gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه الدخل **القرار رقم (1280-2021-IZJ) | الصادر في الدعوي رقم (14119-2020-W) |** **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده** ### المفاتيح: * ربط ضريبي - ضريبه المكاسب الراسماليه - الارباح تحت التوزيع - القيمه الدفتريه * غرامه التاخير - القيمه البيعيه للاسهم. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، ويتمثل اعتراضها في بندين: البند الاول: ضريبه المكاسب الراسماليه؛ حيث تعترض المدعيه علي حساب الضريبه علي الارباح تحت التوزيع واعتبارها من القيمه الدفتريه؛ ذلك ان المدعيه قامت بتوقيع قرار شركاء في: ٢٠١٨/٠١/١٥م لتوزيع انصبه ارباح من الارباح المتراكمه بمبلغ (٣٥) مليون ريال. البند الثاني: غرامه التاخير؛ حيث تعترض المدعيه علي فرض الغرامه وتطالب بالغايها - اجابت الهييه ان ما يتعلق بالبند الاول: ضريبه المكاسب الراسماليه قامت المدعي عليها باعاده احتساب القيمه الدفتريه للاسهم المباعه باضافه الارباح المستحقه الدفع الي القيمه الاسميه للسهم ومقارتنها باساس التكلفه؛ وذلك لتحديد القيمه البيعيه للاسهم في تاريخ التخارج: ٢٠١٨/٠٢/٢٠م - ثبت للدايره انه تمت عمليه البيع لشركه ذات علاقه مع الاطراف البايعين وفقا لاقرار المدعيه في لايحه اعتراضها، وان الشركه مملوكه لعايله الشركاء المتخارجين، وان اقرار توزيع الارباح تم بتاريخ يسبق التخارج والبيع لشركه مرتبطه بالشركاء البايعين بالرغم من عدم وجود تدفق نقدي حسب اقرار المدعيه؛ مما يوحي بان هذا القرار كان صوريا، ويؤكد ذلك عدم توزيع هذه الارباح خلال عام ٢٠١٨م, وحيث يحق للمدعي عليها اعاده تقييم العمليات التي تتم بين الشركات المرتبطه, تري الدايره ان القيمه الدفتريه يجب ان تشتمل توزيعات الارباح المستحقه كونها بقيت في الشركه ولم تسدد الا خلال عامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بحسب اقرار المدعيه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: * الماده (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه * الماده (٧/١٦/ب)، (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم : ...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... (سجل تجاري رقم : ... ) بموجب وكاله رقم : (...)، تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق ببندين : البند الاول: ضريبه المكاسب الراسماليه؛ حيث تعترض المدعيه علي حساب المدعي عليها لضريبه المكاسب الراسماليه علي الارباح تحت التوزيع واعتبارها من القيمه الدفتريه؛ ذلك ان المدعيه قامت بتوقيع قرار شركاء في : ٢٠١٨/٠١/١٥م لتوزيع انصبه ارباح من الارباح المتراكمه بمبلغ (٣٥) مليون ريال، وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها. البند الثاني : غرامه التاخير؛ حيث تعترض المدعيه علي فرض الغرامه وتطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: ضريبه المكاسب الراسماليه قامت المدعي عليها باعاده احتساب القيمه الدفتريه للاسهم المباعه باضافه الارباح المستحقه الدفع الي القيمه الاسميه للسهم ومقارتنها باساس التكلفه؛ وذلك لتحديد القيمه البيعيه للاسهم في تاريخ التخارج : ٢٠١٨/٠٢/٢٠م. وفي يوم الاربعاء الموافق : ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عن بعد لنظر الدعوي، وحضر هويه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفيها اطلعت الدايره علي البريد الالكتروني المرسل للامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م، بسبب عدم امكانيه تقديم الاعتراض علي موقع الامانه، وحيث ان البريد المرسل ارسل خلال المده النظاميه، عليه رات الدايره عدم قبول الدفع الشكلي، والسير في الدعوي موضوعا. ومنح المدعي عليها مهله لتقديم ردها الموضوعي حتي يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۰م، وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، في تمام الساعه الخامسه مساء. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ۲۰۲۱/۰۸/۳۱م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم (....)