tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-12-25 document_type=ruling entity=document_number:1212f48c-7f21-4227-8315-7718c7f85a1b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3302 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)للتطوير العقاري لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي / نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا
القاضي / محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، ففي جلسه الاربعاء 25/12/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في اللايحه الالكترونيه وملخصها انه قد صدر له حكم في القضيه رقم 9463/2/ق لعام 1437ه في وجاه المدعي عليه باعاده راس مال في شراكه مع المدعي عليه في (...) بمبلغ وقدره (1.250.000) مليون ومايتين وخمسين الف ريال وحيث نص عقد الشركه المؤرخ في 13/2/1435ه علي ان تكون الارباح سنويا بواقع 30% فان موكله يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه الارباح عن راس المال الذي لا زال لدي المدعي عليها حتي تاريخ هذه الدعوي وتسلم المدعي عليه لايحه الدعوي وطلب اجلا للرد ، وفي جلسه الاربعاء 06/03/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده دفع فيها بان الشراكه محل الدعوي لم ينتج عنها اي ارباح وعليه يطلب رفض دعوي المدعي ، وبعرضها علي وكيل المدعي وسؤاله عن الارباح ذكر بانه لا يعلم عن وجود الارباح وطلب العوده الي موكله للتاكد من وجود الارباح ووجود ما يثبتها، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المشروع قد توقف ، وفي جلسه الاثنين 04/07/1440ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وقدم الحاضر عن المدعي مذكره من صفحتين تضمنت صوره شيكين ذكر بانهما صادران من المدعي عليه لصالح موكله علي انها ارباح قبل اقامه الدعوي الاولي التي تم فيها المطالبه براس المال، وبسؤاله هل استلم موكله قيمه هذين الشيكين ذكر بان موكله قد استلم قيمه هذين الشيكين، وبسؤاله عن الحكم الذي تضمن راس المال ذكر بانه تم الحكم بجميع راس المال ولم يخصم منه قيمه الشيكين المصروفين علي اعتبار انهما ارباحا، وبسؤاله عن وجه الشاهد من الشيكين في هذه القضيه فذكر بانهما يثبتان ان الشراكه مدره للارباح، ما يعني ثبوت ارباح اضافيه لموكله غير التي سبق استلامها، كما ان العقار لا يتصور فيه الخساره، وقد نص العقد علي ان موكله لا يتدخل في اي اعمال تخص الانشاءات، وبسؤاله عن مستند موكله في تحديد الارباح المدعاه ذكر بانه بناها علي ما سبق وعلي العقد، فطلبت منه الدايره ايضاح ذلك وتفصيله بشكل دقيق ففهم ذلك واستعد به ، وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر مذكره من صفحتين ذكر فيها ان الشراكه بين موكله وبين المدعي عليه لا تزال قايمه وذلك لكون المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالزامها باعاده راس المال وطلب الحاضر السير في الدعوي فسالته الدايره عن مستنده في طلب تحديد الارباح فذكر ان العقد الموقع بين الطرفين نص صراحه علي ان الارباح المحدده بنسبه 30% سنويا. 
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بارباح في الشراكه التي انعقدت بينهما بالعقد المؤرخ في 3/12/1435ه وحيث ان المدعي لم يقم بينه علي وجود ارباح الا ما نص عليه العقد في البند الرابع منه ان ارباح المشروع تقدر بثلاثين في الميه من راس المال سنويا وحيث ان هذا البند لا يعدو ان يكون توقعا للارباح الناتجه عن العمل في الشراكه محل الدعوي ، وعلي فرض تفسيره بانه ضمان لربح معين فانه لا يجوز لمخالفته القاعده الشرعيه " الغنم بالغرم " ، واما ما قدمه المدعي من الشيكين والتي اثبت بهما وجود ارباح سابقه قبل نشوء الخلاف بين الطرفين ومطالبه المدعي لراس المال من المدعي عليه فان هذا لا يعد بينه علي وجود ارباح لاحقه بعده والتي هي محل الخلاف في هذه الدعوي ، ولا يلزم من كون شراكه انتجت ربحا في زمن معين ان تبقي علي ذلك في كل الازمان وجميع ما سبق يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وتقضي به.
(لذلك)
 حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
عبدﷲ بن براك الحربي 
عضو 
 نافع بن عمر بن نافع الفارسي 
 عضو 
 محمد بن علي القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 2082 لعام 1440 ه 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)للتطوير العقاري لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي / عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بالارباح في الشراكه التي انعقدت بالعقد المؤرخ في 3/12/1435ه . فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 20/7/1440ه ، المتضمن: رفض هذه الدعوي. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لنظرها بجلسه اليوم سالت وكيل المدعي هل كانت المتاجره مع المدعي عليه في عموم العقار او عقار معين فقرر ان المتاجره في عموم العقار وليس في عقار محدد ومعين وذلك حسب ما نص عليه العقد وباطلاع الدايره علي العقد تبين ان المدعي قام بشراء عدد شقتين بقيمه 750.000 ريال وباستيضاح الدايره من وكيل المدعي الحاضر افاد ان الذي يعلمه ان المدعي اصاله دفع للمدعي عليه المبلغ المدعي به للمتاجره به في العقارات.
(الاسباب)
وحيث ان الواضح من العقد المبرم بين الطرفين انه للمتاجره في عقار معين عباره عن شقتين سكنيه ، والعبره بما اتفق عليه الطرفان في العقد المرفق باوراق الدعوي ، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه.
(لذلك)
 حكمت الدايره: اولا / نقض الحكم الصادر في الدعوي رقم 3302 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 20 / 7 / 1440 ه القاضي برفض الدعوي . ثانيا / عدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي. .وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
 عضو 
 عبداللطيف بن محمد السبيل 
 عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي