moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦٢٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد وتركيب مطابخ لمشروع (...)، بثمن اجمالي قدره (١٣٧,٨٢٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين في توريد وتركيب المدعيه مطابخ لمشروع (...) للمدعي عليها وقد ترتب عليها متاخرات ماليه بلغت (٦٢٠,٩٦٣.٢٠) ستمايه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، وقد سبق الحكم لصالح المدعيه بجزء من المبلغ وهو الذي توصل اليه الخبير وقدره (٤٨٣,١٣٤.٨٠) اربعمايه وثلاثه وثمانون الف وميه واربعه وثلاثون ريال وثمانون هلله، وقيمه عدد (٨١) مطبخ من اجمالي عدد (١٠٤) مطبخ بكون المدعي عليها لم تمكن الخبير من معاينه (٢٣) مطبخ، وبالتالي لم يتمكن الخبير من احتسابها وهو المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وتقدر قيمته ب (١٣٧,٨٢٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء , وذلك بموجب اوامر شراء من الشركه المدعي عليها وقامت المدعيه بمطالبتها بسداد المبلغ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٨٢٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه: مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه توريد بضايع للمدعي عليها، والممهور بختم المدعي عليها، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٥ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها.) وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (٤٤١٠٣٦٣٥٧٩) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٣٧,٨٢٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، مستندا في ذلك علي اوامر الشراء وتقرير الخبير والذي افاد بصحه التعاقد الا انه لم يتمكن من معاينتها، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٨٢٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٣٧,٨٢٩) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه مجموعه من الفواتير، والممهوره بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٧,٨٢٩.٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.