moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: الحكم الغيابي في القضيه رقم ١١٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) واخرون ضد: شركه (...) للاستشارات الاداريه والتسويقيه فانه في يوم الثلاثاء ٠٧/٠٥/١٤٣٩ه ، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ١١/٠٣/١٤٣٩ه ، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٩ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي المتضمنه انه تم ابرام قرار بين الشريكين في الشركه المدعي عليها تضمن في احد بنوده ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٤٥.٠٠٠) ريال ولم يقم المدعي عليه حتي الان بسداد ذلك المبلغ ويطلب الزامه به، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وحسب افاده عمده حي (...) المرفقه بالدعوي ان مقر الشركه المدعي عليها مغلق وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي باعاده الابلاغ في احدي الصحف المحليه مع احضار اصل الاعلان بالجلسه القادمه. وبجلسه ٠٦/٠٥/١٤٣٩ه ، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر اصل الاعلان القضايي في احدي الصحف المحليه بموعد هذه الجلسه وبسؤاله عن بينته علي دعواه ذكر انها متمثله في قرار الشركاء المرفق صوره منه في لايحه الدعوي وبطلب الاصل منه طلب مهله لاحضارها. وبجلسه ٠٧/٠٥/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم المدعي اصل قرار الشركاء وطلب السير في الدعوي غيابيا، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ريال يمثل مخالصه مبينه علي قرار الشركاء، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه بينهما، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث ان المدني طلب الزام المدعي عليه بتنفيذ القرار البرم بينهما والمؤرخ في ٢٥ ربيع الثاني لعام ١٤٣٥ه المتضمن التزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ريال، وحيث ان ذلك الاقرار مذيل به توقيع المدعي عليه وبه ختم الشركه، مما تعده الدايره اقرار من المدعي عليه بصحه المطالبه وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا، فهو سيد الادله. وحيث ان المدعي عليه قام باغلاق مقره المعتبر وذلك حسب افاده عمده حي (...) المرفقه بملف الدعوي، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم اتباع الدايره طرق التبليغ النظاميه وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء ؛ لقوله تعالي (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون)، فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه، وانصاف اخيه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيابات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج اذ نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه ولوايحه التنفيذيه علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام الشريك (...) هويه رقم (...) بان يدفع للشريك (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٨٧٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ شركه (…) للاستشارات الاداريه والتسويقيه غير ذلك (…) فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (…) رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسه وسبعون الف ريال (٢٧٥.٠٠٠)، مقابل المتبقي من قيمه حصته التي قام ببيعها علي المدعي عليه. (الاسباب) حيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٦٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر من هذه الدايره في تاريخ ٧/٥/١٤٣٩ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (…) هويه وطنيه رقم (…) بان يدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره مايتان وخمسه وسبعون الف ريال (٢٧٥.٠٠٠) ويعد هذ الحكم حضوريا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.