tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430010721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-04 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:ce37fb0c-0ee0-41f1-ac5d-b628b97f5c1f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439151823 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ 16/ 09/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم حسب مهمه التبليغات المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (232013.37) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريال قيمه المسلم الي المدعيه مقابل توريد زيوت تشحيم والشحوم الحامله للعلامه التجاريه زيوت (...) الي انه ولتعذر الاستفاده من المثمن بموجب الحكم الصادر من (...) قمنا برد المبيع الي المدعي عليها الي انها لم تقم برد الثمن، وكل ذلك بموجب الاتفاقيه المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين وباعتبار رد المدعيه للمثمن وعدم رد المدعي عليها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت رد موكلته للمثمن فطلب مهله لارفاق ما لديه عليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام عبر ايقونه طلب تقديم مذكره، كما افهمته الدايره انه ان لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له فستعده الدايره مكتفيا.. وفي يوم الاربعاء الموافق 03/01/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه والمذكرات المرفقه من قبل الاطراف تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: ان المدعيه تم تعيينها كموزع غير حصري بالسوق (...)، وبالفعل قامت بشراء بضاعه من المدعي عليها، ولكنها بعد وصول البضاعه الي (...)، ادعت المدعيه ان هناك شركه اخري او وكيل سابق بالسوق (...) قد تعرض لها، وارغمها بموجب حكم قضايي علي اعاده البضايع الي المملكه العربيه السعوديه، ولكننا نري بعد اذن فضيلتكم ان المدعيه تحاول التملص من التزاماتها العقديه، حيث انها ملزمه بموجب عقد التوزيع غير الحصري علي شراء البضايع، وبالتالي فان اي محاوله منها لفسخ البيع واعاده المبيع ورد الثمن فهو فسخ غير مبرر شرعا. حيث تدعي المدعيه انها اعادت المبيع بسبب قرار من محكمه (...)، ولكن كل هذه الادعاءات كانت ولا زالت ادعاءات مرسله ولم تقدم المدعيه حتي تاريخه اي مستند رسمي يلزمها باعاده البضايع الي المملكه العربيه السعوديه. هكذا تضمنت، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته والمتضمنه حصر مطالبته بمبلغ قدره: (232.013.37) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وبعرض العقود المثبته للعلاقه ومحاضر السحب المثبته لمطالبه المدعي علي المدعي عليه طلب مهله لارفاق ما لديه، عليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم. وفي يوم الثلاثاء الموافق 03/02/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليها لما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك قرر قايلا: افيدكم بتعذر الارفاق وعليه فاجيب فضيلتكم علي النحو التالي: المدعيه تسند دعواها علي ادعاء البراءه وعدم العلم بان هنالك موزع اخر ب(...) قبله وهذا غير صحيح فالمدعيه كانت تعلم بوجود موزع قبلها ب(...)، وسعت لاستيراد البضايع من المدعي عليها رغم علمها بذلك. ودليل ذلك ان المدعيه في مذكرتها رقم (2) في الفقره الاولي تقول بانها استلمت خطابا بتاريخ 29/5/2013 من الموزع الاخر يذكر فيها انها قد خرقت عقد التوزيع الحصري، ولكن في ذات الوقت قامت بتحرير عقد توزيع مع المدعي عليها بتاريخ 17/6/2014 اي بعد حوالي عام من تاريخ الخطاب. كما نفيدكم ان الموزع السابق للمدعيه هو موزع غير حصري، وهذه ثابت بموجب المستندات المقدمه، وبالتالي تعيين المدعيه كذلك موزعا غير حصريا لا يمثل اي تصرف او سلوك خاطي. وافيدكم ان المدعيه لم تعترض علي الحكم وعليه فلا يحق للمدعيه تحميل المدعي عليها نتيجه خياراتها وقراراتها المتعلقه بعدم الاعتراض، حيث كفل لها النظام كافه الحقوق المتعلقه بالاعتراض، بل وحتي كان يمكنها طلب ادخال المدعي عليها كمدعي عليها بتلك الدعوي ب(...)، ولكنها اختارت عدم الدفاع عن نفسها. واعادت البضايع الي السعوديه دون موافقه المدعي عليها، وذلك بعد حوالي ثلاثه سنوات من استلامها للبضايع. وبذلك وضعت المدعي عليها امام الامر الواقع، فاما ان تترك البضايع بالميناء او يتم تخليصها. وقد قررت المدعي عليها تخليص البضايع من اجل الحفاظ علي علاماتها التجاريه وعلي سمعتها ومكانه بضايعها وفضلت عدم ترك البراميل ليتم بيعها في الاخر بالمزاد من قبل سلطات الجمارك. عليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي، ونحتفظ بالحق في التعويض بدعوي منفصله لما تكبدته المدعي عليها من رسوم وتكاليف متعلقه بتخليص ونقل البضايع.. هكذا قررت، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته المتضمنه: ان سبب التاخر في المطالبه كون المدعيه قيدت ضدها دعوي مزاحمه امام المحكمه الجناييه في (...) بسبب وجود موزع حصري اخر، تم علي اثرها الحجز علي البضاعه والتحفظ علي كافه اوراق ومستندات الشركه واستغرقت القضيه عده سنوات حتي تم الفصل فيها واثبات براءه موكلتنا واصدار امر بارجاع البضاعه الي مصدرها، وبعد ذلك استغرقت وقت لاعاده شحنها الي ميناء جده الاسلامي وانهاء اجراءات الافراج الجمركي وتسليم المدعي عليها مستندات الشحنه الاصليه، بالاضافه الي انه كانت هناك عده مساعي لحل الموضوع بشكل ودي، وتم الاجتماع مع المدعي عليها لاكثر من مره بغرض التوصل لاتفاق ودي لاسترداد قيمه البضاعه. هكذا تضمنت، عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ محل الدعوي وقدره: (232.013.37) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله، عن قيمه الزيوت حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وذلك وفقا للحكم الصادر من المحكمه (...)ه القاضي بوجود موزع حصري للمدعي عليها ب(...) وعليه امرت برد البضاعه الي مصدرها مما يتعذر معه تنفيذ العقد، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلامه للثمن واسترداده للمثمن، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان استرداد المثمن اقرار بالعيب ورضا بفسخ العقد، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لم يثر الا امام الدايره بعد رفع الدعوي ومضي مده علي استلام البضاعه محل النزاع، وعليه فالثابت عدم التزام المدعي عليها برد الثمن طبقا لذلك، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (232.013.37) مايتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين