tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4732289771 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2026-06-28 date_hijri=1438-08-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7192015a-b54c-42d4-a368-ca6bc8550055 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٣٩٢٣٩٢ لعام ١٤٤٧ه

 

الوقايع: -

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بالرياض، وقد تضمنت ما نصه: " لقد ابرمت مع المدعي عليه عقد امتياز تجاري مكتوبا في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٥ه بصفتي مانح الامتياز ومحل الامتياز (علامه تجاريه ومبيعاتها)، وتضمنت اتفاقيه العمل: منح المدعي عليها حق الامتياز التجاري باستخدام العلامه التجاريه ومبيعاتها وفق المواصفات الخاصه ونطاقها المكاني هو (...)(...) (...)خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٥ه الي تاريخ ١٤٤٨/١٢/١٥ه وحاله الاتفاقيه (قايم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ولاخلال المدعي عليها بالاتي: ١. الالتزام بدفع الرسوم وقت استحقاقها بنسبه (٤) بالميه من اجمالي الايرادات علي اساس ربع سنوي، وفقا للماده (٥). ٢. تقديم تقرير باجمالي المبيعات بصوره خطيه شهريا، وفقا للفقره (٣) من الماده (٥). ٣. الالتزام بعمل التحسينات والتعديلات اللازمه وتصحيح ما يتعلق بالمنشاه او الخدمات. ٤. الالتزام بتمكين مانح الامتياز من الدخول الي البيانات واسترجاعها دون اشعار مسبق، وفقا للماده (٦). ٥. الالتزام بتامين موقع لممارسه نشاط الامتياز في المنطقه (...) خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد، وفقا للماده (٢). ٦. الالتزام بتقديم بيانات الربح والخساره ربع السنويه خلال عشره ايام من نهايه كل ربع سنه، وفقا للماده (١٤). ٧. الالتزام بتزويد مانح الامتياز بنسخه من تقرير التدقيق المحاسبي عند صدوره، وفقا للماده (١٤). ٢- حيازه المدعي عليه المستند: (القوايم والتقارير الماليه). وعليه فنطلب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ٢-تسليم المستند: (القوايم والتقارير الماليه)." ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الرابعه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبصفته محاميا بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مديرا وممثلا عن المدعي عليها؛ بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف القضيه، وبعد التحقق من المسايل الاوليه، جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ثم ارفق لايحه تحرير للدعوي عبر الدردشه، ونصها: "اولا: بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٢٥/٠٨/١٤٣٨ه ابرمت موكلتي والمدعي عليها عقد امتياز تجاري لمده (١٠) سنوات مقابل رسوم تلتزم بها المدعي عليها تتمثل في نسبه وقدرها (٤) بالميه من اجمالي الايرادات (مرفق ١ – عقد الامتياز التجاري)، وتضمن العقد التزامات اخري علي المدعي عليها ومن ضمنها ما يلي: الالتزام بدفع الرسوم وقت استحقاقها بنسبه (٤) بالميه من اجمالي الايرادات علي اساس ربع سنوي، وفقا للماده (٥). تقديم تقرير باجمالي المبيعات بصوره خطيه شهريا، وفقا للفقره (٣) من الماده (٥). الالتزام بعمل التحسينات والتعديلات اللازمه وتصحيح ما يتعلق بالمنشاه او الخدمات. الالتزام بتمكين مانح الامتياز من الدخول الي البيانات واسترجاعها دون اشعار مسبق، وفقا للماده (٦). الالتزام بتامين موقع لممارسه نشاط الامتياز في المنطقه (...) خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد، وفقا للماده (٢). الالتزام بتقديم بيانات الربح والخساره ربع السنويه خلال عشره ايام من نهايه كل ربع سنه، وفقا للماده (١٤). الالتزام بتزويد مانح الامتياز بنسخه من تقرير التدقيق المحاسبي عند صدوره، وفقا للماده (١٤). ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بالواجبات التعاقديه المذكوره اعلاه، حيث تخلفت عن سداد رسوم الامتياز من عام ٢٠٢١م وحتي عام ٢٠٢٥م، كما انه لم تلتزم بتقديم التقارير الماليه الشهريه والسنويه، ولا بتزويد موكلتي ببيانات الربح والخساره، ولم تمكنها من التحصل علي المعلومات والبيانات المحاسبيه، كما لم تلتزم بتامين موقع لممارسه نشاط الامتياز في المنطقه (...) اطلاقا. ثالثا: وحيث تعتبر الاخلالات السابقه مبررات حاسمه لفسخ العقد، وذلك بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٨) من نظام الامتياز التجاري والماده (٢٠) من العقد، ومع ذلك استمرت المدعي عليها بارتكاب هذه المخالفات الي هذه اللحظه، ما يجعل استمرار العقد بين الطرفين مضرا بموكلتي، ما يستوجب معه فسخ العقد. رابعا: الاخطارات والتفاوض. بدات موكلتي محاولات الحلول الوديه وفسخ العقد بشكل ودي من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥م، وفيها اقرت المدعي عليها بتخلفها عن سداد الرسوم من عام ٢٠٢١م حتي عام ٢٠٢٥م، كما انها استعدت باعداد القوايم الماليه، وحساب الرسوم المستحقه، الا انها لم تتم ذلك. ولما سبق بيانه، نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بالاتي: الحكم بفسخ عقد الامتياز التجاري المبرم في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٧م. الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المستندات والقوايم الماليه للفتره من عام ٢٠٢١م الي ٢٠٢٥م. وبعد مناقشه المدعي وكاله لطلبه، اجاب قايلا: "نحصر دعوانا في طلب واحد وهو فسخ العقد، مع احتفاظ موكلتي بالطلب الاخر في دعوي مستقله" هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن اسانيده، اجاب قايلا: "العقد، والاخطار، وبقيه المرفقات المرفقه في ملف القضيه" هكذا اجاب، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله قايلا: "نرفض الصلح مع المدعيه" هكذا قرر؛ وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الاجابه عن الدعوي، فاجاب قايلا: "المدعي وكاله لم يرفق العقد الا في هذه الجلسه، ونطلب مهله للرد مفصلا علي الدعوي" هكذا اجاب، فاجبته لطلبه، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الاجابه خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ولحين ذلك رفعت الجلسه. وقد التزم الاطراف بما طلب منهم، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه وقد تضمنت الدفع بان هناك اخلالات جوهريه من مانح الامتياز منها ما قرره البند (١٥) والبند (١٦) من العقد المبرم بين الطرفين، كما دفع بان اشاره المدعيه للمطالبه بالرسوم المستحقه يجب ان تكون علي مبلغ محدد معلوم بعد اجراء المحاسبه، وان هذا لم يتم وقد جاءت مطالبته دون تفصيل ذلك، كما دفعت بان الظاهر من التعامل بين المتداعيين رضا المدعيه وقناعتها بطريقه التعامل السابقه، كما طلبت ندب خبره لتقرير ذلك والوقوف علي محل النزاع بين الطرفين. هكذا تضمنت، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكرته الجوابيه وقد تضمنت التاكيد علي اقرار المدعي عليها بالعقد، وانها قد اقرت بالاخلال المدعي، والاجابه علي ما دفعت به المدعي عليها من اخلالات بان لها حق المحاسبه حسبما يقرره القضاء –علي فرض ثبوته- وان هذا لا يمنع المدعيه من حقها، كما اجاب علي ما يتعلق برضا المدعيه بالتعامل السابق انه من غير المتصور انتقال العقد من عقد معاوضه الي عقد تبرع، كما ان العقد قد نص في البند رقم (٢٣) من ان اي تنازل بين الطرفين لابد ان يثبت كتابه، كما دفع بان موكلته كانت تطالب بما لها وليس