moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤١٠١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بموجب عقد رقم (٥٦) بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٢ م وينتهي بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٣ م علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال للمدعي عليها من اجل المضاربه وعلي ان تلتزم المدعي عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي راس المال نهايه مده الاتفاقيه، وقد تم الانتهاء من المده المحدده بالعقد،ولم تقوم المدعي عليها بتسليم المدعي راس ماله حسب الاتفاق بينهم، ونطلب منكم الزام المدعي عليه بتسليم راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ونطلب الزام المدعي باتعاب المحاماه وقدرها خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ما ذكر المدعي ودفع ان الشركه عليها التزامات ماليه، وطلب مهله للسداد، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تؤدي له راس المال المقدم للشراكه وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ولاقرار المدعي عليه وكاله بدعوي المدعي وهو بكامل اهليته الشرعيه المعتبره، ولان الاقرار سيد الادله، ولا حجه لمن اقر، وما دفع به من ان الشركه عليها التزامات ماليه لا اثر له في الحق المطالب فيه، وقد ثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي اقرار المدعي عليها باحقيه المدعيه للمبلغ المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليها بادايه للمدعيه، ولما تطلبه المدعيه من اتعاب المحاماه وكان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, ولما كان من البين عدم جواز مضاره صاحب الحق في حقه، تقدر للمدعي عن ذلك مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقد انتهت الدايره الي الحكم والالزام به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (...) للصناعه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) ميه وخمسه الاف ريال.