moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣١٩٨٦لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاخطار او ما يقوم مقامه فذكر بانه تم رفع طلب مصالحه قبل احاله القضيه للدايره وارفق عبر المحادثه الكتابيه مستنده علي محضر المصالحه فطلبت منه الدايره ايداعه في ملف القضيه فاستعد بذلك وبسؤاله عن دعواه ادعي قايلا: (بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧ه الموفق ٠١/٠٣/٢٠١٦م، ورد المدعي للمدعي عليها بضاعه عباره عن الواح حديديه مجلفنه وكمرات بمقاسات مختلفه، وذلك بناء علي اوامر شراء وترتب علي توريد البضاعه مبلغ وقدره ٤٤,٦٥١ ريال، اربعه واربعون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال، وقد صادق المدعي عليه علي الدين بموجب المصادقه المرفقه بقيمه وقدرها ٤٤,٦٥١ ريال، بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٨م، اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٤,٦٥١ ريال بالاضافه الي تعويض عن اضرار تقاضي بقيمه ٥٠٠٠ ريال.) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للاطلاع والرد كما طلب من وكيل المدعيه تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بالمرفقات عبر المحادثه الكتابيه وامهلته الدايره بتقديم جوابه علي الدعوي خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه ضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بانه قدمه عبر ايقونه تبادل المذكرات حيث انكر وجود التعامل مع المدعيه كما انكر المستندات والاعتمادات التي عليها وكان نص مذكرته (لم تقم المدعيه بتحرير دعوها تحريرا صحيحا حيث ان المدعيه لم تقدم لايحه دعوي مفصله بمستنداتها وهو ما طلبته موكلتي في الجلسه السابقه ووجهه الدايره المدعيه بذلك الا انها اكتفت بصحيفه الدعوي بناجز ومرفقاتها، وصحيفه الدعوي غير محرره كما ان المرفقات لا يوجد بها بينات وبعضها صور مترجمه دون الاصول ووفقا للمدعيه فانها تزعم انها وردت لموكلتي "بضاعه عباره عن مواد بناء حديد" فاين التكليف بذلك من اوامر توريد او عقد كما زعمت في صحيفه دعواها واين ما يثبت الاستلام ايضا، فهذا كله يبين لفضيلتكم عدم تحرير الدعوي وخلوها من البينه واستنادا علي الماده الثانيه فقره ١ من نظام الاثبات "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق..." وعلي الماده الثالثه فقره ٢ فقره ١ من ذات النظام "البينه علي من ادعي..." فعلي المدعيه تقديم لايحه تحرير دعوي مفصله وارفاق ما يعضدها من بينات ان ورقه مطابقه الرصيد هي ورقه صادره من المدعيه علي مطبوعاتها الخاصه ولا يخفي بانه لا يجوز ان يصنع الخصم دليلا لنفسه واستنادا علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" موكلتي تنكر صراحه ما جاء فيها وتنكر التوقيع حيث انه مجهول لديها وتنكر الختم الوراد فيها لكونه لا يعود لها.)، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم اي بينه اخري تثبت التعامل مع المدعي عليها وتقديمها عبر ايقونه الطلبات كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم الاختام الصحيحه المعتمده لموكلته والرد علي مستندات المدعيه وذلك خلال خمسه ايام لكل طرف، فاستعد الطرفان وفي جلسه اليوم ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد الطرفان انهما توصلا الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٤,٦٥١.٠٠) اربعه واربعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال عن كامل الطلبات، تدفع بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وتاكدت الدايره من تخويلهم حق الاقرار والصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه(...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٤,٦٥١) اربعه واربعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، والله الموفق.