كما يصوره المدعي عليها. هكذا تضمنت، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اضافيه تتضمن التاكيد علي ان اي تاخير –علي فرض حصوله- فان سببه اخالا مانح الامتياز بالتزاماته، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في يوم الثلاثاء الموافق ١١/١١/١٤٤٧ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره بتاريخ ١٤-١٠-١٤٤٧ه، ونصها: " ان الفايده التي يرتجيها موكلي من العقد هو ما يتحصله من رسوم الامتياز، وفايده المدعي عليها هو استغلال الاسم التجاري ووصفات موكلتي وما يتبع ذلك من حقوق الامتياز، ومن عام ٢٠٢١م لم يستلم موكلي اي رسوم، بينما كانت المدعي عليها مستمره في استغلال عقد الامتياز، ولما سبق بيانه، وبناء علي اخلالات المدعي عليها الجوهريه الموجبه للفسخ وفق الفقره (٤) من الماده (١٨) من نظام الامتياز التجاري، والماده (٢٠) من عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين، نطلب من الدايره الموقره الحكم بفسخ عقد الامتياز التجاري المبرم في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٧م"، ا.ه، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدمت مذكره بتاريخ ٠٦-١١-١٤٤٧ه، ونصها: " ان ما تدعيه المدعيه اقوال مرسله لم تسند باي مستند نظامي يثبت قيامها اصلا بالمطالبه بهذه الالتزامات او ثبوت امتناع المدعي عليها عنها وبيان ذلك بشان: عدم سداد رسوم الامتياز منذ عام ٢٠٢١م، وعدم تقديم التقارير الشهريه للمبيعات: فتنكر المدعي عليها الامتناع عن تقديم التقارير بالصوره التي تدعيها المدعيه، وتطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت: تواريخ طلب هذه التقارير، واليه المطالبه بها والاشعارات الموجهه بشانها، واما عن قوايم الربح والخساره والبيانات المحاسبيه وتقارير التدقيق: فلم تقدم المدعيه ما يثبت انها طلبت تلك القوايم بطلب رسمي، واستمرار العلاقه دون اعتراض جازم يشكل قرينه جديه علي ان الامر لم يكن محل اخلال جوهري انذاك، واما عن عدم تامين موقع المنطقه (...): فلم تثبت المدعيه انها قامت بتمكين المشروع من التوسع او انها قدمت الدعم التشغيلي اللازم لافتتاح الفرع وفق ما اوجبه العقد عليها، كما لم تقدم ما يثبت توجيه مطالبه رسميه او انذار باعتبار عدم الافتتاح اخلالا جوهريا، ومن ثم فان نسبه الاخلال الي المدعي عليها دون بحث اسباب التعثر التشغيليه يعد طرحا مبتورا للوقايع. واما: بشان ادعاء استمرار استفاده المدعي عليها من العقد: تحاول المدعيه تصوير استمرار العلاقه التعاقديه دليلا علي اخلال المدعي عليها، في حين ان الثابت واقعا ان استمرار العلاقه لسنوات طويله دون فسخ او اعتراض جازم او اجراء نظامي حاسم من جانب المدعيه يشكل قرينه جديه علي ان الاخلال – ان وجد – لم يكن جوهريا بالقدر الذي يبرر انهاء العقد. بل ان الواقع العملي يعكس عكس ما تدعيه المدعيه، اذ ان المدعي عليها هي التي تحملت الاضرار التشغيليه والماليه نتيجه عدم قيام مانح الامتياز بتنفيذ التزاماته الجوهريه المتمثله في التدريب والتطوير ونقل المعرفه الفنيه والدعم التشغيلي المستمر المنصوص عليها بالعقد، الامر الذي انعكس مباشره علي اداء المشروع وانخفاض المبيعات وتعثر التشغيل ولم يترتب علي استمرار العلاقه اي ضرر فعلي علي المدعيه، اذ ظلت العلاقه قايمه دون مطالبه حاسمه او فسخ فوري، بينما تكبدت المدعي عليها خساير تشغيليه متراكمه انتهت بوصول المنشاه الي مراحل الاغلاق، وهو ما يؤكد ان سبب التعثر لم يكن اخلالا من المدعي عليها، وانما نتيجه غياب التطوير والدعم الذي يعد جوهر عقد الامتياز ذاته. ومن ثم فان محاوله المدعيه الاستناد الي نتايج التعثر التشغيلي للمطالبه بالفسخ تمثل قلبا لواقع العلاقه التعاقديه، اذ لا