moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471153706 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 5/3/1445ه، المنعقده عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره: (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (بيع وتجاره التمور)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه بيع التمور، وقد بدات الشراكه في: 21/4/1444ه الموافق: 15/11/2022م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (محدد المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ: 21/4/1444ه وحتي 21/10/1444ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه وذلك بسبب (شراكه). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال سعودي، وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء الشراكه). هذه دعواي)، وباطلاع المدعي عليها وكاله ارسلت ردها عبر برنامج التيمز ونصها: (اولا: من حيث الشكل: 1/استنادا علي نص الماده (76) السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما نصت الماده (16) السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، فاننا ندفع بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه. ثانيا: من حيث الموضوع: 2/1: ردا علي ما جاء بدعوي المدعيه انه تم عقد اتفاق للاستفاده من خبرات موكلتي في مجال بيع وتجاره التمور علي ان تقوم المدعيه بتمويله مبلغا وقدره: (100,000) مايه الف ريال فهذا صحيح، وغير ذلك فغير صحيح فان موكلي بعد اخذه للتمور للتجاره بها اخلت المدعيه بما في بنود العقد حيث ان موكلي تكبد خساير باخذه للتمور وعدم تسديده مما ادي بوقوع ديون عليه؛ لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) اه، وطلب المدعي وكاله مهله للرد عليها، فامهلته الدايره سبعه ايام للرد، وتليها مده مماثله للطرف الاخر للرد، فاستعدا بذلك. فقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان موكلته وبموجب العقد الموقع بين الطرفين قامت بدفع مبلغ قدره: (32,000) ريال، للمدعي عليه وذلك للمتاجره والمضاربه به في تجاره التمور نظير الارباح، فيكون العقد المنظم للحقوق والالتزامات هو عقد مضاربه بين الشركاء والمنازعه التي تدور حول التزامات الاطراف هي منازعه الشركاء في شركه المضاربه وهي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب نص الماده (16) الفقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، وبخصوص دفع المدعي عليه الموضوعي ذكر ان موكلته لم تخطر بوقوع اي خساره علي الاعمال حتي تاريخ هذه الدعوي، بل تم تسليمها مبلغ: (5000) كارباح، وان علي المدعي عليه تقديم البينه علي الخساره. وفي جلسه: 3/4/1445ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جواب موكلها؟ ذكرت انه تعذر عليها تقديمه وارسلته علي البريد الالكتروني للدايره وارسلت نسخه لوكيل المدعيه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم كل ما لديهما فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 23/4/1445ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه كرر ما ذكره سابقا واضاف: ان طلبات المدعيه متناقضه، ففي صحيفه الدعوي تطلب ارباح الشراكه ودفع راس المال، باجمالي: (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال، وفي الاخطار المرسل لموكله تطلب مبلغا قدره: (27,000) سبعه وعشرون الف ريال، مما يدل علي ان المطالبه غير صحيحه وبغير حق. وفي جلسه: 24/4/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره: (5000) ريال مقابل الارباح، وبسؤاله عن بينته عن الربح فذكر بان لا بينه لموكلته ولا تعلم عنه شييا، وقرر الاكتفاء. وفي جلسه: 22/5/1445ه، حضرت وكيله المدعي عليه في حين تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وسالت الدايره وكيله المدعي عليه عن قدر المبالغ التي استلمها موكلها، فذكرت ان موكلها استلم من المدعيه: (30.000) ريال واعاد لها: (5.000) ريال، واكدت علي خساره موكلها، وبطلب البينه علي الخساره ذكرت انه لا بينه علي الخساره سوي سندات تظهر ان موكلها مطالب بثمن تمور من بعض المصانع، وقررت وكيله المدعي عليه الاكتفاء. وفي جلسه: 14/6/1445ه، حضر المدعي وكاله/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعيه وكاله/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، وقرر وكيل المدعيه ان المبالغ التي سلمتها موكلته للمدعي عليه قدرها: (30,000) ثلاثون الف ريال فقط، وانها استلمت من المدعي عليه مبلغا قدره: (5000) خمسه الاف ريال، وحصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في الزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال وقدره: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان النزاع بين شريكين في شركه مضاربه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، يمثل المتبقي من راس مالها المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في تجاره التمور، وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت باستلام موكلها من المدعيه لمبلغ قدره: (30.000) ريال وانه سلمها مبلغا قدره: (5.000) ريال، ثم دفعت بالخساره ولم تقدم بينه موصله علي دفعها، وبما ان المدعيه اقرت بانها استلمت من المدعي عليه مبلغا قدره: (5,000) ريال من الارباح، وعليه احتسبت الدايره ما استلمته المدعيه سلفا من ارباح جزءا من راس مالها وحكمت للمدعيه بالمتبقي لها في ذمه المدعي عليه من راس مالها؛ لان الارباح لا تقسم الا بعد تمام راس المال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك ما هو متقرر عند الفقهاء من كون المضارب امين والقول قوله مع يمينه؛ لان هذا الاصل قد يعدل عنه عند وجود قرينه صارفه لاسيما في هذا الزمان الذي اصبحت فيه التجارات مضبوطه وفق فواتير ورقيه والكترونيه وبرامج محاسبيه تضبط اوامر البيع والشراء وارتباطها بحسابات بنكيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.