moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471218691 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصيانه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمصاعد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مصعد مع تركيبه وصيانته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (يوجد تعاقد مفاده ان يلتزم المدعي عليها بتوريد عدد واحد مصعد من نوع ايتا شنايدر حسب المواصفات الموجوده بالعقد وحسب المواصفات الفنيه حسب العقد وكان الاتفاق حسب العقد مبلغ ١٠٥ الف علي ان يتم التوريد خلال سبعه اشهر وتم تسليم مبلغ ٤٨٣٠٠ ريال بموجب حواله بنكيه وتم اشعارهم بضروره الالتزام بموجب الاتفاق الا ان المدعي عليها تعنتت ولم تلتزم بالعقد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم عربون وقدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي استنادا علي حواله بنكيه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي بسبب (حواله بنكيه)، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين والحواله البنكيه الصادره علي مطبوعات بنك (...) والمحوله من حساب موكلته الي حساب المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٨,٣٠٠ ريال، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والحواله البنكيه الصادره علي مطبوعات بنك الرياض والمحوله من حساب موكلته الي حساب المدعي عليها، وبما ان الاصل عدم التوريد، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (...) للمصاعد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للصيانه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٤٨,٣٠٠ ثمانيه واربعون الفا وثلاثميه ريالا.