يجوز للطرف الذي اخل بالتزاماته الاساسيه ان يستفيد من اثار ذلك الاخلال للمطالبه بانهاء العقد الامر الذي يؤكد ان التعثر التشغيلي كان نتيجه مباشره لعدم تنفيذ مانح الامتياز لالتزاماته الجوهريه، وليس اخلالا من المدعي عليها يبرر فسخ العقد لمصلحه المدعيه. ونؤكد علي عدم وجود اعذار سابق علي وجود اخلالات: لم تقدم المدعيه ما يثبت توجيه اشعار نظامي واضح يبين اوجه الاخلال قبل رفع دعوي الفسخ ومن متعارف نظاما وقضاء ان الفسخ لا يقضي به الا بعد ثبوت مطالبه جديه سابقه تمكن الطرف الاخر من معالجه الوضع وغياب اي انذار او اجراء تصحيحي سابق يؤكد ان طلب الفسخ جاء مباشره دون استنفاد الوسايل التعاقديه الطبيعيه. وبما ان الدايره الموقره قد قررت حصر الدعوي في طلب فسخ العقد فقط، فان النزاع اصبح منصبا حصرا علي تحقق الاخلال الجوهري وبالتالي فان جميع ما اوردته المدعيه من سرد مالي او تشغيلي لا قيمه له ما لم يثبت: اخلال جوهري جسيم يبرر انهاء العقد وهو ما لم تقدم المدعيه دليلا عليه حتي تاريخه. ونطلب الحكم برفض دعوي فسخ عقد الامتياز"، ا.ه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب التاخر فقرر ان ذلك بسبب وجود تفصيلات تحتاج الي بحث وجواب، ثم اذنت الدايره للمدعي وكاله باستجواب مدير المدعي عليها، فسال المدعي وكاله مدير المدعي عليها عن هل سددت المدعي عليها رسوم الامتياز من عام ٢٠٢١م حتي عام ٢٠٢٥م، وهل تم تقديم التقارير الشهريه للمبيعات، وهل تم تزويد المدعيه بقوايم الربح والخساره الربع سنويه، وهل تم تمكين المدعيه من الاطلاع علي البيانات المحاسبيه، وهل تم تقديم تقارير التدقيق المحاسبيه، وهل تم افتتاح فرع المنطقه (...) خلال فتره التعاقد، ثم قرر مدير المدعي عليها ان مانح الامتياز لم يقدم التدريب والدعم المستمر المنصوص عليه في العقد وهذا اخلال من المدعيه، هكذا قرر، وبسؤاله هل تم سداد الرسوم، فقرر انه لم يتم سداد الرسوم، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الثاني انه المفترض ان يكون هناك نظام نقاط بيع يمكن الاطراف من الاطلاع علي المبيعات وهذا النظام غير موجود، وان طلب فلن يتم رفضه، هكذا قرر، وبسؤاله هل تم تزويد المدعيه بالتقرير فقرر انه هناك تقارير تم تزويد المدعيه بها عن طريق الواتساب، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الثالث انه هناك تقارير دوريه تم مشاركتها، وانه غير متاكد من كونها ربع سنويه من عدمه، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الرابع انه ما تم الاعتراض علي تمكينهم، هكذا قرر، وبسؤاله هل كان هناك تمكين للمدعيه فقرر انه ان هناك تمكين للمدعيه، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الخامس انه تم تقديم التقارير المدققه عن السنوات التي تم التدقيق عليها، وتم تزويدهم بالتقارير الغير مدققه عن السنوات التي لم يتم تقديمها، هكذا قرر، ثم سال المدعي وكاله عن تواريخ تقديم التقارير فقرر انه تم تقديمها عند طلبها، وانه غير متاكد من تاريخ تقديم القوايم الخاصه بالاعوام (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠)، اما ما يتعلق بالاعوام (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤) فقد تم تقديمها خلال عام ٢٠٢٥م، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال السادس انه بسبب عدم التطوير وعدم المتابعه المستمره فقد تعذر افتتاح المنطقه ...)، هكذا قرر، ثم سال المدعي وكاله مدير المدعي عليها هل الرسوم مرتبطه بالربح ام بالايراد، فقرر مدير المدعي عليها ان العقد جزء لا يتجزا، وعند الاخلال بجزء منه فانه يترتب عليه تبعات بعدم دفع الرسوم، هكذا قرر، ثم اذنت الدايره للمدعي عليها وكاله باستجواب مدير المدعيه، فقدمت المدعي عليها وكاله مذكره نصها: "١/هل يوجد خطاب او مطالبه ماليه محدده قبل عام ٢٠٢٥م تضمنت بيان قيمه الرسوم المستحقه تحديدا؟ ٢/اذا كانت المخالفات جوهريه منذ عام ٢٠٢١م، فلماذا لم يتم انهاء العقد في حينه؟ ٣/لماذا استمرت الشركه في الاستمرار بالنشاط رغم علمها بعدم السداد ؟ ٤/هل تملك المدعيه تقارير تدقيق محاسبي مستقله تثبت حجم الايرادات التي احتسبت عليها رسوم الامتياز؟ ٥/ما هي المهله المحدده التي منحتها للمدعي عليها لتصحيح المخالفه قبل المطالبه بفسخ العقد؟ مع تقديم الاثبات ؟ ٦/هل قدمت المدعيه اي دعم تشغيلي او تسويقي او تطوير للنظام خلال فتره المطالبه"، ا.ه، ثم قرر مدير المدعيه جوابا عن السؤال الاول انه كان هناك مطالبه قبل عام ٢٠٢٥م، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الثاني انه بسبب عدم وجود بيانات توضح مركز الشركه، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الثالث انه نفس الجواب السابق، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الرابع انه لا يوجد لديهم اي تقارير، وان الاحتساب كان بناء علي تقديرات لعدم وجود اي تقريرات ماليه، عدا المستندات المقدمه خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٥م، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال الخامس انه لم يكن هناك مهله، ولكن كان هناك تدرجات بالمحاوله بالحل الودي ادت الي المطالبه بالفسخ، هكذا قرر، ثم قرر مدير المدعي عليها جوابا عن السؤال السادس انه تم تقديم جميع الامور المذكوره وتم العمل عليها كما تعمل الشركه الاساسيه مع غياب البيانات الصحيحه التي تدل علي النشاط في (...)، هكذا قرر، ثم افهمت الدايره الطرفين ان كان لديهم رد علي ما تضمنه الاستجواب فيتم تقديمه مع المذكره الختاميه، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ اليوم، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١٢/١٤٤٧ه حضر وكيلا المتداعيين المشار اليهما اعلاه، وبعد مراجعه ملف القضيه وكافه المستندات المقدمه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد امتياز، فانها تندرج تحت نص الفقره السابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بفسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١-٠٥-٢٠١٧م ؛ مبرره ذلك بان الشركه المدعي عليها (صاحبه الامتياز) قد اخلت ببنود العقد، فلم تلتزم بسداد الرسوم المستحقه لمانح الامتياز، كما لم تقدم التقرير الشهري المتعلق بحجم المبيعات، كما لم تمكن مانح الامتياز من الدخول الي البيانات ومراجعتها، كما تخلفت عن تامين موقع لممارسه النشاط في المنطقه (...) حسب الاتفاق، كما لم تقدم بيانات الربح والخساره الربع سنويه، ونسخه من تقرير التدقيق المحاسبي، حسبما هو متفق عليه، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين كما لم تنفي ما قرر في دعوي المدعيه من وقايع، وانما اجابت عن ذلك بان هناك اخلالات جوهريه من المدعيه (مانحه الامتياز) حالت دون التزام المدعيه بما قرر في العقد، كما ان استمرار المدعيه طوال هذه المده دون التقدم بطلب جاد لما قررته في دعواها دليل علي رضاها بطريقه التعامل بين الطرفين وعليه فلا يكون في ذلك اخلال من المدعي عليها، والدايره من واقع سوقها ما سبق من الدعوي والاجابه، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوي، فانها تؤكد علي ما هو متقرر من ان العقد الذي تواطات عليه اراده المتعاقدين هو الذي ينظم علاقه المتعاقدين مع بعضهما البعض، ومتي ما اتفقا فيه علي اليه مخصوصه لاثبات الحقوق او اليه احتسابها فانهم ملزمون بمضمون ما اتفقوا عليه، ولا مندوحه لهم عنه، فاذا تقرر ذلك؛ فان الدايره تشرع في نظر طلبات المدعيه في ضوء ما تقدم، فاما عن المخالفات التي اشارت اليها المدعيه في دعواها، فنجد ان البند الثاني من العقد نص فيه علي التزام المدعي عليها (صاحب الامتياز) بتامين موقع لممارسه النشاط محل الامتياز في المنطقه (...)