moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470163808 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: اصحاب الفضيله وبما ان المدعي عليه الجا موكلي للشكايه ولما تقرر من مشروعيه تضمين المتسبب بذلك، ولجميع ما سلف نطلب من فضيلتكم: ١-الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه رقم: (...) مع شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (429042741) وتاريخ 26/10/1442ه في القضيه رقم (3222) وقدره (1053740.48) وقدره مليون وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعين وسبع واربعون هلله ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ثلاث مايه الف ريال اتعابا للمحاماه. ا.ه هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات للنظر في الدعوي، والفصل فيها. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده مرييا في 22/ 3/ 1444ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بحسب ما يظهر في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي دعواه المرفقه. وعلي ذلك فتكون الطلبات منحصره في ما تم ذكره في هذه الجلسه،هذا ومن اجل امهال المدعي لارفاق صك الحكم السابق خلال يومين، ومن اجل المدعي عليه للجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام فقط عبر النظام جري رفع الجلسه. هذا وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه، عبر ايقونه الطلبات في النظام. وفي الجلسه المنعقده مرييا في 7/ 4/ 1444ه، وفيها تبين حضور المدعو: (...) بوكاله الكترونيه رقمها: (...) عن شركه (...) للمقاولات مدعيا ان شركه (...) مدعيه في هذه الدعوي، وبمطالعه اطراف الدعوي لم يتبين المدعي في هذه الدعوي لخلل نظامي، والظاهر للدايره ان شركه(...) للمقاولات مدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن ذلك؛ اجاب بقوله: لخلل نظامي يظهر ان موكلتي مدعي عليها وفي الحقيقيه انها مدعيه، عليه جري من الدايره رفع تذكره برقم: (76266474) لمعالجه الخلل، والي حينه؛ جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده مرييا في 21/ 4/ 1444ه، -وبعد تعديل الخلل التقني الحاصل في النظام-، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا ينوب عنه، رغم ثبوت التبلغ عبر النظام، هذا وقد طلب الحاضر مهله لارفاق ما لديه من مزيد البينات، فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق كافه ما لديه عبر النظام، ففهم ذلك، وعليه فقد جري رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور وكيل المدعيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما حواه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، بمبلغ قدره: مليون وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، و سبعه واربعون هلله (1,053,740.47)، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (15) والماده (152) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال تطبيق ذلك كله ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (429042741) وتاريخ: 26/10/1442ه في القضيه رقم:(3222): لصالح المدعي، المنتهي الي الزام شركه (...) المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع له اجمالي مبلغ قدره: مليون وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، و سبعه واربعون هلله (1,053,740.47)، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وطلب وكيلها تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: ثلاثمايه الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: خمسون الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر. الامر الذي تنتهي معه الدايره - ولجميع ما سبق- الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مع شركه (...) المحدوده، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (429042741) وتاريخ: 26/10/1442ه في القضيه رقم:(3222)، بمبلغ وقدره: مليون وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، و سبعه واربعون هلله (1,053,740.47). ٢- الزام المدعي عليه: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بدفع مبلغا وقدره: خمسون الف ريال (50,000)، لصالح المدعيه، لقاء اتعاب المحاماه. 3- رفض ما زاد علي ذلك. لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.