tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 90

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-90) : القرار رقم
(6493-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامات التاخر في التسجيل، وال تاخر في تقدم الاقرار، وال تاخر في سداد ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه يسقط الغرامات محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت لداراه الفصل لاسقط الغرامات محل الدعوي. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣، ابو الموافق ٢٠٢٠/٢٦ م. اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6493-2019-V) بتاريخ
.٢٠١٩/٢٠٣
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعو (…) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطبيه رقم (…), تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراهه علي غرامات التاخر في التسجيل، وال التاخر في تقدم الاقرار، وال التاخر في السداد، مدعيا عدم معرفته بها الاجراءات وعدم ابلاغه شخصيا من قبل الهييه بضروره التسجيل، مطالبا ابلاغه الغرامات المفروضه عليه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "المدعي كان من الاشخاص الملمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨ م: وذلك لتجاوز ايرادته المليون ريال انذاك، حيث انه في عام ٢٠١٨ م قام بتويدات تتجاوز حد التسجيل الازامي، وكان يلزمه الاقرار عنها وتويدر ضريتها للهيه. وعليه قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوه الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه: "في الحالات التي تجري فيها، او اذا لم يلتمز الشخص الخضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل القييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه". مع فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار، والتاخر في السداد، وذلك استنادا علي الفقره (٣) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه; وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠ مساء للنظر في الدعوي
المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي طريق الدعوي
حضر المدعي اصاله، وحضر (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وسبال المدعي عن دعواه، اجب
وفقا لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان الخريريه. وسبال متمل
المدعي عليها عن رده، اجب انه تم تسويه الغرامات علي المدعي بموجب الكشف
المرفق في ملف الدعوي.
وبناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا
لاصدار القرار فيها.

الاسابي:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتاريخ ١٥٠٥ واتیان ١٥٠٥ واتیان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣/١١/٢٥١ ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣/١١/٢٠ م، وقد م
اعتراضه في تاريخ ١٣/٢٠١/٢٠ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في
الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقا من تاريخ
العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فيان الدعوي
بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قدرت في جلسه الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٧ م اسقاط الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك; وعليه فان الدايره تسبجب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار:
ولده الاساب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: قرت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من (…)، فيما يتعلق بغرامات التاخر في (٢٧,٥٠) والتاخر في تقدم الاقرار الضريبي، والتاخر في السداد بMBلغ وفقده (٢٧,٥٠) ريال سعودي.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.