moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه التجاريه رقم ٢٣٦٠/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات - ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) - ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٧/١/١٤٤٠ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د. (...) رييسا (..) عضوا (...) عضوا وبحضور/(...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٩ه. "الوقايع" تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي افاد فيها ان موكلته سبق وان اقام دعوي رقم (١١١٠٩/٣/ق لعام ١٤٣٦) ضد المدعي عليها، وقد اصدرت هذه الدايره حكمها النهايي في الدعوي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وخمسين الف (٥٥.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه لتحصيل حقها في الدعوي السابقه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٣/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها، وافهمته بمراجعه امانه السر لتبليغها الكترونيا، وفي جلسه ٢/٩/١٤٣٩ه استمهل وكيل المدعيه للتبليغ، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت استلام مبلغ الاتعاب، فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه وقدم مرفقات ضمت الي ملف القضيه وهي عباره عن شيك وكشف حساب وحواله بنكيه، اضافه الي قدم ما يفيد تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، وطلب الحكم الغيابي في الدعوي، ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. "الاسباب" وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وخمسين الف (٥٥.٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (١١١٩/٣/ق لعام ١٤٣٦) والتي صدر الحكم فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدمت عقد اتعاب المحاماه وحواله بنكيه وشيك وسند قبض يفيد دفع جزء من مبلغ الاتعاب، ولما كان الحكم باتعاب المحاماه يتعين تبعا لصحه دعوي المدعيه، حيث ان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي، وتوكيلها للغير الاخذ حقها، قال شيخ الاسلام – رحمه الله – "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، ولما كان من قواعد الشريعه رفع الضرر، لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ونظرا لكبر حجم المبلغ المالي بالنسبه لاتعاب تلك الدعوي، وعدم واقعيته، فان الدايره تذهب لتقديره جزافا وتحدده بمبلغ قدره خمسه عشر الف (١٥.٠٠٠) ريال. فلهذه الاسباب حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشره الف (١٥.٠٠٠) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٠٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) ريال. (الاسباب) ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره ١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره ٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.