tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 630

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1311/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:51/00 entity=legal_basis:royal_decree:133/1 entity=legal_basis:royal_order:17118 entity=legal_basis:royal_order:255 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1530 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-630) القرار رقم
| (V-29598-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدارنه الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - رفض الدعوي-غياب الممدي - الضبط الميداني
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بالاحتفاظ بالغواتير وقالها في اوراق الدعوي - اجابت الهييه بان المدعي لم يلزم بحفظ الفواتير الصربيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الاليحه - ثبت للدايره ان الفواتير التي قام المدعي بارتفاع ضاره بعد تاريخ الزياره ولذلك لا يمكن الاعتداد بها - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١/١٠٢ تاريخ (١٣١٣) من الماده (١٦٣/١١).
- الماده (٦٦١) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١١٤) ه.١٤٣/١١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاربعا ٢٠١١/٠٥/٢١ م، اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠١١/٣ م.
تتلخص وقالغه هدعوي في ان .... هويه وطييه رقم (....) بصفه صاحب مؤسسه
...، سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بفرض ضبط ميداني بمبلغ فقدره (١٠٠٠) ريال; ويطالب بالاغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: « اولا: الدفع الموضوعي:
١ - قام مملو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٦ بالشخوض علي موقع المدعي بالشخوض
علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام
ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبسؤال مثل المدعي عن السجلات
والمستندات والقواتير الضريبه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما بعد مخالفا لاحكام
الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ القواتير
والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام وهذه
« اللايحه مده (٢) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها».
٢- وبعد التثمت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه
التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال
سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي من الماده الخاصه والاربعون من
(٥٠٠٠٠) نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
خمسين الف ريال كل من: - لم يلترم بفقط الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات
والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الاليحه، وتكون الغرامه
عن كل فتره ضريبيه». ثانيا: بناءه علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. «، انتقي ردها.
وفي يوم الرباء بتاريخ ١٠/٠/٢٠١٠، افتحت الجلسه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يتبين للداره حضور المدعي او من يمتله وضر ... هويه وطبيبه رقم (...) بصفته متملا للهييه الزکاه والصربيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ المادي ١٤٤١/٠٥/١٩، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال مملد المدعي عليها عن رده اجب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليبي المصدده بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠/٠٠) وتاريخ (٥١/٠٠) وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر (١٥٥/١/٠١) بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) ب تاريخ (١٥٥/١/٠١) وتعديلاتها، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) ب تاريخ (١٥٣٠) وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣/١/٢) وتاريخ (١٤٣/١١/٢) ومجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ (١٤٣/١٢/١) وتعديلاتها، وعلي сторيه القيمه المضافه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١) ومجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١) وتعديلاتها، وعلي сторيه القيمه المضافه للزکاه والدخل برقم (٣٨٤/١٢/١) وتعديلاتها، وعلي сторيه القيمه المضافه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١) وتعديلاتها، وعلي сторيه القيمه المضافه للملكه رقبم (٢٥٥/١٢/١) وتعديلاتها، وعلي сторيه القيمه المضافه للملكه رقبم (٢٥٥) وتعديلاتها، وعلي сторيه القيمه المضافه للملكه رقبم (٢٥٥) وتعديلاتهم، وعلي сторيه القيمه المضافه للملكه رقبم (٢٥٥) وتعديلاتهم، وعلي стор臘ه بالامر الملكي رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١) وت تاريخ ١٤٣٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١) وتاريخ ١٤٣٣/١٢
من حيث الشكل، لما كان المدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، فانه يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
و奘لال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
المعلي لمعي بفرض غرامه ضبط مكا يكتون ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الوضع, فانه يتامل الذره في مكافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر ضمن اقصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٥٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢�۵٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠) واتارخ (٢٥٠٠)
المواهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت امراها علي المدعي بفرض غرامه ضبط ميداني لعدم الاحتفاظ بقوانير البنيه
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرحها بعبد
امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها علي المدعي بفرض غرامه ضبط ميداني لعدم الاحتفاظ بقوانير البنيه
امهاها ما يكي فوي ابداء وتقديم ما لديهها، حيث ولرد في وصف المالغه:
قرارها علي المدعي بفرض عرامه ضبط ميداني لعدم الاحتفاظ بفواتير المرفق من قبل
احتفاظ المدعي بفواتير ضريبه القيمه المضافه، حيث ورد في وصف الله:
يتم الاحتفاظ بالسجلات و الفواتير الضريبيه «، وبما ان المدعي اشاء بعد
بالفواتير بقام يزدف صدد من الفواتير، الا انه بالاطلاع عليها تبين انها صادره بعد
الماده (٦٦) من المايه الميه المفرقه في القيمه المضافه علي انه:
علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات الماديه
التي يلزم مسكين من هذه اللايحه، مضا
تاريخ امتصالها من قبل لشخص الخاضع للضريبه». كما نصت الفقره (١) من الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٥٠٠٠٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلترم بغط الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في chlاله، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه». الامر الذي تنتهي معه dالذره لصحه الغرامه المفرضه علي المدعي.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....)
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المراقعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٩ الموافق ٢٠١١/٠٨/١٧ نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.