tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447032017 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-06-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:47 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥١٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بضاعه ٦ طن سلك تربيط حديد (...) ٢٢ وزن ٧ كيلو (الكميه بالحبه ٨٥٨ لفه)، وابتدا التعامل بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٣٠٠٣٠) ريال، سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠٣٠) ثلاثون الفا وثلاثون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق تقاضي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فاتوره مبيعات رقم ٤٧ وتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وحواله صادره من مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م من بنك (...) الي حساب شركه (...) المحدوده في بنك (...). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون الفا وثلاثون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الحواله، وفاتوره المبيعات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠٣٠) ثلاثون الفا وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.