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها طلب ممثل المدعيه الامهال لتقديم الرد ؛ حيث لم تقدم المدعي عليها الرد الا في يوم الجلسه، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٠م في تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف دقيقه مساء. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، عقدت الدايره جلستها الثالثه عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ذو الهويه الوطنيه رقم : (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ:٠٦/٠٤/ ١٤٤٢ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٨م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في بندين، بيانهما كالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول: ضريبه المكاسب الراسماليه تعترض المدعيه علي حساب المدعي عليها لضريبه المكاسب الراسماليه علي الارباح تحت التوزيع واعتبارها من القيمه الدفتريه، فيما دفعت المدعي عليها انها قامت باعاده بحساب القيمه الدفتريه للاسهم المباعه باضافه الارباح المستحقه الدفع الي القيمه الاسميه للسهم، ومقارنتها باساس التكلفه وذلك لتحديد القيمه البيعيه للاسهم. واستنادا علي الفقره رقم : (٧/ب) من الماده رقم : (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه، التي نصت علي: «اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي»؛ وبرجوع الدايره الي المستندات التي تضمنها ملف الدعوي اتضح ان الشركاء الاجانب قاموا بتحويل حصصهم الي شركه (...)، وبعد الاطلاع علي القوايم الماليه اتضح ان توزيعات الارباح لم تخرج فعليا من ذمه الشركه؛ حيث اتخذت الشركه قرار توزيع الارباح بتاريخ : ( ٢٠١٨/٠١/١٥م) قبل التخارج الذي هو بتاريخ : ( ٢٠١٨/٠٢/٢٠م) الا ان التوزيعات لم تتم الي تاريخ : ٢٠١٨/١٢/٣١م كما هو موضح في القوايم الماليه, كما ان قرار التوزيع تم بنفس نسب الملكيه للشركاء قبل بيع الحصه ( ٤٠ ) للشركاء الاجانب و (٦٠%) للشركاء السعوديين)؛ وبالتالي فان الارباح التي تقرر توزيعها لم يتم سدادها وخروجها من ذمه الشركه قبل التخارج وبناء علي ذلك، وفي ضوء المستندات المقدمه يتضح ان الخلاف حول حساب الارباح الراسماليه الناتجه عن تخارج الشريك الاجنبي، وان المدعي عليها اعتبرت ان توزيعات الارباح المستحقه تحسب عند تحديد القيمه البيعيه، وحيث تمت عمليه البيع لشركه ذات علاقه مع الاطراف البايعين وفقا لاقرار المدعيه في لايحه اعتراضها، وان الشركه مملوكه لعايله الشركاء المتخارجين, وان اقرار توزيع الارباح تم بتاريخ يسبق التخارج والبيع لشركه مرتبطه بالشركاء البايعين بالرغم من عدم وجود تدفق نقدي حسب اقرار المدعيه؛ مما يوحي بان هذا القرار كان صوريا، ويؤكد ذلك عدم توزيع هذه الارباح خلال عام ٢٠١٨م, وحيث يحق للمدعي عليها اعاده تقييم العمليات التي تتم بين الشركات المرتبطه, تري الدايره ان القيمه الدفتريه يجب ان تشتمل توزيعات الارباح المستحقه كونها بقيت في الشركه ولم تسدد الا خلال عامي ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بحسب اقرار المدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند ضريبه المكاسب الراسماليه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : غرامه التاخير تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وتطالب بالغاء الغرامه. واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه التي نصت علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه التي نصت علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٪ من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». وفقا لما سبق، وبما ان فرض غرامه التاخير هي نتيجه تبعيه للبند الضريبي المعترض عليه، وبما ان الدايره رفضت اعتراض المدعيه في البند الاول الامر الذي يستتبعه رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه (.... سجل تجاري رقم :....) علي بند ضريبه المكاسب الراسماليه. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه ..... سجل تجاري رقم .... ) علي بند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.