tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_registration / commercial_register

حكم رقم 5257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1433-08-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1aa69ef1-df55-42e8-b505-128430827ea9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_registration taxonomy_l3=commercial_register validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5257 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (موكلي المدعي كان يعمل مدير في شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 6/8/1433ه، وطبقا للسجل فانه هو المدير، ولكن ولانه قد انتهي من عمله كمدير منذ فتره طويله والشركه مملوكه للمدعي عليها وقد طالب منها تعديل السجل التجاري والغاء اسمه منه الا انها لم تبادر الي ذلك وتم ايضا مخاطبه وزاره التجاره بهذا الخصوص دون جدوي مما اضطرنا الي اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم للحكم بازاله اسم موكلي من اداره الشركه طبقا للنظام وﷲ الموفق. تم التقديم للمصالحه واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/8/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في هذا اليوم حضر فيها وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي هل قام باخطار المدعي عليها؟ فذكر بانهم ارسلوا لهم رساله وتقدموا بطلب صلح ولكن المدعي عليها لم تحضر وذكر وكيل المدعي عليها بان طلب الصلح لم يصل الي موكلته ولم يعلموا به ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي (انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه). ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بانهم تقدموا بطلب الصلح, حيث انه باطلاع الدايره علي الصلح تبين عدم التوصل لصلح لتعذره, وحيث ان وكيل المدعي افصح عن السبب في تعذر الصلح وهو عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لجلسه الصلح, وحيث افاد وكيل المدعي عليها انهم لم يتبلغوا بجلسه الصلح التي يذكرها وكيل المدعي, مما يجعل الارتكاء علي الصلح في اخطار المدعي عليها بالدعوي غير وارد كونها لم تتبلغ به, ولم يقدم وكيل المدعي ما ينفي كلام وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتبلغ بالحضور لجلسه الصلح, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 5257/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5096 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01/ 09/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 5257 لعام 1442ه فيما انتهي اليه من قضاء؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.