، كما نص في البند الخامس منه علي التزام صاحب الامتياز بسداد الرسوم، كما نص في الفقره الثالثه من الماده المشار اليها علي التزام صاحب الامتياز بتقديم تقرير باجمالي المبيعات شهريا، كما نص في البند السادس منه علي التزام صاحب الامتياز بتمكين مانح الامتياز من الدخول الي البيانات واسترجاعها، كما نص في البند الرابع عشر بالتزام صاحب الامتياز بتقديم بيانات الربح والخساره نهايه كل ربع سنه، عليه: وبما ان المدعي عليها قد دفعت بعدم وجود مطالبه سابقه للدعوي من المدعيه بما قررته في دعواها، وبما ان النظام قد جعل لمانح الامتياز حق المطالبه بتمكينه من الاطلاع علي البيانات وتسليم المستندات، وبما انه لم يثبت للدايره مطالبه المدعيه بذلك قبل قيد الدعوي، مما تري معه الدايره تجاوز ما يتعلق بالاطلاع وتسليم المستندات باعتباره قليل الاهميه بالنسبه للالتزام حسبما قررته الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزاماته، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، واما عن عدم تسليم المدعي عليها للرسوم المستحقه للمدعيه باعتبارها مانحه للامتياز، وعدم التزامه بتامين موقع في المنطقه (...) حسبما قرر في العقد، فان الدايره تري ان المخالفه تعلقت بمحل التعاقد وما بني عليه، وبناء علي ذلك كله: وبما ان الماده العاشره من نظام الامتياز نصت علي انه (علي مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بحسن نيه)، كما نصت الماده الثامنه عشر من نظام الامتياز علي حالات جواز انهاء الاتفاقيه وذكر منها: (اي حاله اخري تنص اتفاقيه الامتياز علي كونها سببا مشروعا للانهاء(، وبما ان البند العشرون من العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيها علي المخالفات الموجبه للانهاء ومنها: (مخالفه او اخفاق حايز الامتياز في الالتزام باي تعهد ،او اتفاق، او اجراء، او ممارسه، او قاعده وارده في كتيبات لازورد او اي تعديلات عليها بين الحين والاخر) كما نص فيه علي ان: (اخفاق حايز الامتياز في البنود –ومن ضمنها البند المشار اليه انفا- يفسخ هذا الامتياز والتراخيص وجميع الحقوق والامتيازات الاخري الممنوحه بموجبه تلقاييا دون اشعار الي حايز الامتياز ..)، وهو ما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من وجود اخلالات جوهريه من المدعيه تقابل ما ادعته من اخلالات، اذ وجود اخلال مقابل غير مانع من ايقاع الفسخ او النظر في موجبه، وما ادعته من اضرار فلها ان تتقدم به في دعوي مستقله تنظر وفق الاصول المعتبره نظاما وقضاء، واما عما دفعت به المدعي عليها من ان اخلالها انما كان نتيجه لاخلال المدعيه فالدايره تري انه لا تلازم بينهما، وان اخلالات الاطراف لا ترد علي محل واحد، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اشارت اليه المدعي عليها من ان في السكوت والامضاء دلاله رضا علي اليه التعامل بين الاطراف، باعتبار ان الفقره الاولي من البند الثالث والعشرين من العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه علي عدم سريان اي تعديل او تنازل عن اي شرط او بند الا اذا اثبت خطيا، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. ويكون الحكم بذلك خاضعا لطرق الاعتراض وفق الماده (٧٨) والماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. .

نص الحكم:

حكمت الدايره بفسخ عقد الامتياز المبرم بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٢٥/٠٨/١٤٣٨ه بين المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.