moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1532 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن (...) – سجل مدني رقم (...)- بلايحه طلب تضمنت: ان موكله ابرم عقد مع شركه م (...)– سجل تجاري رقم (...)- في تاريخ 20/02/1437ه ونشا بموجب هذا العقد دين في ذمه الشركه ومقداره (400.000) ريال ولم تقم الشركه بسداد المبلغ ويطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وارفق ما يثبت مديونيته وما يثبت مطالبته بها قبل (28) يوما من تاريخ تقديم الطلب. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها في الجلسه المنعقده بتاريخ 10/02/1441ه وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته لم يتبين لها تبلغ المدين وقررت الكتابه الي مؤسسه النقد وهييه السوق الماليه و وزاره التجاره و وكاله التنفيذ و وكاله التوثيق كما قررت اعاده ابلاغ المدين. وفي جلسه 14/04/1441ه حضر وكيل المدين وطلبت منه الدايره الرد علي طلب الداين فتح اجراء التصفيه لموكله، وان كان لا يوافق علي طلب الداين بتصفيه الشركه فعليه تقديم ما يثبت قدرت الشركه علي الاستمرار وتقديم القوايم الماليه واصول الشركه، ولعدم ورورد رد من جميع الجهات التي تمت الكتابه لها فقد تقرر تاجيل نظر الطلب. وفي جلسه 28/04/1441ه طلب وكيل المدين افتتاح اجراء اعاده التنظيم فطلبت منه الدايره تقديم ما نصت عليه الماده الرابعه والثامنه من لايحه المعلومات والوثايق. وفي جلسه 04/06/1441ه وبسؤال وكيل المدين عما طلب مهله لاجله افاد انه ليس لديه ما يقدمه في طلبه اعاده التنظيم، وتبين للدايره ورود الرد من الجهات المذكوره علي النحو الاتي : اجابت من وزاره التجاره والاستثمار بخطاب ارفق به عقد تاسيس الشركه والقوايم الماليه عن عام 2014م, وقد تبين للدايره من عقد تاسيس الشركه ان الشركه تاسست بموجب عقد التاسيس مؤرخ في 20/11/1432ه، كما ان الشركاء فيها بحسب عقد التاسيس هم: 1- (...) – سجل مدني رقم (...)-، 2- (...) – سجل مدني رقم (...)- 3- (...) سجل مدني (...)- (...) سجل مدني رقم (...) 5- (...) ، كما ان راس مال الشركه عباره عن حصص عينيه تبلغ قيمتها (2000,000) ريال، والمقر الرييس لها في مدينه (...). واجابت مؤسسه النقد العربي السعودي بخطاب تضمن: ان المؤسسه قامت بالتعميم علي البنوك والمصارف العامله في المملكه وتلقت اجابات البنوك علي النحو التالي : يوجد حساب في بنك (...)رصيده (106.685.50) ريال، وفي البنك (...) ورصيده (7308) ريال، وفي مصرف (...) ورصيده (5)ريال , وفي مصرف (...)ورصيده (26) ريال, وفي بنك (...)(0), والبنك الاول رصيد (0). كما ورد جواب وكاله الوزاره للتنفيذ بانه يوجد علي الشركه مطالبات بمبلغ وقدره (61.121.312) ريال تقريبا، كما ورد رد وكاله الوزاره للتوثيق بعدم وجود اي اصول عقاريه للمدين المذكور، كما ورد رد هييه السوق الماليه بعدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه. وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والفصل في الطلب. (الاسباب) لما كان الداين (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للاستثمار التجاري وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما ان المدين يعد مفلسا، حيث استغرقت ديونه جميع اصوله – بحسب البيانات الوارده للدايره من الجهات التي تمت مخاطبتها -؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه بناء علي ذلك. وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (5) و(9) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين لكون دين مقدم الطلب يتجاوز قيمه اصول المدين – بحسب البيانات الوارده من الجهات التي تمت مخاطبتها - ,كما ترجح الدايره توقف نشاط الشركه وذلك لان حسابات الشركه وجميع خدماتها الحكوميه موقوفه بقرار من محكمه التنفيذ كما ان تخلف ممثلها عن الحضور في الجلسات الاخيره للنظر في الطلب رغم ابلاغه بالطلب، وعدم تقديمه ما يثبت قدرته علي الاستمرار في النشاط او حتي استينافه، يؤكدان تعذر استمرار نشاط الشركه؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما كانت اصول المدين – بحسب البيانات الوارده للدايره – يترجح للدايره انها لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه، بالنظر الي عدد الداينين الكبير وحجم المديونيه؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (99/2/ب/4) من النظام، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (170) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (174) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد الطلب في 04/02/1441ه بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات مستمر بناء علي الماده (169) من النظام التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات ... "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) برفض افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) التجاري – سجل تجاري رقم (...)- ثانيا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...)– سجل تجاري رقم (...)- ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.