسه تحدد لاحقا بسبب وجود مستندات
جديده يتطلب تقديمها للدايره، وطلب استعراضها اثناء الجلسه، وتم استعراض تلك المستندات خلال
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان بتاريخ 22/05/06/23 م، وقييد الاستيناف بتاريخ
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 22/05/06/23 م، وقييد الاستيناف تاريخ
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 22/05/06/23 م، وقييد الاستينا
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 22/05/06/23 م، وقييد الاستينه
الجلسه، ولما كان من الثابت ان قيد الدعوي كان تاريخ 22/05/06/23 م، وقييد الاستينيه
تمهيد لاصدار القرار. و-acttتتمت الجلسه في تمام الساعه: 02:22 مساء. اسابي القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكال لتقدميه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقديره لجرانه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن
في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه
لعمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمجيس مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي
خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الداره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي
نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلطت الداره الي تقرير رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما
انتهي اليه محوله علي اسبابه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني
4/9
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام الانتقاييه
VA-2026-277636: قارا رقم
(VT-2026-277636) الصادر في الاستثناف رقم
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(.....) / الدكتور
(.....) / الدكتور
رييس الدارده
(.....) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من نظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/10
8001220000: الرقم المجاني